الجامع لأحكام القرآن

وأبو عبدالرحمن السلمي وسعيد بن المسيب ، وهو مكتوب في المصحف بغير ياء ، ولا ينبغي الوقف عليه ، وهو من القضاء ذلك أيضا قراءة ابن مسعود {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُضُي الْحَقَّ } فدخول الباء يؤكد معنى القضاء النحاس : هذا لا يلزم ؛ لأن معنى {يَقُضُي} يأتي ويصنع فالمعنى : يأتي الحق ، ويجوز أن يكون المعنى : يقضي القضاء قال مكي : وقراءة الصاد أحب إلي ؛ لاتفاق الحرميين وعاصم على ذلك ، ولأنه لو كان من القضاء للزمت الباء فيه

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وقال فيه : أنصفوا بين إخوتكم وأحكموا بالحق ولا تحيفوا في القضاء ، واسمعوا من الصغير كما تسمعون من الكبير ، ولا تهابوا الرجل ولو عظم شأنه وكثرت أمواله ، لأن القضاء لله. وقال فيه : صيروا لكم قضاة وكتاباً في جميع قراكم ، وتقضون للشعب قضاء العدل والبر ، ولا تحيفن في القضاء ، ولا تحابوا ولا ترتشوا ، لأن الرشوة تعمي أعين الحكام في القضاء ، ولكن أقضي بالحق لتعيشوا وتبقوا وترثوا

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ثانياً : الشيخ الهرم لا يمكن إيجاب القضاء عليه ، لأنه إنما سقط عنه الصوم إلى الفدية لشيخوخته ومانته ، فالقضاء واجب عليهما ، فلو أجبنا الفدية عليهما أيضاً كان ذلك جمعاً بين البدلين وهو غير جائز ، لأن القضاء وقد روي عن الإمام أحمد والشافعي أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية ، وإن خافتا على أنفسهما فقط ، أو على أنفسهما وعلى ولدهما ، فعليهما القضاء لا غير .

الجامع لأحكام القرآن

وأبو عبدالرحمن السلمي وسعيد بن المسيب، وهو مكتوب في المصحف بغير ياء، ولا ينبغي الوقف عليه، وهو من القضاء ذلك أيضا قراءة ابن مسعود {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُضُي الْحَقَّ } فدخول الباء يؤكد معنى القضاء النحاس: هذا لا يلزم؛ لأن معنى {يَقُضُي} يأتي ويصنع فالمعنى: يأتي الحق، ويجوز أن يكون المعنى: يقضي القضاء قال مكي: وقراءة الصاد أحب إلي؛ لاتفاق الحرميين وعاصم على ذلك، ولأنه لو كان من القضاء للزمت الباء فيه

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

الغضب سريع الفيء فإنها بها وإذا كان بطيء الغضب بطيء الفيء فإنها بها # ألا وإن خير التجار من كان حسن القضاء حسن الطلب وشر التجار من كان سيء القضاء سيء الطلب # فإذا كان الرجل حسن القضاء سيء الطلب فإنها بها وإذا كان الرجل سيء القضاء حسن الطلب فإنها بها # ألا لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يقول بالحق إذا علمه # ألا

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وغيره عن ابن عباس أي أعلمناهم ، وزاد الراغب وأوحينا إليهم وحياً جزماً ، وصرح غير واحد بتضمن القضاء معنى وَقَضَيْنَا إلى بَنِى إسرائيل فِى الكتاب } { لَتُفْسِدُنَّ فِى الأرض } جواب قسم محذوف ، وحذف متعلق القضاء للعلم به ؛ والتقدير وقضينا إلى بني إسرائيل بفسادهم وعلوهم والله لتفسدن الخ ويكون هذا تأكيداً لتعلق القضاء ، ويجوز جعله جواب { قَضَيْنَا } بإجراء القضاء مجرى القسم فيتلقى بما يتلقى به نحو قضاء الله تعالى لأفعلن

تفسير العز بن عبد السلام

1 - {زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ} زلزلة من أشراط الساعة تكون في الدنيا أو نفخة البعث أو عند القضاء بين الخلق

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 224 القضاء والكفارة وإن لم تقدرا على الصوم فهما مثل المريض عليهما القضاء البويطى أن الحامل لا إطعام عليها واختلف السلف في ذلك على ثلاثة أوجه فقال على كرم اللّه وجهه عليهما القضاء أنفسهما أو ولديهما إذ لم يفصل النبي صلّى اللّه عليه وسلم بينهما وأيضا لما كانت الحامل والمرضع يرجى لهما القضاء وإنما أبيح لهما الإفطار للخوف على النفس أو الولد مع إمكان القضاء وجب أن تكونا كالمريض والمسافر فإن احتج القائلون بإيجاب القضاء والفدية بظاهر قوله [وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ

أحكام القرآن

مع الحكم به من شعبان إذ كان صوم شعبان غير مجزئ عن رمضان وهذا أيضا غير مانع جوازه كما لا يمنع وجوب القضاء لم يستبن له فهو تطوع فإن قيل وجوب قضائه إذا أفطر فيه غير دال على جوازه إذا صامه لأن الحائض يلزمها القضاء ولم يدل وجوب القضاء على الجواز قيل له إذا كان المانع من جواز صومه فقد العلم به فواجب أن يكون هذا المعنى كان حكم الوجوب مقصورا على من شهده دون من لم يشهده ولا يختلف على هذا الحد حكم الجواز إذا صام وحكم القضاء بإفطارها إذ ليس لها فعل في الإفطار فلذلك لم يجب سقوط القضاء عنها من حيث لم يجزها صومها وفيها وجه آخر

أحكام القرآن

القضاء والكفارة وإن لم تقدرا على الصوم فهما مثل المريض عليهما القضاء بلا كفارة وروي عنه في البويطي أن الحامل لا إطعام عليها واختلف السلف في ذلك على ثلاثة أوجه فقال على كرم الله وجهه عليهما القضاء إذا أفطرتا خافتا على أنفسهما أو ولديهما إذ لم يفصل النبي ص - بينهما وأيضا لما كانت الحامل والمرضع يرجى لهما القضاء وإنما أبيح لهم الإفطار للخوف على النفس أو الولد مع إمكان القضاء وجب أن تكونا كالمريض والمسافر فإن احتج القائلون بإيجاب القضاء والفدية بظاهر قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لم يصح لهم وجه الدلالة