تفسير اللباب - ابن عادل
وأجيبوا بأَنَّ سبب العُدُولِ عن الخطاب إلى الغيبة؛ التنبيه على المعنى الذي لأجله رغب الزوج في العقد ، والمعنى : أَوْ يَعْفُو الزوج الذي حبسها مالك عقد نكاحها عن الأزواج ، ولم يكن منها سبب في الفراق وَإِنَّما فارقها الزوج ، فلا جرم كان حقيقاً بأَلاَّ ينقصها من مهرِها شيئاً . الثالث : أَنَّ الزوج ليس بيده عَقْدُ عُقْدة النكاح أَلْبَةَّةَ؛ لأنه قبل النكاح كان أَجْنبيّاً عن المرأة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
والاستفهام إنكارى ، أى ليست حالة الزوجة مع زوجها إلا حظة صغيرة بحظوة الزوج بها ، أو تطليق لها مع الزوج ، أو صلف - أى عدم حظوة من الزوج بها - وصلفت صلفاً من باب تعب. ونساء صالفات وصلائف ، لم يحظهن الزوج ، أو تعليق بين ذلك المذكور من الأحوال.
أحكام القرآن
قبل أن النفقة لم تكن واجبة في حال الحياةوإنما تجب حالا فحالا على حسب مضي الأوقات وتسليم نفسها في بيت الزوج ولا يجوز إيجابها بعد الموت من وجهين أحدهما أن سبيلها أن يحكم بها الحاكم على الزوج ويثبتها في ذمته وتؤخذ قد انتقل إلى الورثة بالموت إذا لم يكن هناك دين عند الموت فغير جائز إثباتها في مال الورثة ولا في مال الزوج فتؤخذ منه وإن كانت حاملا لم يخل إيجاب النفقة لها في مال الزوج من أحد وجهين إما أن يكون وجوبها متعلقا
الإكليل في استنباط التنزيل
الفرض أو المسيس وأنه يجوز الطلاق قبلهما وأنه لا يجب بالطلاق حينئذ شيء سوى المتعة، وأنها يراعى فيها حال الزوج فيه أن في الطلاق بعد الفرض وقبل الوطء شطر المهر فيعود الزوج نصفه سواء كان الفرض في العقد أم بعده وفيه تملكه المرأة بمجرد العقد، واستدل بقوله {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} على أنها لو اشترت به شيئاً لم يرجع الزوج وورد في حديث مرفوع عند الطبراني، ففيه جواز ترك الزوج نصفه لها.
اللباب في علوم الكتاب
الأول المطلَّق ثلاثاً، أي: فإن طلَّقها الثاني، وانقضت عدَّتها منه، فلا جناح على الزوج المطلِّق ثلاثاً ويجوز أن يعود عليها، وعلى الزوج الثاني، أي: فلا جناح على المرأة ولا على الزوج الثاني، أن يتراجعا ما دامت الفَاءَ» في قوله: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ} يدلُّ على أنَّ حل المراجعة حاصل عقيب طلاق الزوج
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
والاستفهام إنكارى، أى ليست حالة الزوجة مع زوجها إلا حظة صغيرة بحظوة الزوج بها، أو تطليق لها مع الزوج، أو صلف- أى عدم حظوة من الزوج بها- وصلفت صلفاً من باب تعب. ونساء صالفات وصلائف، لم يحظهن الزوج، أو تعليق بين ذلك المذكور من الأحوال.
التفسير المظهري
او بحال الزوج فقط فقال مالك واحمد وهى رواية عن ابى حنيفة واختارها صاحب الهداية انها غير مقدرة بالشرع وجوب الزيادة وهذا هو ظاهر الرواية من مذهب ابى حنيفة قال ابن همام على ظاهر الرواية يجب فى صورة إعسار الزوج الزوجة نفقة الإعسار لانها وان كانت موسرة لكنها لما تزوجت معسرا فقد رضيت بنفقة المعسرين وفى صورة يسار الزوج وإعسار الزوجة نفقة الموسر زوجه ومن قال انه يجب على المعسر للموسرة نفقة متوسطة اعتبار حال الزوج ثبت بالقران
تفسير الكشاف مع الحواشى موافقا للمطبوع
والاستفهام إنكارى ، أى ليست حالة الزوجة مع زوجها إلا حظة صغيرة بحظوة الزوج بها ، أو تطليق لها مع الزوج ، أو صلف - أى عدم حظوة من الزوج بها - وصلفت صلفاً من باب تعب. ونساء صالفات وصلائف ، لم يحظهن الزوج ، أو تعليق بين ذلك المذكور من الأحوال.
التفسير المظهري
الحالية دون المقالية لعدم الإجماع هناك - وقال الشافعي واحمد يكتفى بالنية مع القرينة الحالية بعد ان نوى الزوج واختارها إياه وغير ذلك وان لم تكن نصّا فيه ولذلك لو قال اختاري فقالت اخترت نفسى يقع الطلاق ان نوى الزوج لأن كلامها مفسرة وما نواه الزوج من محتملات كلامه - وكذا لو قال اختاري اختيارة فقالت قد اخترت طلقت أيضا (مسئلة) ولو قال الزوج اختاري فقالت انا اختار نفسى فهى طالق والقياس ان لا يطلق لأن هذا مجرد وعد أو يحتمله
البحر المحيط في التفسير
قاله ابن عباس ، ولا خلاف فيه بين أهل العلم على أن اللفظ يحتمل أن يعود على الزوج الثاني والمرأة ، وتكون على المطلق ثلاثا والزوجة أن يتراجعا ، وقوله : إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ أي : إن ظن الزوج أَنْ يَتَراجَعا أي : في أن يتراجعا ، والضمير في : عليهما ، وفي : أن يتراجعا ، على ما فسروه ، عائد على الزوج الأوّل والزوجة التي طلقها الزوج الثاني.