الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
إن الطلقة الثالثة - كما تبين - دليل على فساد أصيل في هذه الحياة لا سبيل إلى إصلاحه من قريب - إن كان الزوج ويجب حينئذ أن تنتهي هذه الحياة التي لا تجد من الزوج احتراماً لها ، واحتراساً من المساس بها.
البرهان في علوم القرآن
لاتراجع وتارة في اولها كقوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فإن هذا خاص في الذي أعطاها الزوج ثم قال بعد فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فهذا عام فيما اعطاها الزوج أو
شرح آيات الوصية
زوج وأب بثلث ما يبقى من مالها بعد أخذ ذوي الفروض سهامهم فإن قلنا إنه يرث بالتعصيب فليس ثم ذو فرض إلا الزوج النصف وهو السدس من الكل فيصير معنى كلامها قد تصدقت بثلث نصف مالي وهو السدس لأن النصف هو الباقي بعد فرض الزوج
البرهان في علوم القرآن
لاتراجع وتارة في اولها كقوله تعالى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا فإن هذا خاص في الذي أعطاها الزوج ثم قال بعد فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فهذا عام فيما اعطاها الزوج او
تفسير الشعراوي
وسبحانه هو الذي يُرضي الزوج إن افترق عن زوجته، ويرضي الزوجة إذا افترقت عن زوجها؛ لأنه - جل وعلا - خلق في عدم النسل، أو: الرجل هو السبب في عدم النسل، ويفترق الاثنان ويتزوج كل منهما بآخر، فتلد المرأة من الزوج
تفسير الشعراوي
لذلك يمتنُّ ربّنا سبحانه علينا أنْ خلقَ لنا أزواجاً، ويمتنُّ علينا أن جعل هذا الزوج من أنفسنا، وليس من {كيف يكون؟} هذا الزوج اشترك معنا في أشياء، واختلف عنّا في شيء واحد، اتفقنا في أشياء: فالشكل واحد، والقالب
شريعة القرآن من دلائل إعجازه
إليها والضروره المرة التي يضكر المطلق إليها، فإن ثمة ظلماً واقعاًَ بالمرأة، فإنها الأخرى قد تنفر من الزوج دونها بل فتح لها، ولكن بين يدى القضاء، وبتطليق القاضي، ولم يترك لها الأمر وحدها لسببين: أحداهما: أن الزوج
تفسير الإمام الشافعي
أهل القناعة والعقل ليكشفا أمرهما، ويصلحا بينهما إن قدرا، وليس له أن يأمرهما يفرقان إن رأيا إلا بأمر الزوج بَيْنَهُمَا) ولم يذكر تفريقاً، وأختار للإمام أن يسأل الزوجين أن يتراضيا بالحكمين ويوكلاهما معاً، فيوكلهما الزوج
تفسير الإمام الشافعي
أيضاً) : أين يكون اللعان؟ : قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإن كان إلزوج مسلماً، والزوجة مشركة، التَعَن الزوج في المسجد، والزوجة في الكنيسة وحيث تعَظّم، وإن شاءت الزوجة المشركة أن تحضر الزوج في المساجد كلها حضرته
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
لأنها تركت الزوج ولم يتركها هو، قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أنا وسفعاء الخدين حبست نفسها على ولما كان هذا المتاع الواجب من جهة الزوج جائزاً من جهة المرأة نبه عليه بقوله {فإن خرجن} أي من أنفسهن من