أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 22 بالتيمم بديا كان عدم الماء وهو قائم بعد فعل الصلاة فينبغي أن يبقى إيجابه فيها فإذا كان الماء لو كان موجودا لم يلزمه تجديد الطهارة به للصلاة الثانية بعد ما صلّى بها الصلاة قيل له ليس بقاء الحدث علة لإيجاب تكرار التيمم لأنه لو كان كذلك لوجب عليه تكراره أبدا قبل الدخول في الصلاة لهذه العلة فلما جاز أن يفعل الصلاة الأولى بالتيمم مع بقاء الحدث كانت الثانية مثلها إذا كان التيمم مفعولا
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 5 ، ص : 51 كان مع إمام فليصل معه حتى إذا سلم صلى التي نسى ثم أعاد الصلاة التي قال أقبلنا حتى دنونا من المدينة وقد غابت الشمس وكان أهل المدينة يؤخرون المغرب فرجوت أن أدرك معهم الصلاة اللّه عليه وسلّم صلوا كما رأيتمونى أصلى فلما صلاهن على الترتيب اقتضى ذلك إيجابه والوجه الآخر أن فرض الصلاة تحل من الكتاب والترتيب وصف من أوصاف الصلاة وفعل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم إذا ورد على وجه البيان فهو
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 5 ، ص : 244 وقوله وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً يحتج به أصحاب الشافعى في إيجاب فرض السلام في آخر الصلاة ولا دلالة فيه على ما ذكروا لأنه لم يذكر الصلاة فهو على نحو ما ذكرنا في الصلاة عليه ما ذهبوا إليه إذ لم يذكر السلام على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ويحتمل أن يريد به تأكيد الفرض في الصلاة
إعراب القرآن
وَلا جُنُباً عطف على الموضع أي ولا تقربوا الصلاة جنبا. إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ نصب على الحال. قال أبو جعفر: وقد ذكرنا معنى الآية إلّا أنها مشكلة من أحكام القرآن فنزيدها شرحا. الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رحمه الله، والقول الآخر: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ لا تقربوا موضع الصلاة يجيزون أن يكون «أو» بمعنى الواو لاختلافهما فبعضهم يقول: في الكلام تقديم وتأخير والتقدير «لا تقربوا الصلاة سكارى، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء، وإن كنتم جنبا فاطهّروا» أي وإن كنتم جنبا وأردتم الصلاة
تفسير الخازن
قلت لأن العدو قلما ينتبه للمسلمين في أول الصلاة بل يظنون كونهم قائمين في المحاربة والمقاتلة فإذا قاموا على الركعة الثانية ظهر للكفار أن المسلمين في الصلاة فحينئذٍ ينتهزون الفرصة في الإقدام على المسلمين فلا فصل في أحكام تتعلق بالآية وصفة صلاة الخوف وفيه مسائل المسألة الأولى : قال أبو يوسف والحسن بن زياد من هذا القول بأن الله تعالى خاطب نبيّه ( صلى الله عليه وسلم ) فقال تعالى : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ( وظاهر هذا يدل على أن إقامة الصلاة مشروطة بكون النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فيهم فدل على تخصيصه بها
مفاتيح الغيب
115] وذلك يقتضي كونه مخيراً في التوجه إلى أي جهة شاء ، وأما الخبر فما روى أبو بكر الرازي في كتاب «أحكام القرآن» : أن نفراً قصدوا الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة للبيعة قبل الهجرة ، وكان فيهم اللّه عليه وسلّم ، فقال له : قد كنت على قبلة- يعنى بيت المقدس- لو ثبت عليها أجزأك ولم يأمره باستئناف الصلاة فلنولينك قبلة يميل طبعك إليها ، لأن ذلك يقدح في حكمته تعالى فيما يكلف ، ويقدح في حال النبي عليه الصلاة والسلام : «و جعلت قرة عيني في الصلاة» فكان طبعه يميل إلى الصلاة مع أن المصلحة كانت موافقة لذلك.
التفسير الميسر
وترى -أيها الرسول- كثيرًا من اليهود يبادرون إلى المعاصي من قول الكذب والزور، والاعتداء على أحكام الله
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
{أنى لهم الذكرى} من أين لهم التَّذكُّر والاتِّعاظ {و} حالهم أنَّهم {قد جاءهم رسول مبين} يبيِّن لهم أحكام
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
أ هـ {أحكام القرآن لابن العربى حـ 3 صـ }
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
أ هـ {أحكام القرآن لابن العربى حـ 3 صـ }