الجامع لأحكام القرآن
السادسة : لم يذكر البخاري ولا مسلم في صحيحهما تفصيل زكاة البقر. ولا خلاف بين العلماء أن الزكاة في زكاة البقر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما قال معاذ بن جبل :
الجامع لأحكام القرآن
من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا ، ثم ذكر جماعة ممن نص على ذلك ولم يذكر خلافا. وقال أبو حنيفة : تصرف إليهم زكاة الفطر. ابن العربي : وهذا ضعيف لا أصل له.
ترجيحات الشنقيطي في أضواء البيان من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأنعام: جمعًا ودراسة
من قال : لا زكاة في الرمان وهم جمهور العلماء ، ومن قال لا زكاة في الزيتون يلزم على قول كل منهم ، أن تكون
منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير: جمعًا ودراسة
كما قال الطبري : ( والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا : معناه : لا يؤدون زكاة أموالهم ، وذلك ‚Wپ WـéSTژ`ëSTے WلléTW{QW¥ض@ ... " [فصلت:7] ما ينبئ عن أن الزكاة في هذا الموضع معنيٌّ بها زكاة الأموال
موهم التعارض بين القرآن والسنة (دراسة نظرية وتطبيقية): من أول سورة الفاتحة حتى نهاية سورة الأنعام
عليه وسلم - في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - : " ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة... " على أن ذلك في زكاة التجارة ، وذلك أن سائلاً سأل عن أقل من خمسة أوسق طعام ، أو تمر للتجارة ، فأخبر أن لا زكاة فيه ؛ لقصور
تتمة أضواء البيان
وفي المنتقى عن أحمد رحمه الله أنهم قالوا: نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، فهي إذا دائرة بين الاستحباب ظهورها ورقابها، قال ابن عبد البر: إنه مجمل، فلم يكن في النصوص المرفوعة متمسك للأحناف في قولهم بوجوب زكاة
تتمة أضواء البيان
ومما يستدل به للجمهور حديث "قد عفوت عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة أموالكم". رواه أبو داود. ولهذا لم يأت للخيل ذكر في كتاب أنصباء بهيمة الأنعام، ولا يرد عليه أن البقر لم يأت ذكرها أيضاً فيه، لأن زكاة