الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الثاني : المراد بالذين عاقدت أيمانكم : الزوج والزوجة ، والنكاح يسمى عقدا قال تعالى : {وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النكاح} [ البقرة : 235 ] فذكر تعالى الوالدين والأقربين ، وذكر معهم الزوج والزوجة ، ونظيره آية المواريث في أنه لما بين ميراث الولد والوالدين ذكر معهم ميراث الزوج والزوجة ، وعلى هذا فلا نسخ في الآية
لمسات بيانية لسور القرآن الكريم
الزوج هو للمواكبة ولذلك تطلق على الرجل والمرأة هي زوجه وهو زوجها (وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (35) البقرة) الزوج يأتي من المماثلة سواء كانت النساء وغير النساء (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا لما المسألة تتعلق بالإنجاب قال (وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ (71) هود) هذا يراد به الجنس وليس المماثلة، الزوج
الجامع لأحكام القرآن
السابعة- ولا غرم إلا إذا طالب الزوج الكافر، فإذا حضر وطالب منعناها وغرمنا. فإن كانت ماتت قبل حضور الزوج لم نغرم المهر إذ لم يتحقق المنع. غيره بوكالته ففيه قولان: أحدهما: يعطي العوض، والقول ما قال الله عز وجل، وفيه قول آخر: أنه لا يعطى الزوج
إعراب القرآن وبيانه
تعليق و هذا بيت طريف ، تستنكر الشاعرة حالة الزوجة مع زوجها ، وتصفها بأنها ليست سوى حظة صغيرة بحظوة الزوج بها ، أو تطليق لها ، أو صلف ، أي عدم حظوة من الزوج. يقال : نساء صلائف وصالفات : لم يحظهنّ الزوج ، أو تعليق بين ذلك المذكور من الأحوال.
اللباب في علوم الكتاب
فصل في استحقاق الغرم بالمنع ولا غرم إلا إذا طالب الزوج الكافر، فإذا حضر وطالب منعناها وغرمنا، فإن كانت ماتت قبل حضور الزوج لم نغرم المهر إذ لم يتحقق المنع، وإن كان المسمى خمراً وخنزيراً لم نغرم شيئاً؛ لانه والثاني: لا يعطى الزوج المشرك الذي جاءت امرأته مسلمة العوضَ، فإن شرط الإمام ردّ النساء كان الشرط باطلاً
التفسير المنير
وأما إيجاب النفقة في حال الرضاع بعد الطلاق فبسبب اشتغال المرأة في مصالح الزوج، لذا قال الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ أي الزوج رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ دفعا لتوهم سقوط النفقة إذا اشتغلت المرأة بالإرضاع يجوز الفطام قبل الحولين، ولكن التحديد بالحولين لقطع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع، فلا يجب على الزوج
التفسير المنير
أَزْواجاً يطلق الزوج على الذكر والأنثى، كما قال تعالى: وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ يَتَرَبَّصْنَ أي ليتربصن المرأة في بيت الزوجية دون زواج ولا خروج من المنزل إلا لعذر شرعي للتعرف على براءة الرحم أو للحداد على الزوج ولا حداد على غير الزوج من أخ أو أب أو قريب أكثر من ثلاثة أيام.
تفسير مقاتل بن سليمان
بن عبد الرحمن ابن الزبير- وتزوجها عبد الرحمن بن الزُّبَيْر الْقُرَظِيّ، يَقُولُ: فَإِنْ طَلَّقَها الزوج الأخير عَبْد الرَّحْمَن فَلا جُناحَ عَلَيْهِما يعني الزوج الأول رِفَاعة وَلا عَلَى المرأة تميمة أَنْ اللَّهِ أمر اللَّه فيما أمرهما وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يعني أمر اللَّه فِي الطلاق يعني ما ذكر مِن أحكام الزوج
زهرة التفاسير
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ... (12) * * * هذا بيان أحوال ميراث الزوج الظهور أي الفروع الذين لَا يتوسط بينهم وبين المتوفاة أنثى، خلافا للشيعة، وإن كان للمتوفاة ولد فإن الزوج ونرى من هذا أن الزوجة على النصف في التقدير من الزوج، وهو قاعدة عامة في قسمة الميراث بالنسبة للرجل والمرأة
تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن
التفريق بينهما أصلح لتعذر الملاءمة فرقا بينهما بما تقتضيه الحال بعوض أو بغير عوض، ولا يشترط في هذا رضى الزوج ؛ لأن الله سماهما حكمين لا وكيلين، ومن قال إنهما وكيلان اشترط في التفريق رضى الزوج، ولكن هذا القول ضعيف السابقة؛ لأن الحالتين السابقتين: حالة نشوز الزوجة، وحالة وقوع الخصام واستطارة الشر بينهما، وهذه إذا كان الزوج