الناسخ والمنسوخ
آية الإطاقة أيضا، قوله عز وجل: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فمن أوجب القضاء وأما الذين رأوا عليهما أن يطعما ولا يقضيا فإنهم أرادوا أنهما ليستا من السفر ولا المرضى الذين فرضهم القضاء لفظ قراءته، وكذلك قرأها عكرمة وسعيد بن جبير وأظن مجاهدا كان عليها أيضا، وأما الذين أوجبوا عليهما القضاء والمسافر إذا صاروا إلى الصحة والإقامة وبهذا القول كان يقول سفيان وأهل العراق: أن على الحامل والمرضع القضاء
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
فقال الشافعي رضي اللّه عنه : عليهما الفدية مع القضاء. وقال أبو حنيفة : ليس عليهما إلا القضاء. أشدّ من الحمل؟ يفطران ويقضيان ، ثم قال أبو حنيفة : فرق بينهما وبين الشيخ الفاني ، لأنه لا يمكن إيجاب القضاء أيام أخر ، وإن لم يزل كانا كالمريض الذي لم تزل علته ، على أنهما لا يمكن إيجاب الفدية عليهما مع إيجاب القضاء
الجامع لأحكام القرآن
ثم قال أبو عبدالله مالك: وزعموا أن مالكا يقول عليه القضاء وضحك. قلت: وإذا كان من أفطر ناسيا لا قضاء عليه وصومه صوم تام فعليه إذا جامع عامدا القضاء والكفارة - واللّه وقد احتج علماؤنا على إيجاب القضاء بأن قالوا: المطلوب منه صيام يوم تام لا يقع فيه خرم، لقوله تعالى: {ثُمَّ بل الذي تعرض له سقوط المؤاخذة والأمر بمضيه على صومه وإتمامه، هذا إن كان واجبا فدل على ما ذكرناه من القضاء
الجامع لأحكام القرآن
السابعة : واختلفت العلماء أيضا في وجوب القضاء على من أحصر، فقال مالك والشافعي: من أحصر بعدو فلا قضاء الهدي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء وسلم وأصحابه في العام المقبل من عام الحديبية إنما كان قضاء لتلك العمرة، قالوا: ولذلك قيل لها عمرة القضاء قالوا: وعمرة القضاء وعمرة القضية سواء، وإنما قيل لها ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا
الجامع لأحكام القرآن
ثم قال أبو عبد الله مالك: وزعموا أن مالكا يقول عليه القضاء ! وضحك. قلت: وإذا كان من أفطر ناسيا لا قضاء عليه وصومه صوم تام فعليه إذا جامع عامدا القضاء والكفارة - والله أعلم وقد احتج علماؤنا على إيجاب القضاء بأن قالوا: المطلوب منه صيام يوم تام لا يقع فيه خرم، لقوله تعالى: " بل الذي تعرض له سقوط المؤاخذة والامر بمضيه على صومه وإتمامه، هذا إن كان واجبا فدل على ما ذكرناه من القضاء
الجامع لأحكام القرآن
السابعة - واختلفت العلماء أيضا في وجوب القضاء على من أحصر، فقال مالك والشافعي: من أحصر بعدو فلا قضاء الهدى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدى الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء وسلم وأصحابه في العام المقبل من عام الحديبية إنما كان قضاء لتلك العمرة، قالوا: ولذلك قيل لها عمرة القضاء قالوا: وعمرة القضاء وعمرة القضية سواء، وإنما قيل لها ذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا
تفسير آيات الأحكام للسايس
فقال الشافعي رضي الله عنه: عليهما الفدية مع القضاء. وقال أبو حنيفة: ليس عليهما إلا القضاء. أشدّ من الحمل؟ يفطران ويقضيان، ثم قال أبو حنيفة: فرق بينهما وبين الشيخ الفاني، لأنه لا يمكن إيجاب القضاء أيام أخر، وإن لم يزل كانا كالمريض الذي لم تزل علته، على أنهما لا يمكن إيجاب الفدية عليهما مع إيجاب القضاء
أوضح التفاسير
الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ} كالشرك، ونسبة الولد إليه تعالى {وَلَوْلاَ كَلِمَةُ الْفَصْلِ} أي القضاء
تفسير ابن عبد السلام
مأخوذ من البعد شطت الدار بعُدت ، أو من الإفراط { سَوَآءِ الصِّرَاطِ } أرشدنا إلى قصد الحق ، أو عدل القضاء
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
عليه السَّلام يقول: أيَّتها العظام البالية واللُّحوم المُتمزِّقة إنَّ الله يأمركن أن تتجمعن لفصل القضاء