الزيادة والإحسان في علوم القرآن

أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ... } [البقرة: 237] يحتمل الزوج أو الولي فإن كلَّا

باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن

(ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) أي: من الحيض والولد؛ لئلا ينقطع رجعة الزوج وشيء من القرء

باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن

(عرباً) العروب: الحسنة التبعل، الفطنة بمراد الزوج، كفطنة العرب.

معاني القرآن

الاماء خير لكم وانما شدد في الاماء لان ولد الرجل منها يكون مملوكا وهي تمتهن في الخدمة وهذا شاق على الزوج

مفاتيح الغيب

واعلم أن عند تعارض هذه الوجوه تضعف الترجيحات ، ويكون حكم اللّه في حق الكل ما أدى اجتهاده إليه. يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ فاعلم أن انقضاء العدة لما كان مبنيا على انقضاء القرء في حق ذوات الأقراء ، وضع الحمل في حق الحامل ، وكان الوصول إلى علم ذلك للرجال متعذرا جعلت المرأة أمينة في العدة زمانا من انقضاء عدتها بوضع الحمل ، فإذا كتمت الحبل قصرت مدة عدتها فتزوج بسرعة ، وربما كرهت مراجعة الزوج وهي من ذوات الأقراء فقد تحب تطويل عدتها لكي يراجعها الزوج الأول ، وقد تحب تقصير عدتها لتبطيل رجعته ولا

روح البيان

ما فعل من نقدبر الاجزية على مقادير أعمالهم فجعل الثواب درجات والعقاب دركات وفى الآية ذم لمن اتصف فى حق فأوحى الله اليه أتتعاظم ان تقوم لابيك وعزتى لا أخرجت من صلبك نبيا كما فى الاحياء قيل إذا تعذر مراعاة حق الوالدين جميعا بان يتأذى أحدهما بمراعاة الآخر يرجح حق الأب فيما يرجع الى التعظيم والاحترام لان النسب منه ويرجح حق الام فيما يرجع الى الخدمة والانعام حتى لو دخلا عليه يقوم للاب ولو سألا منه شيأ يبدأ فى پسران را همه بدخواه پدر مى بينم وفى الحديث حق كبير الاخوة على صغيرهم كحق الوالدين على ولدهما ومن مات

سلسلة التفسير

{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور:31] البعل: هو الزوج، كما قال تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء:128] فالبعل: الزوج. ، وليس على هذا نص صريح من الكتاب والسنة، ولكنه مبني على مسألة المفاسد، والله أعلم، فالمفسدة من ابن الزوج أعظم، وهي من الأب أخف، لأن الأب لا يفكر في الاعتداء على ابنته، لأنها عرضه، أما ابن الزوج فقد يتجرأ على امرأة أبيه، وكلاهما محرم، لكن الشر المتوقع من ابن الزوج أعظم من الشر المتوقع من الأب في الغالب، فهذا

روح البيان

بالشبهات) تنبيها على تطلب حيلة يدفع بها الحد أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ اى الزوج آدم ألم تروا الى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه) فاذا وصف الله به فالمراد الانتقام دون غيره إِنْ كانَ اى الزوج والحسن بن زياد والشافعي هى فرقة بغير طلاق توجب تحريما مؤبد أليس لهما اجتماع بعد ذلك ابدا وإذا لم يكن الزوج كان عبدا او كافرا بان أسلمت امرأته فقذفها قبل ان يعرض عليه السلام او محدودا فى قذف وهى من أهلها حد الزوج حكم اللعان لكان ما كان مما لا يحيط به نطاق البيان ومن جملته انه تعالى لو لم يشرع لهم ذلك لوجب على الزوج

المنتخب في تفسير القرآن الكريم

زوجاً وزوجة، فإذا تغشاها حملت محمولاً خفيفا هو الجنين عند كونه علقة ومضغة، فلما ثقل الحمل فى بطنها دعا الزوج