جامع لطائف التفسير

المدة ، وعند أبي حنيفة يكون مولياً ويقع الطلاق بمضي المدة. ( الفرع الرابع ) : مدة الإيلاء أربعة أشهر في حق الحر والعبد ، جميعاً عند الشافعي لأنها مدة ضربت لمعنى يرجع إلى الطبع وهو قلة صبر المرأة عن الزوج فيستوي وأبي حنيفة تتنصف مدة الإيلاء بالرق غير أن عند أبي حنيفة تنتصف مدة الإيلاء برق المرأة ، وعند مالك برق الزوج

تأويلات أهل السنة

والثاني: أن يكون الزوج وحق الرق إنما يجب إذا أخرج المرء من يد نفسه، والمملوك قد يكون له يد في النكاح، وفي حق الآية عبارة أخرى: أنها إذا سبيت دونه انقطعت عنها عصمة الزوج، وقد جعل اللَّه - تعالى - انقطاع عصمته إلى قوله (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ)، وقد جعل ذلك في الزوج سببًا لقطع عصمته بقوله إلا بشر قد عصم، وملك اليمين لا يجب فيه ذلك، وما كانت الحرمة بحيث نفس المرأة تستوي لاستواء الملكين في حق

تفسير الشعراوي

أخذه الله من النبيين ومما بين الرجل والمرأة؛ لأنه تعرض لمسألة لا تباح من الزوجة لغير زوجها، ولا من الزوج إن على الرجل أن يوفى حق المرأة ولا يصح أن ينقصها شيئا إلا إذا تنازلت هي. فالمهر حقها، ولكن لا يجب أن يقبض بالفعل، فهو في ذمة الزوج، إن شاء أعطاه كله أو أخّره كله أو أعطى بعضه والحق سبحانه وتعالى أراد أن يعطينا الدليل على أن حق المرأة يجب أن يحفظ لها، ولذلك جاء بأسلوب تناول مسألة أخذ الزوج لبعض مهر الزوجة في أسلوب التعجب: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أفضى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

قال الحنفية : ليس لها أن تخرج لأن السكنى حق للشرع مؤكد لا يسقط بالإذن حتى لو اختلعت على أن لا سكنى لها تبطل مؤنة السكنى عن الزوج ، ويلزمها أن تكتري بيته ، وأما أن يحل لها الخروج فلا . وقد قال الفخر الرازي : " فلم يكن لها الخروج ، وإن رضي الزوج ، ولا إخراجها وإن رضيت إلا عن ضرورة " . فيكون معنى الآية إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من بيوتهن بغير حق . وقال الضحاك : الفاحشة المبينة : عصيان الزوج . وقال قتادة : إلا أن تنشز فإذا فعلت حل إخراجها .

الوسطية في القرآن الكريم

وعلى الزوج بعد ذلك أن ينفق على الزوجة حتى تستوفي عدتها وتصبح بذلك أهلا للزواج من غيره، وقبل أن تدخل في جديدة، تحتاج إلى تخفيف وقع الطلاق وأثره حسيا ومعنويا، وإما أن يكون هناك تمتيع مغلظ، وهذا فيه إثقال على الزوج المطلق، وإما أن تكون هناك متعة يراعي فيها ظروف الزوج وإمكاناته مع عدم إهمال حق المطلقة في المتعة، وهذا

فتح البيان في مقاصد القرآن

بين الناس غير منكر عندهم، قال مقاتل: المعنى ليتراض الأب والأم على أجر مسمى، قيل: والمعروف الجميل من الزوج أن يوفر لها الأجر، والمعروف الجميل منها أن لا تطلب ما يتعاسره الزوج من الأجر. (وإن تعاسرتم) في حق الولد وأجر الرضاع فأبى الزوج أن يعطي الأم الأجر وأبت الأم أن ترضعه إلا بما تريد من

التيسير في أحاديث التفسير

الإنسان بخلق الزوجة، لأن بها يتم الأنس وينتظم العيش ويزدهر العمران، فهل أحد غير الله يستطيع أن يجعل من الزوج متكاملة، في ازدواجها سر وحدتها، وهذا المعنى هو الذي يوحي به قوله تعالى هنا في تأكيد الوحدة والألفة بين الزوج طمأنينة القلب، وراحة البال، ومفتاح السعادة، كما يوحي به قوله تعالى هنا في تحديد نوع العلاقة العاطفية بين الزوج الرحمة) هي العروة الوثقى التي تربط بين الزوجين بعضهما مع بعض، وتربط بينهما وبين من له عليهما أولهما عليه حق

التفسير القرآني للقرآن

فهذه العدة التي تعتدها المتوفّى عنها زوجها إنما هى رعاية للحياة الزوجية التي انقطعت بموت الزوج ، وهى ومن حق هذه الحياة أن تظل حية فى نفس الزوجة ، وأن يظل الزوج المتوفى ماثلا فى خيالها ، حاضرا فى خاطرها! ثم إنها ـ أي العدة ـ من جهة أخرى مجاوبة لمشاعر أهل الزوج ، ومشاركة عملية فى الأسى على فراقه.

التفسير الواضح

عليكم من الصداق ومهر المثل، ولكن يجب عليكم المتعة: وهي عطاء يعطيه الزوج للمطلقة جبرا لخاطرها، أما مقدارها فيرجع إلى حالة الزوج من غنى وفقر، والمتعة عند بعض الفقهاء حق واجب للمرأة التي يجب لها شيء من الصداق، بيده عقدة النكاح وهو الولي، وعفوكم أقرب للتقوى وقيل المراد: إلا أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج

التفسير القرآني للقرآن

فهذه العدة التي تعتدها المتوفّى عنها زوجها إنما هى رعاية للحياة الزوجية التي انقطعت بموت الزوج، وهى توقير ومن حق هذه الحياة أن تظل حية فى نفس الزوجة، وأن يظل الزوج المتوفى ماثلا فى خيالها، حاضرا فى خاطرها! ثم إنها- أي العدة- من جهة أخرى مجاوبة لمشاعر أهل الزوج، ومشاركة عملية فى الأسى على فراقه.