الكشف والبيان عن تفسير القرآن

الصحابة، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت متخذا خليلا" في حديث (3666)، ولم توجد عند الإمام مالك الصديق - رضي الله عنه -، وعند مسلم في كتاب الزكاة، باب من جمع الصدقة وأعمال البر (1027) برواية يونس عن ابن وهذِه الزيادة بأبي أنت وأمي ليست في "الموطأ" للإمام مالك، ولا عند مسلم، بل هي عند البخاري في كتاب الصوم ، باب الريان للصائمين، برواية مالك عن ابن شهاب (1897). (¬2) من (ز). (¬3) [1724] الحكم على الإسناد: فيه التخريج: تبين لنا أن أصل الحديث في "الموطأ" للإمام مالك.

الجامع لأحكام القرآن

وروى عنه عليه السلام أنه قبلها كما في حديث مالك عن ثور بن زيد الدبلى وغيره، فقال جماعة من العلماء بالنسخ الرابعة - الهدية مندوب إليها، وهى مما تورث المودة وتذهب العداوة، روى مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني وقال الدارقطني: تفرد به ابن بجير عن أبيه عن مالك، ولم يكن بالرضى، ولا يصح عن مالك ولا عن الزهري. وعن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تهادوا بينكم فإن الهدية تذهب السخيمة " قال ابن وهب: سألت يونس عن السخيمة ما هي فقال: الغل.

بيان المعاني

مطلب قصة سراقة بن مالك الجشعمي حين الحق رسول الله صلّى الله عليه وسلم: قال ابن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة ابن مالك بن جشعم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن مالك بن جشعم يقول:

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الثالثة : ذهب المصريون من أصحاب مالك إلى أن قليل الماء يفسده قليل النجاسة ، وأن الكثير لا يفسده إلا ما ولم يحدّوا بين القليل والكثير حدّاً يوقف عنده ، إلا أن ابن القاسم روى عن مالك في الجُنُب يغتسل في حوض من الحياض التي تسقى فيها الدواب ولم يكن غسل ما به من الأذى أنه قد أفسد الماء ؛ وهو مذهب ابن القاسم وأشهب إلا ابن وهب فإنه يقول في الماء بقول المدنيين من أصحاب مالك. وذكر أحمد بن المعدّل أن هذا قول مالك بن أنس في الماء.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

قال ابن جبير : ونزلت بسبب قصة الإفك. وقيل : المعنى الفروج المحصنات كما قال : { والتي أحصنت فرجها } وقيل : الأنفس المحصنات وقاله ابن حزم : زوجه حكم يأتي بعد ذلك ، والرمي بالزنا الموجب للحد هو التصريح بأن يقول : يا زانية ، أو يا زاني ، أو يا ابن فقال مالك : يحد إذا كان مثلها يجامع. وقال مالك والليث : يحد إذا كان مثلها يجامع. وقال مالك والليث : يحد قاذف المجنون. وقال غيرهما : لا يحد.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وقال مالك : إذا عَجَز المكاتَب فكلّ ما قبضه منه سيّده قبل العجز حلّ له ، كان من كسبه أو من صدقة عليه. هذا كله مذهب مالك فيما ذكر ابن القاسم. وإلى جواز بيعه للعتق إذا رضي المكاتب بالبيع ولو لم يكن عاجزاً ذهب ابن المنذر والدّاوُدِيّ ، وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البر ، وبه قال ابن شهاب وأبو الزّناد وربيعة ؛ غير أنهم قالوا : لأن رضاه بالبيع وأجاز مالك بيع الكتابة ؛ فإن أداها عتق ، وإلا كان رقيقاً لمشتري الكتابة.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

عليه وسلم ، فلم يزل يلبي ، حتى رمى جمرة العقبة يكبر من كل حصاة ، ثم قطع التلبية ، مع آخر حصاة ، قال ابن أنه يقطعها إذا زاغت الشمس من يوم عرفة ، وقد روى مالك رحمه الله في الموطأ عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة ، قطع التلبية قال مالك : وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا وروى مالك في الموطأ أيضاً عن عبدالرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : إذا رمى جمرة العقبة ، لدلالة حديث الفضل بن عباس الثابت في الصحيح على ذلك ، دلالة واضحة ودلالة حديث ابن

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وعند الجمهور : ولا فدية فيها ، ووافق الجمهور سحنون ، من أصحاب مالك ، وعن ابن عمر ومالك كراهتها ، وعن وما ذكره النووي ، عن ابن عمر ومالك : من كراهة الحجامة لغير عذر ، ذكره مالك في الموطأ ، عن نافع ، عن ابن عمر بلفظ : أنه كان يقول : " لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد منه " وفيه قال مالك : لا يحتجم المحرم إلا من غير حاجة إليها أنها حرام ، وإن كانت لا تؤدي إلى قطع شعر ، فقد وجه المالكية كراهتها المذكورة ، عن مالك

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله { ومن يرغب عن ملة إبراهيم } قال : رغبت اليهود والنصارى عن ملته وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله { إلا من سفه نفسه } قال : إلا من أخطأ حظه . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله { ولقد اصطفيناه } قال : اخترناه .

التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون

ذكره الدارقطني عن ابن عباس. 2 - الواجب لذلك مدّ قمح أو غيره من سائر الأقوات. 3 - كان ذلك نصف صاع من قمح وروى الشافعي عن نافع: أنَّ ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها؟ قال: [تُفطر وتطعم مكان كل قال مالك: (مدُّ بمدّ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كل يوم أفطره). وروي عن أنس بن مالك: (أنه ضَعُفَ عن الصوم عامًا فصنع جَفْنَةً من طعام ثم دعا بثلاثين مسكينًا فأشبعهم) فيه أقوال متقاربة: 1 - عن ابن عباس: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا}، فزاد طعامَ مسكين آخر، {فَهُوَ خَيْرٌ