علَّقَ ابنُ عطية (٢‏/‏٨١) على فِعْلِ يزيد هذا بقوله: «وقال يزيد بن أبي حبيب: إنما نزلت هذه الآية في الصدقةِ على اليهودِ والنصارى. وكان يأمر بقسم الزكاة في السِّرِّ. وهذا مردود، لا سيما عند السلف الصالح، فقد قال الطبري: أجمع الناس على أن إظهار الواجب أفضل». وينظر: تفسير ابن جرير ٥‏/‏١٧

نقل ابنُ القيم (١‏/‏٢١٤) في تفسير ﴿ما لا طاقة لنا به﴾ قولًا بأن المراد به: العشق، ووجَّهه بأنّ المعنى غير مختص به، بل يشمله وغيره، فقال: «فُسِّر ذلك بالعشق، وليس المراد اختصاصه به؛ بل المراد: أن العشق مما لا طاقة للعبد به. وقال مكحول: هو شدة الغُلْمَة. وقال النبي ﷺ: «لا ينبغي للمرء أن يُذِلَّ نفسه». قال الإمام أحمد: تفسيره أن يتعرض من البلاء لما لا يطيق. وهذا مطابق لحال العاشق، فإنه أذلُّ الناس لمعشوقه، ولما يحصل به رضاه، والحب مبناه على الذل والخضوع للمحبوب»

سورة الجن — الآية ١٦

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وأَلَّوِ اسْتَقامُوا عَلى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقًا﴾، قال: الغَدَق: الكثير؛ ماءً كثيرًا؛ ﴿لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ لنَختَبِرهم فيه

علّق ابنُ كثير (٤‏/‏١٨٤) على هذا الحديث، فقال: «وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله ﷺ»

انتقد ابنُ كثير (٧‏/‏١١٤) قولَ السدي ومجاهد بنُزولها في قُرَيْظة مستندًا لأحوال النزول، فقال: «وهذا فيه نظر؛ لأن السياق كله في وقعة بدر، وذكرها مُكْتَنِفٌ لهذا كله»

علَّق ابنُ كثير (٩‏/‏٩٩) على هذا الحديث بقوله: «رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي من حديث قتادة به. ولفظ الترمذي: «من حفظ الثلاث الآيات من أول الكهف» وقال: حسن صحيح»

علَّق ابنُ كثير (١٠‏/‏٢٠٦) على هذا الحديث بقوله: «قد رواه أبو داود الطيالسي، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن طلحة بن مصرف، عن رجل، عن سعد، عن النبي ﷺ. رواه أبو داود من حديثه»

بَيَّنَ ابنُ عطية (٦‏/‏٥٦٧) المعنى على هذه القراءة، فقال: «بمعنى: وقيل لي: اتل القرآن. و»اتل«معناه: تابع بقراءتك بين آياته، واسرد. وتلاوة القرآن سبب الاهتداء إلى خير كثير»

ذكر ابنُ كثير (١٢‏/‏٢٦٣) نحو هذا عن السُّدّي، وقوّاه مستندًا إلى زمن النُّزول، فقال: «قال السُّدّي: وذلك قبل نزول آية السيف. وهذا مُتَّجِه؛ لأن هذه الآية مكية، وآية السيف بعد الهجرة»

علَّق ابنُ كثير (١٣‏/‏١٤) على ما استنبطه علي بن أبي طالب مِن أنّ أقل مُدّة الحمْل ستة أشهر، بقوله: «وهو استنباط قوي صحيح، ووافقه عليه عثمان، وجماعة من الصحابة»