﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ حدود الله: شرائعه وأحكامه. وأَطلق عليها الحدود، لشبهها بالحدود والحواجز، من حيث إن المكلف: لا يجوز له أن يتعداها إلى غيرها.
التفسير
١٢ - ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... ﴾ الآية.
المعنى: ﴿وَلَكُمْ﴾ أيها الأزواج. ﴿نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾: أي نساؤُكم، بعد وفاتهن من أموال منقولة وغير منقولة.
﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾: أي ولد من بطنها أو من صلب بنيها، أو أولاد بنيها.. نزولًا إلى غير حد: ذكرا كان أو أنثى، واحدًا أَو أكثر، منكم أو من غيركم. كما فهم من إضافته إِلى الزوجات في قوله تعالى: ﴿لَهُنَّ﴾ والباقي بعد النصف الذي استحقه الزوج يعطَى لذوى الفروض والعصبات، الذين لهم حق ميراث الزوجات. ولبيت المال، إِن لم يكن لهن وارث أصلًا.
﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾: على النحو المذكور ﴿فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾: من المال. والباقي لسائر الورثة. والنصيبان المذكوران للأزواج من زوجاتهم.
﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾: فالباقي من مال الزوجة المتوفاة - بعد تنفيذ وصيتها وقضاء دينها - يأخذ منه الزوج النصف تارة، والربع تارة أخرى. حسب التفصيل السابق.
ويفهم من الآية: وجوب تقديم الوصية والدَّين على قسمة الميراث. فإن استوعبا التركة، فلا ميراث لأحد منها. وإن كانت التركة تكفي الدَّين وحده أو الوصية وحدها، قُدِّم الدَّين على الوصية.
وقد أجمع العلماءُ: على أن نصيب الزوج من زوجته النصف أو الربع، على النحو الذي بينته الآية الكريمة.


الصفحة التالية
Icon