التفسير الحديث

الصلاة الشفع: 1/ 532. صلاة الصبح: 1/ 328، 329. صلاة الصبي: 1/ 333. صلاة الظهر: 1/ 328، 329. 6/ 450. الصلاة على محمد وآل محمد: 1/ 332. الصلاة على النبي: 7/ 414. صلاة العيد: 2/ 14. الصلاة في الرحال: 1/ 336. الصلاة في المسجد الحرام: 2/ 177. صلاة الكسوف: 2/ 94، 95. الصلاة المكتوبة: 1/ 337، 3/ 178. 5/ 395. صلاة النافلة: 8/ 134. الصلاة الوتر: 1/ 532. الصلاة الوسطى: 6/ 450، 451. الصلح: 8/ 251، 253، 254، 327، 505، 507، 9/ 399، 414، 415.

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

المعاملات بعد الأذان 5/ 270- 273 الانتشار في الأرض طلبا للرزق، مع استصحاب ذكر الله تعالى إلى وقت انتهاء الصلاة من يوم الجمعة 5/ 270- 273 صلاة الجماعة وجوبها سنة مؤكدة 1/ 91 قصر الصلاة في السفر 1/ 585- 586 النهي عن الصلاة في حالة الجنابة إلا للمسافر بعد التيمم، والنهي عن قرب المساجد للصلاة حال الجنابة إلا للعبور الخوف وحكمها 1/ 586- 588 صلاة قيام الليل، التخفيف عليهم في مقدار القيام وفي مقدار القراءة 5/ 386 حكم الصلاة : هل يجهر بالبسملة في الصلاة 1/ 20 سقوط البسملة من أول سورة براءة 2/ 378- 379 القراءة في الصلاة والتوسط

التفسير الواضح

بين الأحكام التي تتعلق بالبيوت والأسر إشارة إلى أنه يجب ألا تشغلنا البيوت وما فيها ولا أنفسنا عن الصلاة ، وللإشارة إلى أن الصلاة والاتصال بالله مما يصفى الروح ويزيل كدرتها التي كثيرا ما تكون سببا في أزمات من الفحشاء والمنكر خاصة الصلاة الوسطى وهي العصر لقوله صلّى الله عليه وسلّم يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة وللإشارة إلى خطر الصلاة وأنه لا يصح لمسلم أن يتركها لعذر قيل ما معناه: لا عذر في ترك الصلاة حتى في حال كما علمكم ما لم تكونوا تعلمونه من فريضة وكيفية الصلاة في حال الأمن والخوف.

التفسير الواضح

بين الأحكام التي تتعلق بالبيوت والأسر إشارة إلى أنه يجب ألا تشغلنا البيوت وما فيها ولا أنفسنا عن الصلاة ، وللإشارة إلى أن الصلاة والاتصال باللّه مما يصفى الروح ويزيل كدرتها التي كثيرا ما تكون سببا في أزمات الصلاة الوسطى : صلاة العصر » . وللإشارة إلى خطر الصلاة وأنه لا يصح لمسلم أن يتركها لعذر قيل ما معناه : لا عذر في ترك الصلاة حتى في حال كما علمكم ما لم تكونوا تعلمونه من فريضة وكيفية الصلاة في حال الأمن والخوف.

إعراب القرآن

والركوع هنا ظاهره الخضوع، لا الهيئة التي في الصلاة. وقيل: المراد الهيئة، وخصت بالذكر لأنها من أعظم أركان الصلاة، فعبر بها عن جميع الصلاة، إلا أنه يلزم في هذا القول تكرير الصلاة لقوله: يقيمون الصلاة. ويمكن أن يكون التكرار على سبيل التوكيد لشرف الصلاة وعظمها في التكاليف الإسلامية. وروي أنّ علياً رضي الله عنه تصدّق بخاتمه وهو راكع في الصلاة.

الإعراب المحيط من تفسير البحر المحيط

والركوع هنا ظاهره الخضوع، لا الهيئة التي في الصلاة. وقيل: المراد الهيئة، وخصت بالذكر لأنها من أعظم أركان الصلاة، فعبر بها عن جميع الصلاة، إلا أنه يلزم في هذا القول تكرير الصلاة لقوله: يقيمون الصلاة. ويمكن أن يكون التكرار على سبيل التوكيد لشرف الصلاة وعظمها في التكاليف الإسلامية. وروي أنّ علياً رضي الله عنه تصدّق بخاتمه وهو راكع في الصلاة.

زهرة التفاسير

الصلاة إلا وهو مدرك إدراكا تاما. وإنه يترتب على هذا مراعاة أن يكون السكر في غير أوقات الصلاة، وأن يتأكد أن وقت الصلاة لَا يدركه إلا وهو والمعنى: النهي عن قرب الصلاة جنبا، كالنهي عن قرب الصلاة (وهم سكارى). وإذا كان النهي في الأول مؤداه الأمر بتجنب السكر وقت الصلاة. فكذلك الأمر هنا مؤاده تجنب ما يكون سببا للجنابة وقت الصلاة.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

يجب أن يتقدم ويعقب بهذه القصة من حيث عاقبة الصبر والحض عليه - كما مر ، فأخرت إلى عقب سورة هود عليه الصلاة والسلام لمجموع هذا - والله تعالى أعلم ؛ ثم ناسبت سورة يوسف عليه الصلاة والسلام أيضاً أن تذكر إثر قوله والسلام واعترافهم بخطاء فعلهم وفضل يوسف عليه الصلاة والسلام عليهم {لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين والسلام بالصبر على قومه ، فأتبع بحال يعقوب ويوسف عليهما الصلاة والسلام وما كان من أمرهما وصبرهما مع بعظيم قدر يوسف عليهما الصلاة والسلام {وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك} [ هود : 120 ].

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وحماد بن أبي سليمان أن الصلاة تنهى عن ذلك ما دام المصلي فيها ، وكأنهم أرادوا أنها كالناهية للمصلي القائلة ونقل عن القطب أنه قال في جواب الاشكال : إن الصلاة تقام لذكر الله تعالى كما قال عز من قائل : { أَقِمِ الصلاة لِذِكْرِى } [ طه : 14 ] ومن كان ذاكراً لله عز وجل منعه ذلك عن الإتيان بما يكرهه منه تعالى مما قل أو كثر وكل من تراه يصلي ويأتي الفحشاء والمنكر فهو بحيث لو لم يكن يصلي لكان أشد اتياناً فقد أثرت الصلاة في تقليل فحشائه ومنكره ، وهو كما ترى ، وقيل : إن المراد أن الصلاة سبب للانتهاء عن ذلك ، وليس هذا كلياً