الجامع لأحكام القرآن
وقيل: في السماء الرابعة، روى أنس ابن مالك، عن مالك بن صعصعة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( وحكى القشيري عن ابن عباس أنه في السماء الدنيا. وقال أبو بكر الانباري: سأل ابن الكواء عليا رضي الله عنه قال: فما البيت المعمور ؟ قال: بيت فوق سبع سموات وكذا في (الصحاح): والضراح بالضم بيت في السماء وهو البيت المعمور عن ابن عباس. وفي حديث ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أتيت بالبراق) الحديث، وفيه: (ثم عرج
أسباب النزول
: أخبرنا سعيد بن منصور ، قَالَ : حَدَّثَنَا نوح بن قيس الطاحي (1) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عمرو(2) بن مالك ، عن أبي الجوزاء (3) ، عن ابن عباس قَالَ : كانت تصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة حسناء في البُخَارِيّ : في إسناده نظر، وإنما قَالَ ذَلِكَ عقب حَدِيْث رواه لَهُ في التاريخ ،من رِوَايَة عمرو بن مالك وَقَالَ ابن عدي: ((حدث عَنْهُ عمرو بن مالك قدر عشرة أحاديث غير محفوظة … )) راجع تهذيب التهذيب 1/384 . عن أبي الجوزاء نحوه، وَلَمْ يذكر فِيْهِ : عن ابن عَبَّاس وهذا أشبه أن يَكُوْن أصح من حَدِيْث نوح)) .
البحر المحيط في التفسير
وروي نحوه عن الزبير ، وقال مالك : ويحج من قابل وعليه هدي ينحره في حجه القابل. ومن قال : حجه تام ، فقال الحسن : عليه هدي ، وقال ابن جريج : بدنة ، وقال عطاء ، والثوري ، وأبو حنيفة ، : من أفاض من عرنة لا حج له ، وذكره ابن المنذر عن الشافعي ، وأبو المصعب عن مالك ، وروى خالد بن نوار عن مالك أن حجه تام. ويهريق دما ، وذكره ابن المنذر عن مالك أيضا.
الجامع لأحكام القرآن
وفي قول ابن عباس يقول الشاعر : أقول للركب إذ طال الثواء بنا ... يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس في بضة رخصة الأطراف ناعمة ... وقال أبو عمر : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس كما تقدم. وكرهه ابن القاسم في كتاب محمد وأجازه أصبغ. قال ابن شاس : فإن وقع مضى في قول أكثر الأصحاب.
الجامع لأحكام القرآن
قال ابن وهب ؛ وروى ابن وهب عن مالك قال : لا يعتق أحد سائبة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته ؛ قال ابن عبدالبر : وهذا عند كله من ذهب مذهبه ، إنما هو محمول على كراهة عتق السائبة وروى ابن وهب أيضا وابن القاسم عن مالك أنه قال : أنا أكره عتق السائبة وأنهى عنه ؛ فإن وقع نفذ وكان ميراثا وقال أصبغ : لا بأس بعتق السائبة ابتداء ؛ ذهب إلى المشهور من مذهب مالك ؛ وله احتج إسماعيل القاضي ابن إسحاق وروي ابن شهاب وربيعة وأبي الزناد وهو قول عمر بن عبدالعزيز وأبي العالية وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم.
جامع البيان في تأويل آي القرآن
5307- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد - في الذي بيده عقدة النكاح-: الوالد= ذكره ابن زيد عن أبيه. 5308- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب، عن مالك، عن زيد وربيعة:"الذي بيده عقدة النكاح"، الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته. (1) 5309- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال مالك: وذلك إذا طلقت لها عليه، ما لم يقع طلاق.... (2) 5310- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني الليث، عن يونس، عن ابن فإن ابن كثير نقل هذا الخبر 1: 574، عن هذا الموضع، وفيه"الرازي".
الجامع لأحكام القرآن
وفي قول ابن عباس يقول الشاعر: أقول للركب إذ طال الثواء بنا ... يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس في بضة رخصة الأطراف ناعمة ... وقال أبو عمر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس كما تقدم. وكرهه ابن القاسم في كتاب محمد وأجازه أصبغ. قال ابن شاس: فإن وقع مضى في قول أكثر الأصحاب.
الجامع لأحكام القرآن
قال ابن وهب؛ وروى ابن وهب عن مالك قال: لا يعتق أحد سائبة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته؛ قال ابن عبدالبر: وهذا عند كله من ذهب مذهبه، إنما هو محمول على كراهة عتق السائبة لا وروى ابن وهب أيضا وابن القاسم عن مالك أنه قال: أنا أكره عتق السائبة وأنهى عنه؛ فإن وقع نفذ وكان ميراثا وقال أصبغ: لا بأس بعتق السائبة ابتداء؛ ذهب إلى المشهور من مذهب مالك؛ وله احتج إسماعيل القاضي ابن إسحاق وروي ابن شهاب وربيعة وأبي الزناد وهو قول عمر بن عبدالعزيز وأبي العالية وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم.
الجامع لأحكام القرآن
وفي رواية أخرى عن مالك: لا يرجم، لان نكاح المتعة ليس بحرام، ولكن لاصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون وفي قول ابن عباس يقول الشاعر: أقول للركب إذ طال الثواء بنا * يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس في بضة رخصة وقال أبو عمر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلا لا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر وكرهه ابن القاسم في كتاب محمد وأجازه أصبغ. قال ابن شاس: فإن وقع مضى في قول أكثر الاصحاب. وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم. وقال الشافعي: النكاح ثابت وعليه أن يعلمها ما شرط لها.
الجامع لأحكام القرآن
قال ابن وهب، وروى ابن وهب عن مالك قال: لا يعتق أحد سائبة، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، قال ابن عبد البر: وهذا عند كل من ذهب مذهبه، إنما هو محمول على كراهة عتق السائبة لا وروى ابن وهب أيضا وابن القاسم عن مالك أنه قال: أنا أكره عتق السائبة وأنهى عنه، فإن وقع نفذ وكان ميراثا وقال أصبغ: لا بأس بعتق السائبة ابتداء، ذهب إلى المشهور من مذهب مالك، وله احتج إسمعيل [ القاضي ] (1) ابن وروي ابن شهاب وربيعة وأبي الزناد وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبي العالية وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم.