تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن
وفيها أن العدة من حقوق الزوج ؛ لتمكنه من الرجعة ولحفظ فراشه ومائه من الاختلاط ، وحق لها أيضا ; فإن المعتدة على وجه المعروف والإحسان ، ومفارقة رجعية فما دامت في العدة فلها النفقة والكسوة والمسكن وتوابعها على الزوج
إعجاز القرآن في (ويعلم ما في الأرحام)
للأحوال القانون المصري (مادة 15) تشترط إمكان التلاقي، فإذا لم يثبت التلاقي فثبوت النسب متوقف على إقرار الزوج فلا تسمع دعوى ثبوت نسب بعد عام وفاة الزوج.
النكت والعيون
من الزوج فعدوله عن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان , والشقاق مصدر من قول القائل شاق فلان فلاناً إذا أتى وفي الفُرْقَةِ إذا رأياها صلاحاً من غير إذن الزوجين قولان: أحدهما: ليس ذلك إليها لأن الطلاق إلى الزوج
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
هو الولي # وأخرج عبد الرزاق عن ابن المسيب قال : عفو الزوج اتمام الصداق وعفوها أن تضع شطرها # وأخرج عبد يعني بذلك الزوج والمرأة جميعا أمرهما أن يستبقا في العفو وفيه الفضل # وأخرج ابن المنذر عن الضحاك في قوله
إعراب القرآن وبيانه
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ (13) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ (14) اللغة: (الشَّفْعِ) الزوج أي زوجا بأن يضيف إليه مثله يقال: كان وترا فشفعه بآخر أي قرنه به، وفي القاموس: «الشفع خلاف الوتر وهو الزوج
النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام
فأما مخالفته الإجماع: فهو أن سكنى المطلقة واحدة فرض على الزوج ليس بمخير فيه. وأما خروجه من العرف والعادة فهي المشاهدة في العالم أنهم يسمحون برد امرأةٍ بعد تزويجها، ودخول الزوج الثاني
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
عليها ، وذكروا لو طرأ الخرس بعد اللعان قبل التفريق فلا تفريق ولا حد ، ويشعر ظاهر الآية بتقديم لعان الزوج وفي "البدائع" ينبغي أن تعيد لأن اللعان شهادة المرأة وشهادتها تقدح في شهادة الزوج فلا تصح إلا بعد وجود
تفسير الخازن
عليهن حتى يضعن حملهن ( أي فيخرجن من عدتهن. ( فصل : في حكم الآية ) اعلم أن المعتدة الرجعية تستحق على الزوج النفقة والسكنى ما دامت في العدة ونعني بالسكنى مؤنة السكنى فإن كانت الدار التي طلقها الزوج فيها ملك الزوج يجب عليه أن يخرج منها ويترك الدار لها مدة عدتها وإن كانت بإجارة فعلى الزوج الأجرة وإن كانت عارية فرجع
تفسير مقاتل بن سليمان - العلمية
صفحة رقم 409 أَحدهم ( يعنى الزوج ) أَربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ) [ آية : 6 ] إلى ثلاث آيات : أتاني ابن عمي فأخبرني أنه وجد ابن عم لنا على بطن امرأته ، فأرسل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى الزوج فقال الزوج : أقسم لك بالله ، عز وجل ، إني رأيته معها على بطنها ، وإنها لحبلى منه ، وما قربتها منذ أربعة مثل قولها ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) للزوج والمرأة : ' قوماً فأحلفا بالله ، عز وجل ' ، فقام الزوج
الجامع لأحكام القرآن
الرابعة : - مدار جواز نكاح التحليل عند علمائنا على الزوج الناكح ، وسواء شرط ذلك أو نواه ، ومتى كان شيء وعلم الزوج المطلق وجهله في ذلك سواء. إليها ، ولا يقصد به التحليل ، ويكون وطؤه لها وطأ مباحا : لا تكون صائمة ولا محرمة ولا في حيضتها ، ويكون الزوج أدخله بيده أم بيدها ، وكان من صبي أو مراهق أو مجبوب بقي له ما يغيبه كما يغيب غير الخصي ، وسواء أصابها الزوج