الكشف والبيان عن تفسير القرآن

[2527] وأخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف القصري (¬1) بها، قال: نا (¬2) إسماعيل بن محمد بن إسماعيل (¬3) ببغداد ، قال: نا الحسن بن عرفة (¬4)، قال: نا محمد بن صالح الواسطي (¬5)، عن سليمان بن محمد (¬6)، عن عمر بن نافع (¬7)، عن أبيه (¬8)، قال: قال عبد الله بن عمر: رأيت رسول الله قائمًا على هذا المنبر يعني منبر رسول الله "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم 288/ 7، "تاربح بغداد" للخطيب 5/ 355. (¬6) سليمان بن محمد بن عاصم العمري ، ثقة. (¬8) نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

قال ابن عباس لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين ست نسوة أم الحكم بنت أبي سفيان وكان تحت عياض بن شداد الفهري وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أم سلمة وكانت تحت عمر بن الخطاب فلما أراد عمر أن يهاجر بها أبت وارتدت وبروع بنت عقبة وكانت تحت شماس بن عثمان وعزة بنت عبد العزيز بن نضلة وتزوجها عمرو بن عبد ود وهند بنت أبي جهل بن هشام وكانت تحت هشام بن العاص بن وائل وأم كلثوم وكانت تحت عمر بن الخطاب فكلهن

تفسير السراج المنير - الشربيني

فذهب قوم إلى أن كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلاً بالصفة المتقدمة تجب عليهم إقامة الجمعة فيها، وهو قول عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق قالوا: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلاً على هذه الصفة، وشرط عمر بن عبد العزيز مع الأربعين أن يكون فيهم وال. (12/149) ---

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

فذهب قوم إلى أن كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلاً بالصفة المتقدمة تجب عليهم إقامة الجمعة فيها ، وهو قول عبد الله بن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق قالوا : لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلاً على هذه الصفة ، وشرط عمر بن عبد العزيز مع الأربعين أن يكون فيهم وال.

السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير

فذهب قوم إلى أن كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلاً بالصفة المتقدمة تجب عليهم إقامة الجمعة فيها، وهو قول عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق قالوا: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلاً على هذه الصفة، وشرط عمر بن عبد العزيز مع الأربعين أن يكون فيهم وال. (12/149)

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ورواه أيضاً عن الحسين بن إسماعيل قال حدّثنا خلاد بن أسلم حدّثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن وهو قول عبد الملك بن عبد العزيز ومحمد بن مسلمة. ذكر ابن وهب قال : حدّثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة قال : " سئل رسول الله وقال عمر بحضرة الصحابة لصاحب الحوض الذي سأله عمرو بن العاص : هل ترد حوضك السباع. فقال عمر : يا صاحب الحوض ، لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. أخرجه مالك والدَّارَقُطْنِيّ.

جامع البيان في القراءات السبع

الهاء في يرضه لكم، وكذلك روى محمد بن علي عن ابن مجاهد عن أبي عمر الدوري عن اليزيدي «5»، ولم يسنده إلى أحد من أصحاب أبي عمر «6»، وأحسبه رواه عن أحمد بن حرب عنه؛ لأنه قد سمع القراءة منه؛ ولأن عبد العزيز بن محمد قال «7» عن أبي طاهر أن أحمد بن حرب روى عن أبي عمر ذلك، ورواية أحمد بن حرب عنده عن ابن مجاهد عنه رشيق، أبو محمد المصري، مشهور، عالي السند، روى الحروف عن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي عن السوسي ، رواها عنه خلف بن إبراهيم، وقد وثقه جماعة ولينه الحافظ عبد الغني بن سعيد.

البحر المحيط في التفسير

، وابنه عبد اللّه ، وعن ابن عباس : أن الفطر في السفر عزيمة ، ونقل غيره عن عبد الرحمن بن عوف : الصائم أبي العاص الثقفي ، وأنس بن مالك. وأحمد وإسحاق إلى أن الفطر أفضل ، وبه قال من الصحابة ابن عمر ، وابن عباس. ومن التابعين : ابن المسيب ، والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز ، ومجاهد ، وقتادة. قال ابن عطية : وقال مجاهد وعمر بن عبد العزيز وغيرهما : أيسرهما أفضلهما.

نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور

بأمثاله واعملوا بمحكمه آمنوا بمتشابهه وقولوا : آمنا به ، كل من عند ربنا " وهذا الحديث رواه أبو بكر بن خالد عن سلمة بن أبي سلمة بت عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه. فذكره من غير ذكر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وقال العلامة الحافظ أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال أبو عمر بن عبد البر : هذا الحديث عند أهل الحديث لم يثبت ، وأبو سلمة لم يلق ابن مسعود ، وابنه سلمة

فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم

أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي، قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية، والحاجة، والسن، قال: فأخذ عمر لقد أباحت الشريعة حرية التجارة والكسب وحرص الخلفاء على حماية هذا النوع من الحرية، فهذا عمر بن عبد العزيز شيئًا ليس بالكثير. (2) أحكام أهل الذمة لابن القيم (1/38). (3) نصب الراية للزيلعي (3/453). (4) سيرة عمر بن عبد العزيز، ابن عبد الحكم، ص78.