أحكام القرآن
اللّه عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه وهذا يدل على أن حكم سائر ما يأكله لا يختلف في وجوب القضاء لما كان لنهيه عنها لأجل الصوم معنى مع أمره بها في غير الصوم وصار ذلك أصلا عند أبى حنيفة في إيجاب القضاء الامتناع منه في العادة ولا يمكن التحفظ منه بإطباق الفم فإن قيل فإن أبا حنيفة لا يوجب بالإفطار في الإحليل القضاء يوسف ومحمد فإنهما اعتبرا وصوله إلى الجوف من مخارق البدن التي هي خلقة في بنية الإنسان وأما وجه إيجاب القضاء هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من ذرعه القيء لم يفطر ولا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فعليه القضاء
أحكام القرآن
يعنى وجوب الإطعام عن ستة من الصحابة ولم أجد لهم من الصحابة مخالفا وهذا جائز أن يريد به من مات قبل القضاء أَيَّامٍ أُخَرَ] قد دل على جواز التفريق وعلى جواز التأخير وعلى أن لا فدية عليه لأن في إيجاب الفدية مع القضاء ومعلوم أن قضاء العدة في السنة الثانية واجب بالآية فغير جائز أن يكون المراد في بعض ما انتظمته الآية القضاء دون الفدية وفي بعضه القضاء والفدية مع دخولهما فيها على وجه واحد ألا ترى أنه غير جائز أن يكون على بعض فيما دونها كذلك لا يجوز أن يكون بعض المرادين بقوله [فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] مخصوصا بإيجاب القضاء
أحكام القرآن
كما ذكرت لكنه لما كان في الخروج منه قبل إتمامه إبطال ما تقدم لم يكن له سبيل إلى ذلك ومتى فعله لزمه القضاء ردها إلى المتصدق بها عليه ويدل عليه أيضا اتفاق الجميع على أن المحرم بحج أو عمرة تطوعا متى أفسده لزمه القضاء وكان الدخول فيه بمنزلة الإيجاب بالقول فإن قيل إنما لزمه القضاء لأن فساده لا يخرجه منه وليس ذلك كسائر أن يكون قد لزمه الإحرام بالدخول ووجب عليه إتمامه أو لم يلزمه فإن كان قد لزمه إتمامه فالواجب عليه القضاء ببطلان قول الخصم وهو قول النبي صلّى اللّه عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل فأوجب عليه القضاء
أحكام القرآن
صليت ركعة واحدة فقال هو التطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص قيل له قد روينا عن ابن عباس وابن عمر إيجاب القضاء على من أفطر في صيام التطوع وأما ما روى عن أبى الدرداء وجابر فليس فيه نفى القضاء وإنما فيه إباحة الإفطار به من دخل في صلاة يظن أنها عليه ثم ذكر أنها ليست عليه أنها تكون تطوعا وجائز أن يقطعها ولم يجب عليه القضاء طلوع الفجر وهو يظن أن عليه ليلا أو أكل قبل قبل غروب الشمس وهو يرى أن الشمس قد غابت ثم تبين أن عليه القضاء المتسحر الذي يظن أن عليه ليلا وقال مجاهد لو ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم علم أنها لم تغب كان عليه القضاء
أحكام القرآن
صليت ركعة واحدة فقال هو التطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص قيل له قد روينا عن ابن عباس وابن عمر إيجاب القضاء على من أفطر في صيام التطوع وأما ما روي عن أبي الدرداء وجابر فليس فيه نفي القضاء وإنما فيه إباحة الإفطار به من دخل في صلاة يظن أنها عليه ثم ذكر أنها ليست عليه أنها تكون تطوعا وجائز أن يقطعها ولم يجب عليه القضاء بعد طلوع الفجر وهو يظن أن عليه ليلا أو أكل قبل غروب الشمس وهو يرى أن الشمس قد غابت ثم تبين أن عليه القضاء المتسحر الذي يظن أن عليه ليلا وقال مجاهد لو ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم علم أنها لم تغب كان عليه القضاء
أوضح التفاسير
الأموات: أيتها العظام البالية، والأوصال المتقطعة، والشعور المتمزقة؛ إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء
تفسير الجلالين
69 - { وأشرقت الأرض } أضاءت { بنور ربها } حين يتجلى الله لفصل القضاء { ووضع الكتاب } كتاب الأعمال للحساب
تفسير العز بن عبد السلام
مأخوذ من البعد شطت الدار بعُدت، أو من الإفراط {سَوَآءِ الصِّرَاطِ} أرشدنا إلى قصد الحق، أو عدل القضاء
المنتخب في تفسير القرآن الكريم
8 - كيف تحافظون على عهودهم، وهم قوم إن يتمكنوا منكم ويكونوا ظاهرين عليكم فلن يدَّخروا جهداً فى القضاء
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ولكن أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ } يعني أكثر آل فرعون لا يعلمون ؛ أي كانوا في غفلة عن التقدير وسِر القضاء