الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

أما وجه الجمع فإن جميع الأدلة المذكورة في الصلاة إلى القبور كلها في الصلاة على الميت وليس فيها ركوع ولا ويؤيده تحذير عمر لأنس من الصلاة عند القبر. ، فيشمل الصلاة على الميت ، فيتحصل أن الصلاة ذات الركوع والسجود لم يرد شيء يدل على جوازها إلى القبر أو أم الصلاة على الميت فهي التي تعارضت فيها الأدلة. والأحاديث الثابتة في الصلاة على قبر الميت خاصة والخاص يقضى به على العام.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر ولم يقصد الصلاة في المسجد ، وسافر إلى مدينته فلم يصل في مسجده صلى الله عليه وسلم ولا يسلم عليه في الصلاة ، بل أتى القبر ثم رجع فهذا فمتبدع ضال ، مخالف لسنة رسول الله عليه وسلم ، ودون أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة ، وهو يعلم أن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وصرح في موضع آخر ص 346 في قصر الصلاة في السفر لزيارة قبور الصالحين عن أصحاب أحمد أربعة أقوال. الثالث منها تقصر إلى قبر نبينا عليه الصلاة والسلام.

تيسير التفسير

فان أدرك وقت الصلاة في مكان فيه خوفٌ من عدوّ أو لص ، وخفتم على أنفسكم أو اموالكم فلا تتركوا الصلاة ، بل صلّوها كيفما تيسَّر لكم ، مشاة أو راكبين ، فاذا زال الخوف عنكم فصلّوا الصلاة على أصولها ، واذكروا

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون

قوله تعالى: {لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة} : فيه وجهان، أحدهما: أن في الكلامِ حَذْفَ مضافٍ تقديرُه: مواضعَ الصلاة، والمراد بمواضعها المساجدُ، ويؤيدُ هذا قولُه بعد ذلك: {إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} في أحد التأويلين والثاني: أنه لا حذفَ، والنهي عن قربان نفسِ الصلاة في هذه الحالة.

تيسير التفسير

فان أدرك وقت الصلاة في مكان فيه خوفٌ من عدوّ أو لص، وخفتم على أنفسكم أو اموالكم فلا تتركوا الصلاة، بل صلّوها كيفما تيسَّر لكم، مشاة أو راكبين، فاذا زال الخوف عنكم فصلّوا الصلاة على أصولها، واذكروا الله

تفسير أحمد حطيبة

من صفات المؤمنين إقامة الصلاة قال تعالى: (وأقاموا الصلاة) أي: داوموا عليها، وأدوها في أوقاتها التي شرعها الله سبحانه وتعالى، فصلوا لله واستقاموا على هذه الصلاة صلاةً صحيحة مقبولةً، صلاةً يرضى الله عز وجل عنهم

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم

{وَأَنْ أَقِيمُواْ الصلاة واتقوه} أي الله تعالى في مخالفةِ أمرهِ عطفٌ على نُسلم على الوجوه الثلاثة على تجردِ الصلةِ الفعليةِ عن معنى المضي والاستقبال فالمعنى على الأول أمرنا أي قيل لنا أسلموا وأقيموا الصلاة واتقوا الله لأجل أن نُسلمَ ونُقيمَ الصلاة ونتّقِيَه تعالى وعلى الأخيرين أمرنا بأن نسلمَ ونقيم الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

والثاني : لأنها أوسط الصلاة عدداً ، لأن أكثرهن أربع وأقلهن ركعتان. أ هـ {النكت والعيون حـ 1 صـ 309} فصل فى اختلافهم فى الصلاة الوسطى قال الفخر : اختلفوا في الصلاة الوسطى

جامع لطائف التفسير

والثاني : لأنها أوسط الصلاة عدداً ، لأن أكثرهن أربع وأقلهن ركعتان. أ هـ {النكت والعيون حـ 1 صـ 309} فصل فى اختلافهم فى الصلاة الوسطى قال الفخر : اختلفوا في الصلاة الوسطى