التسهيل لعلوم التنزيل

الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر، ولذلك لا يجوز إلّا في حال الخوف على ظاهر الآية، وهو قول عائشة وعثمان وهذا بعيد، الرابع: أنها في صلاة الخوف على قول من يرى أن تصلي كل طائفة ركعة خاصة، قال ابن عباس: فرضت الصلاة الخامس: أنها في صلاة المسايفة، فالقصر على هذا هو من هيئة الصلاة كقوله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وإذا وقيل إنهما سواء، وأوجب أبو حنيفة القصر، وليس في لفظ الآية ما يدل على مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية فأضربنا عن ذكرها، والمراد بالفتنة في هذه الآية القتال أو التعرض بما يكره

تيسير البيان لأحكام القرآن

سألتُ فلما استعجَمتْ ثم صُمَّتِ (¬2) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (4/ 116)، و "أحكام القرآن" لابن العربي

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 22 القرآن قال قائل قوله [فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ] فاتحة الكتاب فلا يكون فيه نسخ لها قيل له لا يجوز ذلك من وجوه أحدها أنه جعل الأمر بالقراءة عبارة عن الصلاة تكون عبادة إلا وهي من أركانها التي لا تصح إلا بها الثاني أن ظاهره يقتضى التخيير في جميع ما يقرأ في الصلاة بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم وذكر نحوه ثم قال إذا قمت إلى الصلاة إذ غير جائز الاقتصار في تعليم الجاهل على بعض فروض الصلاة دون بعض فثبت بذلك أن قراءتها ليست بفرض وحدثنا

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 80 توجب الإعادة على من صلّى باجتهاده مع إمكان المسألة عنها إذا تبين وصفنا صلاة من اجتهد في الحال التي يسوغ الاجتهاد فيها وإذا وجد من يسئله عن جهة الكعبة لم يكلف فعل الصلاة إلى بيت المقدس مع ورود النسخ إذ الأغلب أنهم ابتدءوا الصلاة بعد النسخ لأن النسخ نزل على النبي صلّى اللّه قبا بعد النسخ وبينهما نحو فرسخ فهذا يدل على أن ابتداء صلاتهم كان بعد النسخ لامتناع أن يطول مكثهم في الصلاة هذه المدة ولو كان ابتداؤها قبل النسخ كانت دلالته قائمة لأنهم فعلوا بعض الصلاة إلى بيت المقدس بعد النسخ

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 59 بفساد صلاته إذا فعل فيها ما يوجب بطلانها كما لا يمتنع من إطلاق القول بفساد النكاح إذا وجد فيه ما يبطله فإن كان الذي أوجب الفرق بينهما أنه لا يطلق اسم الفساد على الصلاة مع من حباله فهما سواء من هذا الوجه ثم يقال له أحسب أنا قد سلمنا لك ما ادعيت من امتناع اسم الفساد على الصلاة عنه لأجل الكلام المحظور وجب أن يكون كذلك حكم المرأة فلا يبقى نكاحها بعد وطء أمها بزنا كما لم تبق الصلاة بعد الكلام فتبين منه امرأته وتخرج من حباله كما خرج من الصلاة ويلزم الشافعى على هذا أن لا يطلق في شيء

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 367 أبيه عن عمه رفاعة بن رافع عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال مع تركه ويدل على أنه غير فرض وعلى جواز الصلاة مع تركه اتفاق الجميع على جواز صلاة المستنجي بالأحجار مع الاستنجاء فرضا لكان الواجب أن يكون بالماء دون الأحجار كسائر البدن إذا أصابته نجاسة كثيرة لا تجوز الصلاة القدر من النجاسة معفو عنه فإن قيل أنت تجيز فرك المنى من الثوب إذا كان يابسا ولم يدل ذلك على جواز الصلاة مع تركه إذا كان كثيرا فكذلك موضع الاستنجاء مخصوص بجواز الصلاة مع إزالته بالأحجار قيل له إنما أجزنا ذلك

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 5 ، ص : 243 المرأة لآخر أزواجها ولذلك حرم اللّه على أزواج النبي صلّى اللّه يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فرض في الصلاة وهذا قول لم يسبقه إليه أحد من أهل العلم فيما نعلمه وهو خلاف الآثار الواردة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لفرضها في الصلاة منها حديث ابن مسعود حين علمه التشهد وسلّم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن ولم يذكر الصلاة

تفسير آيات الأحكام

النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان معقول المعنى ، مراعاة لوجوب التسوية بين أفراد الجيش في إحراز فضيلة الصلاة مع النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، ولذلك اغتفر لهم في الصلاة ما لم يغتفر في غيرها من الصلوات ، من إباحة المشي ، والسير مع الإمام ، ثم مفارقته قبل تمام الصلاة معه ، وحمل السلاح إلى غير ذلك. وأما بعد زمن النبيّ فلا داعي إلى أعمال من شأنها أن تفسد الصلاة في غير ضرورة ، إذ من الممكن أن تتعدد الأئمة عليه وسلّم لا يفضل إمام إماما ، وفي الإمكان اختيار أئمة على سواء ، فالضرورة التي كانت في إحراز فضل الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان معقول المعنى ، مراعاة لوجوب التسوية بين أفراد الجيش في إحراز فضيلة الصلاة مع النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، ولذلك اغتفر لهم في الصلاة ما لم يغتفر في غيرها من الصلوات ، من إباحة المشي ، والسير مع الإمام ، ثم مفارقته قبل تمام الصلاة معه ، وحمل السلاح إلى غير ذلك. وأما بعد زمن النبيّ فلا داعي إلى أعمال من شأنها أن تفسد الصلاة في غير ضرورة ، إذ من الممكن أن تتعدد الأئمة عليه وسلّم لا يفضل إمام إماما ، وفي الإمكان اختيار أئمة على سواء ، فالضرورة التي كانت في إحراز فضل الصلاة

تفسير آيات الأحكام للسايس

النبي صلّى الله عليه وسلّم كان معقول المعنى، مراعاة لوجوب التسوية بين أفراد الجيش في إحراز فضيلة الصلاة مع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ولذلك اغتفر لهم في الصلاة ما لم يغتفر في غيرها من الصلوات، من إباحة المشي، والسير مع الإمام، ثم مفارقته قبل تمام الصلاة معه، وحمل السلاح إلى غير ذلك. وأما بعد زمن النبيّ فلا داعي إلى أعمال من شأنها أن تفسد الصلاة في غير ضرورة، إذ من الممكن أن تتعدد الأئمة عليه وسلّم لا يفضل إمام إماما، وفي الإمكان اختيار أئمة على سواء، فالضرورة التي كانت في إحراز فضل الصلاة