الدخيل في التفسير

ونظام البهاء له كلام في الوصية والميراث جاء عنه ما نصه: قرر بهاء الله أن يكون لكل شخص حق في التصرف في فإذا توفي شخص بدون وصية، يقسم ما تركه على نسب معينة على سبعة أصناف من الوارث، وهم الأولاد والزوجة أو الزوج

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ولأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ رفعه : " ثلاثة حق على الله عونهم : الناكح عليه قوله : {والله} أي ذو الجلال والإكرام {واسع عليم} أي فهو بسعة قدرته يسوق ما كتبه للمرأة على يد الزوج

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الزوجة كأم في الحرمة ، وذلك في قول الرجل منهم لامرأته : « أنت علىّ كظهر أمي » ـ هذه المعاملة التي تجعل الزوج الأبناء من الصلب ، فى الميراث وغيره ـ هو تضييع للأنساب ، وتزييف للواقع ، وجمع بين ما هو باطل وما هو حق

لطائف الإشارات موافقا للمطبوع

فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) لمّا كان حق وكانت عدة الوفاة فى ابتداء الإسلام سنة ، ثم ردت إلى أربعة أشهر وعشرة أيام لتتحق براءة الرحم عن ماء الزوج

أحكام القرآن

ويقال في تقدير ذلك الأصل : أن لا يأخذ شيئا منها بعد أن ملكت ، إلا أن الإجماع حصل في حق غير المخلو بها ويقال في الجواب عنه : بل الأصل أن المعوض متى عاد سليما إليها ، فيرد كمال العوض إلى الزوج ، إلا فيما استثنى

أحكام القرآن

فإذا ، لم يسلم الزوج إليها شيئا ، ولم تستحق عليه شيئا ، وإنما أتلف به ملكه فلم يكن مهرا ، وهذا بين. بالقرآن ، لإمكان أنه كان مخصوصا له ، فإن نكاحه جاز بلا مهر ، فليس يعارض ذلك استدلالنا بلفظ هو نص في حق

مفاتيح الغيب

حجة الشافعي رحمه الله ، أن حد القذف هو حق الآدمي لأنه يسقط بعفوه ولا يستوفي إلا بطلبه ويحلف فيه المدعى عليه إذا أنكر ، وإذا كان حق الآدمي وجب أن يورث لقوله عليه السلام : "ومن ترك حقاً فلورثته" حجة أبي حنيفة رحمه الله : أنه لو كان موروثاً لكان للزوج أو الزوجة فيه نصيب ، ولأنه حق ليس فيه معنى المال والوثيقة والجواب : عن الأول أن الأصح عند الشافعية أنه يرثه جميع الورثة كالمال ، وفيه وجه ثان أنه يرثه كلهم إلا الزوج والزوجة ، لأن الزوجية ترتفع بالموت ، ولأن المقصود من الحد دفع العار عن النسب ، وذلك لا يلحق الزوج والزوجة

فتح البيان في مقاصد القرآن

(و) تشهد الشهادة (الخامسة أن غضب الله عليها إن كان) الزوج (من الصادقين) فيما رماها به من الزنا، وتخصيص

مفاتيح الغيب

: اختلف المجتهدون في وقوع الفرقة باللعان على أربعة أقوال : أحدها : قال عثمان ألبتي : لا أرى ملاعنة الزوج رحمهم الله إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يفرق الحاكم ورابعها : قال الشافعي رحمه الله إذا أكمل الزوج كناية عن الفرقة فوجب أن لا يفيد الفرقة كسائر الأقوال التي لا إشعار لها بالفرقة لأن أكثر ما فيه أن يكون الزوج فائدة في إحضار الشهود هناك إلا إسقاط الحد ، فكذا اللعان لا تأثير له إلا إسقاط الحد ورابعها : إذا أكذب الزوج التفريق بعدها وثانيها : قال أبو بكر الرازي قول الشافعي رحمه الله خلاف الآية ، لأنه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج

مفاتيح الغيب

التفريق بعدها وثانيها قال أبو بكر الرازي قول الشافعي رحمه الله خلاف الآية لأنه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج اللعان وإذا لم يوجد فيها دلالة على التحريم وجب أن لا تقع الفرقة به فلا بد من إحداث التفريق إما من قبل الزوج أنه لا تأثير للعان المرأة إلا في دفع العذاب عن نفسها وأن كل ما يجب باللعان من الأحكام فقد وقع بلعان الزوج الثاني أن لعان الزوج وحده مستقل بنفي الولد فوجب أن يكون الاعتبار بقوله في الإلحاق لا بقولها ألا ترى أنها في لعانها تلحق الولد به ونحن ننفيه عنه فيعتبر نفي الزوج لا إلحاق المرأة ولهذا إذا أكذب الزوج نفسه