سلسلة التفسير

بالضرب، شرع أن يضرب لتقليل المفاسد، فالله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، وإذا تركنا الأمر على ما يريد هذا الزوج الضرب أحياناً، فعموم الآيات ثم إطباق أهل العلم على ذلك إذا كان لمصلحة التأديب، فهذا مما يدفع قول هذا الزوج

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

إلى فقال: {للتقوى} أما من المرأة فلأجل أن الزوج لم ينل منها شيئاً ولا حظي بطائل فهو أقرب إلى رضاه، وأما منه خارجاً عنكم، ولن ينال الله منه شيء لأنه غني عن كل شيء، فما أمركم به إلا لنفعكم خاصة، لئلا يتأذى الزوج

حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن

حرًّا، فالحر يملك على زوجته الأمة ثلاث تطليقات، والعبد يملك على زوجته الحرة تطليقتين، فالاعتبار بحال الزوج لا يحل للأزواج أن يأخذوا شيئًا من أموالهن التي يملكنها من غير المهر؛ لكون ذلك هو الذي تتعلق به نفس الزوج تعالى: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا}؛ أي: الزوجان، وقرىء {يظنا}، وهو يؤيد تفسير الخوف بالظن؛ أي: إلا أن يعلم الزوج

حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن

ذكر هنا ما هو فى حكم الاستثناء من ذلك، وهو قذف الزوجات، فإن الزوج القاذف يعفى من الحد إذا شهد الشهادات المبينة فى الآية؛ لأن فى تكليف الزوج إحضار الزوج إعناتًا وإحراجًا، ولما يلحقه من المغيرة على أهله، ثم

التفسير البسيط

وإذا تكامل لعان الزوج اندفع عنه حد القذف، وانتفى نسب الولد المذكور في اللعان مولودًا كان أو حملاً، وارتفع روضة الطالبين" 8/ 349. (¬3) انظر: " الحاوي" 11/ 80. (¬4) هذا مذهب الشافعي وهو أن الفرقة تحصل بلعان الزوج وذهب آخرون: إلى أنَّ الفرقة لا تحصل إلا بتلاعن الزوج وامرأته جميعًا، ولا يحتاج إلى تفريق الحاكم.

الجامع لأحكام القرآن

السابعة- ولا غرم إلا إذا طالب الزوج الكافر ، فإذا حضر وطالب منعناها وغرمنا. فإن كانت ماتت قبل حضور الزوج لم نغرم المهر إذ لم يتحقق المنع. بوكالته ففيه قولان : أحدهما : يعطي العوض ، والقول ما قال الله عز وجل ، وفيه قول آخر : أنه لا يعطى الزوج

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)

وقيل: هو الزوج، وعفوه: أن يسوق إليها المهر كاملاً، وهو مذهب أبي حنيفة، والأوّل ظاهر الصحة. قوله: (وقيل: هو الزوج)، وهو أوفق للنظم؛ لأن الزوج هو المالك لعقد النكاح وحله، كأنه قال: (إِلاَّ أَنْ

أحكام القرآن

وقد اختلف فيما يلزم المرأة ذات الزوج من رضاع ولدها. وذهب أبو ثور إلى أن ذلك يلزمها على كل وجه وذهب مالك رحمه الله إلى أن المرأة ما دامت في عصمة الزوج فالرضاع فإذا كان الرضاع لا يلزمها هنالك ففي المرأة أحرى أن لا يلزمها، وأما إن كان طلقها وبانت منه فإن كان الزوج

أحكام القرآن

قالوا والمرأة إذا اختارت فراق زوجها لم تشقق لذلك ولا حرنت، فلا يحتاج الزوج إلى تسليتها وتطييب نفسها. ولعلهم لم يروا تلك العلة لازمة، والنكاح المفسوخ لا متعة فيه، فسخ قبل البناء بطلاق أو بغير طلاق أو طلق الزوج ويظهر من كلام ابن المواز رحمه الله أن لها المتعة إذا طلق قبل الفسخ، وإن فسخ فلا متعة، وإذا لم يمتع الزوج

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

تعليق وهذا بيت طريف ، تستنكر الشاعرة حالة الزوجة مع زوجها ، وتصفها بأنها ليست سوى حظة صغيرة بحظوة الزوج بها ، أو تطليق لها ، أو صلف ، أي عدم حظوة من الزوج. يقال : نساء صلائف وصالفات : لم يحظهنّ الزوج ، أو تعليق بين ذلك المذكور من الأحوال.