لمسات بيانية لسور القرآن الكريم

الأمراض والعوّق، من أعلَم محمداً - صلى الله عليه وسلم - بهذا؟ الصِهر سواء كان أقارب الزوجة أو أقارب الزوج ، العربية وضعت للأقارب من جهة الزوج الحمو والأحماء (أحماء جمع حمو) هي تنظر لأقارب زوجها هم أحماؤها، أقارب الزوجة من جهة زوجها أحماء وأقارب الزوج من جهة زوجه الأختان (حمع خَتْن) أي أقاربه من جهة الزوجة ويجمع

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

جمهور المفسرين أجمعوا على أن المراد من قوله : {أَوْ يَعْفُوَاْ الذى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح} إما الزوج وإما الولي ، وبطل حمله على الزوج لما بينا أن الزوج لا قدرة له ألبتة على عقدة النكاح ، فوجب حمله على

جامع لطائف التفسير

جمهور المفسرين أجمعوا على أن المراد من قوله : {أَوْ يَعْفُوَاْ الذى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح} إما الزوج وإما الولي ، وبطل حمله على الزوج لما بينا أن الزوج لا قدرة له ألبتة على عقدة النكاح ، فوجب حمله على

جامع لطائف التفسير

وأطلق عليها اسمُ الزوج لأنّ الرجل يكون منفرداً فإذا اتّخذ امرأة فقد صارا زوجاً في بيت ، فكلّ واحد منهما زوج للآخر بهذا الاعتبار ، وإن كان أصل لفظ الزوج أن يطلق على مجموع الفردين ، فإطلاق الزوج على كلّ واحد

الجامع لأحكام القرآن

يكمل التمكين، فقد يتوهم أن النفقة تسقط فأزال ذلك الوهم بقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ } أي الزوج {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} في حال الرضاع لأنه اشتغال في مصالح الزوج، فصارت كما لو سافرت لحاجة الزوج

معاني القرآن للفراء

اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما يقال كيف قال: فلا جناح عليهما، وإنما الجناح- فيما يذهب إليه الناس- على الزوج لأنه أخذ ما أعطى؟ ففي ذلك وجهان: أن يراد الزوج دون المرأة، وإن كانا قد ذكرا جميعا فى «2» سورة الرحمن والوجه الآخر أن يشتركا جميعا فِي ألا يكون عليهما جناح إذ كانت تعطي ما قد نفى عن الزوج فِيهِ الإثم، أشركت

اللباب في علوم الكتاب

فمتى علم الزوج أنه يعجز بنفقة زوجته، أو صداقها، أو شيءٍ من حقوقها الواجبة عليه؛ فلا يحلُّ له أن يتزوجها فصل هل على الزوجة خدمة الزوج؟ نقل القرطبيُّ عن ابن خويزمنداد قال: اختلف أصحابنا: هل على الزوجة خدمة الزوج

التفسير الحديث

وهناك روايات أخرى يرويها الطبري وغيره ذكر في بعضها أسماء وأحداث معينة وفي بعضها أن ابن الزوج وأقاربه وفي بعضها أن أهل ابن الزوج يفعلون ذلك إذا كان هذا الابن صغيرا حتى يكبر فيمسكها أو يتركها. أن الخطاب فيها موجه للأزواج في صدد معاملتهم لزوجاتهم حيث يجعل ذلك رواية نزولها بسبب عادة إمساك ابن الزوج

تفسير المراغي

النّوح والندب والخروج من مألوف العادات في المعيشة، حتى يزدن على ما كان عليه نساء الجاهلية، ولا يخصصن الزوج بما خصه به الشرع، بل ربما حددن على الولد السنة والسنتين، وربما تركن الحداد على الزوج بعد الأربعين. ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعودة إلى أحكام الشرع من الحداد ثلاثة أيام على القريب وأربعة أشهر وعشرا على الزوج

التفسير القرآني للقرآن

اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» والدلالة على عزيمة الطلاق هنا هو عدم مراجعة الزوجة خلال أربعة الأشهر، فإن طلق الزوج انتهاء هذه الأشهر انتهى الأمر، وإلا طلق عليه القاضي، وأخلى سبيل المرأة من هذا المقام الذي أقامها فيه الزوج أربعة أشهر، لم ير فيها الزوج بابا يدخل منه ليصلح ما بينه وبين زوجه..