الدر المنثور في التأويل بالمأثور
سننه عن أبي هريرة قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله أخبرني ما حق الزوج على الزوجة قال : من حق الزوج على الزوجة أن لو سال منخراه دما وقيحا وصديدا فلحسته بلسانها ما أدت
التفسير القرآني للقرآن
يستعمل حقّا له، ولم ينتقص المرأة حقّا من حقوقها، لأنه يعلم- كما يقول المفسرون- أن الآية التي تعطى المرأة حق ولقد كان من تدبير الشريعة الحكيم أن قدمت للمرأة فى هذا الحدث الأليم، جميل العزاء، ووضعت فى يدها حق القرار عاما كاملا، وكفلت لها من مال زوجها نفقة هذا العام على نحو ما كانت تعيش فيه مع زوجها، إن كان فيما ترك الزوج فإنه إذا لم يكن فيما ترك المتوفى ما يقوم بنفقة المرأة خلال هذا العام فإن ورثة الزوج، ورحمهم الماسّة به
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
أن اللبن وإن كان قد خلق لمكان الولد فهو ملك للأم وإلا لم يكن لها أن تأخذ عليه أجراً وفيه دليل على أن حق الرضاع والنفقة على الأزواج في حق الأولاد { وأتمروا بينكم بمعروف } أي ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره بالمعروف جميعاً أمرهم أن يأتوا بالمعروف وما هو الأحسن ولا يقصدوا الضرار ، وقيل المعروف هاهنا لا أن يقصر الرجل في حق المرأة ونفقتها ولا المرأة في حق الولد ورضاعه { وإن تعاسرتم } أي في حق الولد وأجرة الرضاع فأبى الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ } فبلغن أجلهن" هنا أي فانتهت العدة ، ولم يستنفد الزوج مرات الطلاق ، ولم يعد للزوج حق في أن يراجعها إلا بعد عقد ومهر جديدين. هب أن الزوج أراد أن يعيد زوجته إلى عصمته مرة أخرى ، وهنا يتدخل أهل اللدد والخصومة من الأقارب ، ويقفون
أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل
ولا حق للنساء في الرجعة، وأفعل تقتضى الاشتراك؟ قلنا: المراد أن الزوج إذا أراد الرجعة وأبت المرأة وجب أحق بالرجعة سواء أراد الإصلاح أو الإضرار بها بتطويل العدة؟ قلنا: المراد أن الرجعة أصوب وأعدل إن قصد الزوج
حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن
{وَبُعُولَتُهُنَّ}؛ أي: أزواج تلك المطلقات، والبعولة جمع بعل، سمي الزوج بعلًا؛ لقيامه بأمر زوجته، وأصل ولو أبين {فِي ذَلِكَ}؛ أي: في زمن ذلك التربص الذي أمرن أن يتربصن فيه، وهو زمن الأقراء الثلاثة، فلا حق وذلك: أن حق الزوجية لا يتم إلا إذا كان كل واحد منهما يراعي حق الآخر فيما له وعليه، فيجب على الزوج أن
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ثم قسم النساء قسمين ، فوصف الصالحات منهن بأنهن قانتات مطيعات لله وللزوج حافظات للغيب قائمات بحقوق الزوج ومواجب حفظ غيبة الزوج أن تحفظ نفسها عن الزنا لئلاّ يلحق الزوج العار بسبب زناها ، ولئلاّ يلحق به الولد ما " في قوله : { بما حفظ الله } موصولة والعائد محذوف أي بالذي حفظه الله لهن أي عليهن أن يحفظن حقوق الزوج ومن قرأ { بما حفظ الله } بالنصب ف " ما " أيضاً موصولة أي بالأمر الذي يحفظ حق الله وأمانته وهو التعفف
التفسير الوسيط
كما فهم من إضافته إِلى الزوجات في قوله تعالى: {لَهُنَّ} والباقي بعد النصف الذي استحقه الزوج يعطَى لذوى الفروض والعصبات، الذين لهم حق ميراث الزوجات. يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}: فالباقي من مال الزوجة المتوفاة - بعد تنفيذ وصيتها وقضاء دينها - يأخذ منه الزوج وقد أجمع العلماءُ: على أن نصيب الزوج من زوجته النصف أو الربع، على النحو الذي بينته الآية الكريمة.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
قال الجصاص : " قال أصحابنا : ليس للحكمين أن يفرقا إلاّ أن يرضى الزوج ، وذلك لأنه لا خلاف أن الزوج لو ما ترشد إليه الآيات الكريمة 1 - للزوج حق تأديب زوجته ومنعها من الخروج من المنزل إلا بإذنه . 2 - على الزوجة زوجها في حدود ما أمر الله لا في المعصية . 3 - ضرورة التحكيم إذا لم تُجْد جميع وسائل الإصلاح من قبل الزوج
زاد المسير في علم التفسير
التي قبله يكون ذكر العضل منفصلا عن قوله أن ترثوا النساء وفي الفاحشة قولان أحدهما أنها النشوز على الزوج أصابت فاحشة أخذ زوجها ماساق إليها وأخرجها فنسخ ذلك بالحد قال ابن جرير وهذا القول ليس بصحيح لأن الحد حق الله والافتداء حق للزوج وليس أحدهما مبطلا للآخر