عناية القاضي وكفاية الراضي

قوله:) والزكاة من زكاة الزرع إذا نما الخ) الزكاة في اللغة النماء والطهارة ونقلت شرعا لإخراج معروف فإن نقلت من الأوّل فلأنها تزيد بركته أو لأنها تكون في المال النامي، وان نقلت من الثاني فلما ذكره المصنف حبال البعيد ان وصل الى حبل وأقص القريب إن قطعه واقبل من المدهرما أتاك به من قرّعينابعيشه نفعه قديجمع المال غيرآكله ويأكل المال غيرمن جمعه وعلك لغة في لعلك والركوع يعني الانحطاط عن الرتبة ويلزمه الذلة والخضوع

تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع

كذلك , فإن من لا شيءَ له إذا وقع في الحاجة حتى بلغ الشدة يجب على القادر دفع حاجته وإن لم يكن عليه زكاة أوْصَى للمساكين بشيء يُصْرَفُ إلى الفقير أيضاً وإذا نظرتَ إلى الباقين من الأصناف رأيتهم لا يجب صرف المال فالجواب : كل وصف مذكور هنا يفيد الإفلاح , وكذا الذي آتى المال لوجه الله يفيد الإفلاح اللَّهُمَّ إلا إذا هذا هو ذاك لأن قوله : {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً} أمر بذلك , فإذا أتَى 415 بالصلاة , وآتى المال

حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى

قوله : ) والزكاة من زكاة الزرع إذا نما الخ ) الزكاة في اللغة النماء والطهارة ونقلت شرعا لإخراج معروف فإن نقلت من الأوّل فلأنها تزيد بركته أو لأنها تكون في المال النامي ، وان نقلت من الثاني فلما ذكره المصنف حبال البعيد ان وصل الى حبل وأقص القريب إن قطعه واقبل من المدهرما أتاك به من قرّعينابعيشه نفعه قديجمع المال غيرآكله ويأكل المال غيرمن جمعه وعلك لغة في لعلك والركوع يعني الانحطاط عن الرتبة ويلزمه الذلة والخضوع

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

" صفحة رقم 539 " مستعملاً في التَّهكم عليه في حرصه على جمع المال وتعديده لأنه لا يُوجد من يَحْسب أن ومعنى الآية : أن الذين جمعوا المال يشبه حالهم حال من يحسب أن المال يقيهم الموت ويجعلهم خالدين لأن الخلود و ) كلاّ ( إبطال لأن يكون المال مُخلدّاً لهم . وزجر عن التلبس بالحالة الشنيعة التي جعلتهم في حال من يحسب أن المال يخلد صاحبه ، أو إبطال للحرص في جمع المال جمعاً يمنع به حقوق الله في المال من نفقات وزكاة . .

التفسير القرآني للقرآن

بل إنه كلّما ازداد الإنسان جمعا للمال كلما ازداد نهمه وجوعه ، بل ازداد سعاره وكلبه ، بحيث يصبح جمع المال همّه وغايته ، فلا يبغى المال لتحقيق رغبة ، أو إشباع شهوة .. وإنما رغبته هو المال نفسه ، وشهوته هو المال ، لا شىء سواه .. كالحوت لا يكفيه شىء يلقمه يصبح ظمآن وفى الماء فى فمه وهذا هو موطن الفتنة ، ومهبّ الشر من جانب المال . حذره ، ويصحب المال على خوف ومحاذرة ، جرفته شهوة المال إلى لحجج الفتنة والضلال ، فلا يعرف شاطىء الأمن

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

فسوى مالك بين أن يقتلوا أو لا يقتلوا ، أو يأخذوا المال أو لا يأخذوا ، وخير الامام إن شاء قتل ، وإن شاء ووافق في أنهم لو أخذوا المال ولم يقتلوا ، لم يجز لإمام أن ينفيه ، ويترك قطع يده ورجله. وكذلك لو قتلوا وأخذوا المال ، لم يجز للإمام أن يعفيه من القتل والصلب. ولو كان الأمر على ما قالوه في التخيير ، لكان التخيير ثابتا إذا أخذوا المال وقتلوا ، أو أخذوا المال ولم أما إسقاط حكم القطع عن آخذ المال أو القتل عن القاتل ، فلا سبيل إليه أصلا.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وروي عن ابن عباس غير ما تقدّم ، فقال في قطاع الطريق : إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا وقال أبو حنيفة : إذا قتل قتل وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان وقال الشافعي : إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى وحسمت ، ثم قطعت رجله اليسرى وحسمت وخلي ، لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة ؛ وإذا قتل قتل ، وإذا أخذ المال وقتل ، قتل وصلب.

التفسير الوسيط

إعطاء الضعفاء أموالهم المال نعمة وثروة للفرد والجماعة، فتجب المحافظة عليه وتنميته والبعد عن إهدار الثروة المالية في غير فائدة، وليس الحق في المال خاصا بصاحبه، وإنما للأمة والجماعة حق الإشراف على كيفية استعمال المال واستثماره وتنميته بالوجوه المشروعة المحققة للمصالح الخاصة والعامة، لذا لم يجز الإسلام تسليم المال لتنميته وإنفاقه لمن ليس أهلا لرعايته وحفظه، مثل السفهاء المبذرين الذين لا يحسنون التصرف في المال، والأيتام الذين تنقصهم الخبرة في إدارة المال وتشغيله واستثماره، وإنما يترك المال بيد القوّام المشرفين بمقتضى الولاية

أحكام القرآن للكيا الهراسي

فسوى مالك بين أن يقتلوا أو لا يقتلوا، أو يأخذوا المال أو لا يأخذوا، وخير الامام إن شاء قتل، وإن شاء قطع ووافق في أنهم لو أخذوا المال ولم يقتلوا، لم يجز لإمام أن ينفيه، ويترك قطع يده ورجله. وكذلك لو قتلوا وأخذوا المال، لم يجز للإمام أن يعفيه من القتل والصلب. ولو كان الأمر على ما قالوه في التخيير، لكان التخيير ثابتا إذا أخذوا المال وقتلوا، أو أخذوا المال ولم أما إسقاط حكم القطع عن آخذ المال أو القتل عن القاتل، فلا سبيل إليه أصلا.

التفسير القرآني للقرآن

، بل إنه كلّما ازداد الإنسان جمعا للمال كلما ازداد نهمه وجوعه، بل ازداد سعاره وكلبه، بحيث يصبح جمع المال همّه وغايته، فلا يبغى المال لتحقيق رغبة، أو إشباع شهوة.. وإنما رغبته هو المال نفسه، وشهوته هو المال، لا شىء سواه.. يصبح ظمآن وفى الماء فى فمه وهذا هو موطن الفتنة، ومهبّ الشر من جانب المال.. فإذا لم يأخذ الإنسان.. حذره، ويصحب المال على خوف ومحاذرة، جرفته شهوة المال إلى لحجج الفتنة والضلال، فلا يعرف شاطىء الأمن والسلامة