تفسير الشعراوي
ومن هنا سُمِّي المال الذي تُخرجه للفقراء زكاةً؛ لأنه يُطهِّر الباقي ويُنمِّيه. ومن العجائب أن الله تعالى سَمّى ما يخرج من المال زكاة ونماءً، وسَمَّى زيادة الربا مَحْقاً. إذن: زكَّى نفسه: طهَّرها أولاً، ثم يُنمِّيها ثانياً، كمَنْ يريد التجارة، فعليه أولاً أن يأتي برأس المال الطاهر من حلال ثم يُنمِّيه، لكن لا تأتي برأس المال مُدنّساً ثم تُنمِّيه بما فيه من دَنَسٍ.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ومن هنا سُمِّي المال الذي تُخرجه للفقراء زكاةً ؛ لأنه يُطهِّر الباقي ويُنمِّيه . ومن العجائب أن الله تعالى سَمّى ما يخرج من المال زكاة ونماءً ، وسَمَّى زيادة الربا مَحْقاً . : زكَّى نفسه : طهَّرها أولاً ، ثم يُنمِّيها ثانياً ، كمَنْ يريد التجارة ، فعليه أولاً أن يأتي برأس المال الطاهر من حلال ثم يُنمِّيه ، لكن لا تأتي برأس المال مُدنّساً ثم تُنمِّيه بما فيه من دَنَسٍ .
مفاتيح الغيب
ومانعاً من وصول إحسان الله إلى عبيده واعلم أن الطريق الحق أن يقال الأولى أن لا يجمع الرجل الطالب للدين المال عنه في ظاهر الشرع فالأول محمول على التقوى والثاني على ظاهر الفتوى أما بيان أن الأولى الاحتراز عن طلب المال فالإنسان إذا كان فقيراً فكأنه لم يذق لذة الانتفاع بالمال وكأنه غافل عن تلك اللذة فإذا ملك القليل من المال أشد فكلما صارت أمواله أزيد كان التذاذه به أكثر وكان حرصه في طلبه وميله إلى تحصيله أشد فثبت أن تكثير المال النقود فقوله في هذه الآية يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ وأما منع زكاة المواشي فما روي
زهرة التفاسير
عَلِيمٌ (98) إن الأعراب الذين هم أشد كفرًا ونفاقًا يرون المسلمين لهم القوة والسيطرة فما يدفعونه من زكاة ولأنهم لا يؤمنون باللَّه ورسوله ولا اليوم الآخر يعدونه مغرما - والمغرم: الغرم أو الغرامة، والغرامة هي المال فهؤلاء الأعراب لَا علاقة لهم بالمجتمع، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يعدون ما ينفق من زكاة مفروضة غرامة، وينتظرون أن ينخلعوا من هذا المال المفروض عليهم، ولا يؤمنون بوجوبه عليهم؛ لأنهم لَا دين لهم وقال
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
تزكى } [ الأعلى : 14 ] ، وعلى عموم : { فَأَمَّا مَنْ أعطى واتقى } [ الليل : 5 ] ، ولا يقال : إنها زكاة المال ، لأن زكاة المال ، لأن الزكاة لم تشرع إلا بالمدينة ، والسورة مكية عند الجمهور ، وقيل : مدنية.
التفسير المنير
أنه كان مستقبحا منهم لأنهم يتاجرون في الدين، ويدعون أنهم مقربون إلى الله، وهم أشد الناس حرصا على جمع المال وطمعا فيه، وبخلا به، فجمعوا بين حب المال والجاه. قال ابن خويز منداد: تضمنت الآية زكاة العين (أي النقود) وهي تجب بأربعة شروط: حرية، وإسلام، وحول، ونصاب وأما اشتراط الحول فلأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال فيما رواه الدارقطني عن أنس بن مالك: «ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول» وأما اشتراط النصاب فلأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال ما معناه فيما رواه
النكت والعيون
{وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} فيها أربعة أقاويل: أحدها: أنها زكاة المال , قاله عكرمة , وقتادة والحسن. الثاني: أنها زكاة الفطر؛ قاله الحارث العكلي.
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
ولما ذكر زكاة الروح، أتعبه زكاة عديلها المال، فقال مبيناً للرسوخ في الوصف بالعطف بالواو: {والذين في أموالهم
الهداية الى بلوغ النهاية
عن الزيتون فلم ير فيه زكاة، قال: لأنه أُدُمٌ وليس يُؤْكَلُ بنفسه. فقال: " ما سقط عن السنبل " وهذا الحديث، لو صح لكان منسوخاً بالإجماع، لأنه قد أجمع على أنه لا فرض في المال
التفسير المنير
لكن آية: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ عامة في أصناف الأموال، لم تبين نوع المال المأخوذ منه ولا مقدار المأخوذ وقد نص القرآن على زكاة الذهب والفضة بقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ [التوبة 9/ 34] ونص أيضا على زكاة الزروع كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ [الأنعام 6/ 141] وأوضحت السنة زكاة وإنما اشترط الحول لما أخرجه الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلّم: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول