جامع البيان في تأويل آي القرآن

ومؤونتها، فيصيب من جُزَازها وَعوارضها ورِسْلها. (1) فأما رقاب المال وأصول المال، (2) فليس له أن يستهلكه قرضًا في غنى، فعليه أن يؤديه، وليس له أن يأكل من ماله شيئا. * * * وقال آخرون منهم: له أن يأكل من جميع المال ، إذا كان يلي ذلك، وإن أتى على المال، ولا قضاء عليه. * ذكر من قال ذلك: 8640 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا والرسل" اللبن. (2) "رقاب المال" يعني من الأنعام، و"أصول المال" يعني من النخيل. (3) الأثر: 8638- ذكره

جامع البيان في تأويل آي القرآن

فإن هو خرج فقَتَل وأخذ المال، قطعت يده ورجله من خِلافٍ ثم صُلب. وإن خرج فقَتَل ولم يأخذ المال، قُتِل. وإن أخاف السبيل ولم يقْتُل ولم يأخذ المال، نفي. 11843 - حدثنا ابن البرقي قال، حدثنا ابن أبي مريم قال، هذه الآية:"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا" قالا إن أخاف المسلمين فقَطَع المال قالوا: ومعنى قول من قال:"الإمام فيه بالخيار، إذا قَتَل وأخاف السبيل وأخذ المال"، فهنالك خيار الإمام في

جامع البيان في تأويل آي القرآن

ومؤونتها، فيصيب من جُزَازها وَعوارضها ورِسْلها. (1) فأما رقاب المال وأصول المال، (2) فليس له أن يستهلكه قرضًا في غنى، فعليه أن يؤديه، وليس له أن يأكل من ماله شيئا. * * * وقال آخرون منهم: له أن يأكل من جميع المال ، إذا كان يلي ذلك، وإن أتى على المال، ولا قضاء عليه. * ذكر من قال ذلك: 8640 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا والرسل" اللبن. (2) "رقاب المال" يعني من الأنعام ، و"أصول المال" يعني من النخيل. (3) الأثر: 8638- ذكره

جامع البيان في تأويل آي القرآن

فإن هو خرج فقَتَل وأخذ المال، قطعت يده ورجله من خِلافٍ ثم صُلب. وإن خرج فقَتَل ولم يأخذ المال، قُتِل. وإن أخاف السبيل ولم يقْتُل ولم يأخذ المال، نفي. 11843 - حدثنا ابن البرقي قال، حدثنا ابن أبي مريم قال، هذه الآية:"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا" قالا إن أخاف المسلمين فقَطَع المال قالوا: ومعنى قول من قال:"الإمام فيه بالخيار، إذا قَتَل وأخاف السبيل وأخذ المال"، فهنالك خيار الإمام في

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج الدارقطني عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة.

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال : اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

والعبيد # وأخرج الدارقطني عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة

المختصر في تفسير القرآن الكريم

، وإنما يجب إعطاؤهن شيئًا يتمتعن به، ويجبر كسر نفوسهن، بحسب الاستطاعة سواء كان مُوسَّعًا عليه كثير المال أو مُضَيّقًا عليه قليل المال، وهذا العطاء حق ثابت على المحسنين في أفعالهم ومعاملاتهم.

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

ابن أبي شيبة وابن ماجة والبيهقي عن أبي هريرة « أن رسول الله A قال : الصيام نصف الصبر ، وأن لكل شيء زكاة وأخرج ابن عدي والبيهقي عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله A « لكل شيء زكاة ، وزكاة الجسد الصوم » .

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال : من أدى زكاة ماله فقد وقي شح نفسه . مردويه عن جابر بن عبد الله Bه : سمعت رسول الله A يقول : » ثلاث من كن فيه فقد برىء من الشح ، من أدى زكاة