مفاتيح الغيب
عليه مسائل : المسألة الأولى : ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل مال يكتسبه الإنسان ، فيدخل فيه زكاة المسألة الثانية : اختلفوا في المراد بالطيب في هذه الآية على قولين : القول الأول : أنه الجيد من المال : ولستم بآخذيه وأنتم تعلمون أنه محرم إلا أن ترخصوا لأنفسكم أخذ الحرام ، ولا تبالوا من أي وجه أخذتم المال
مفاتيح الغيب
والوجه الثامن : وهو أن بذل المال تشبه بالملائكة والأنبياء ، وإمساكه تشبه بالبخلاء المذمومين ، فكان البذل وثالثها : السعادات الخارجية وهي المال والجاه. فثبت أنه يجب على العاقل أيضا بذل المال في طلب مرضاة اللّه تعالى. ، فكان اختصاصه بذلك المال أولى من اختصاص غيره ، وأما إذا فضل المال على قدر الحاجة ، وحضر إنسان آخر محتاج ، فههنا حصل سببان كل واحد منهما يوجب تملك ذلك المال.
فتح البيان في مقاصد القرآن
قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم وقال أبو حنيفة: وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه وقال الشافعي: إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى وحسمت، ثم قطعت رجله اليسرى وحسمت وخلي، لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة، وإذا قتل قتل وإذا أخذ المال وقتل قتل وصلب، وروي عنه أنه قال: يصلب ثلاثة أيام. وقال أحمد: إن قتل قتل وإن أخذ المال قطعت يده ورجله كقول الشافعي.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ذر رضي الله عنه يعطينا في مسألة الإنفاق درسا من أروع الدروس المستوعبة للملكة النفسية ، فيقول : في المال أي أن القدر لا يستأذن عبدا في أن يذهب بالمال حيث يريد ، فتأتي أي مصيبة فتأخذ المال إلى هلك أو موت. هذا هو الشريك الأول في المال ، إنه القَدَر. إن الوارث يقول لنفسه : " فلأستمتع بما ترك لي " ، وهذا هو الشريك الثاني في المال. فلا تكن أعجزها ، أي إياك أن يغلبك على المال القدر أو الوارث ، ينبغي عليك أن تغلب بإنفاق المال في سبيل
التفسير المنير
وكذلك ابن العربي قال: ليس في المال حق سوى الزكاة، وقد كان الشعبي فيما يؤثر عنه يقول: في المال حق سوى الزكاة، ويحتج بحديث يرويه الدارقطني عن فاطمة بنت قيس أن النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «في المال حق سوى الزكاة» وهذا ضعيف لا يثبت عن الشعبي، ولا عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم «2» ، وليس في المال حق سوى الزكاة، وإذا وقع أداء الزكاة، ونزلت بعد ذلك حاجة، فإنه يجب صرف المال إليها باتفاق العلماء. البر، وقيل: المراد الزكاة المفروضة، والأول أصح، للحديث المتقدم: «إن في المال حقا سوى الزكاة» .
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
في تفسير المال الممدود وجوه الأول : المال الذي يكون له مدد يأتي من الجزء بعد الجزء على الدوام ، فلذلك فسره عمر بن الخطاب بغلة شهر شهر وثانيها : أنه المال الذي يمد بالزيادة ، كالضرع والزرع وأنواع التجارات وثالثها : أنه المال الذي امتد مكانه ، قال ابن عباس : كان ماله ممدوداً ما بين مكة إلى الطائف ( من ) الإبل صيفاً ، فالممدود هنا كما في قوله : {وَظِلّ مَّمْدُودٍ} [ الواقعة : 30 ] أي لا ينقطع ورابعها : أنه المال الكثير وذلك لأن المال الكثير إذا عدد فإنه يمتد تعديده ، ومن المفسرين من قدر المال الممدود فقال بعضهم
تفسير ابن عبد السلام
{ الْخَيْرِ } الدنيا أو المال « ع » { لَشَدِيدٌ } لحب الخير أي زائد أو لشحيح بحق الله تعالى في المال
تفسير الشعراوي
: 17] يعني: أنتما خاطئان، فلا سعةَ الرزق دليلُ كرامة، ولا تضييقه دليلُ إهانة، وإلا فكيف يكون إيتاء المال دليلَ كرامة، وأنا أعطي بعض الناس المال، فلا يُؤدُّون حقَّ الله فيه؟ {كَلاَّ بَل لاَّ تُكْرِمُونَ اليتيم وَلاَ تَحَآضُّونَ على طَعَامِ المسكين وَتَأْكُلُونَ التراث أَكْلاً لَّمّاً وَتُحِبُّونَ المال حُبّاً إذن: فأيُّ كرامة في مال يكون وبالاً على صاحبه، وابتلاء لا يُوفَّق فيه، فلو سُلب هذا المال من صاحبه لكان خيراً له، فما أشبهَ هذا المال بالسلاح في يد الذي لا يُحسِن استعماله، فربما قتل نفسه به.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
وقال الحسن : من كان عمله زاكياً ، وعن قتادة : عمل صالحاً وورعاً ، وعن أبو الأحوص : رضح من ماله وادّى زكاة عبدالله عن أبيه عن جدّه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في قوله : ) قد أفلح من تزكى ( قال : ( أخرج زكاة قلت : ولا أدري ما وجه هذا التأويل ، لأن هذه السورة مكيّة بالإجماع ولم يكن بمكّة عيد ، ولا زكاة فطر والله
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
وابن ماجه (2/ 839) : كتاب اللقطة: باب من أصاب ركازا، حديث (2509) ، ومالك (1/ 249) : كتاب الزكاة: باب زكاة (ص: 304) ، حديث (2305) ، وابن أبي شيبة (3/ 224، 225) : كتاب الزكاة: باب في الركاز يجدوه القوم، فيه زكاة (2/ 228) ، وابن الجارود (ص: 135) : كتاب الزكاة، حديث (372) ، والبيهقي (4/ 155) : كتاب الزكاة: باب زكاة