المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
قال القاضي أبو محمد: فقال بعض المفسرين إن الاستثناء في قول الجمهور متصل وفي قول مالك منقطع لأن المعنى قال بعضهم إن المعنى إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ من غير هذه فكلوه، وفي هذا عندي نظر، بل الاستثناء على قول مالك متصل لكنه يخالف في الحال التي تصح ذكاة هذه المذكورات، وقال الطبري: إن الاستثناء عند مالك من التحريم أبو محمد: وفي هذه العبارة تجوز كثير وحينئذ يلتئم المعنى، والذكاة في كلام العرب الذبح، قاله ثعلب، قال ابن وقال ابن عباس: ويهلون عليها، قال ابن جريج: النُّصُبِ ليس بأصنام الصنم يصور وينقش، وهذه حجارة تنصب.
الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم
ثم نقل ابن القيم كلام البيهقي بطوله - وقد تقدم (¬1) - وقال: "وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاء رجل إلى النبي - زائدة، عن الأعمش، فذكره. (¬3) ورواه النسائي عن قتيبة بن سعيد، حدثنا عبثر، عن الأعمش، فذكره. (¬4) قال ابن القيم: فهذا غير حديث أم سعد، إسناداً ومتناً؛ فإنَّ قصة أم سعد، رواها مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -أَنَّ سعد بن عبادة استفتى رسول الله - صلى الله عليه
البحر المحيط في التفسير
وظاهر قوله : للذين يؤلون ، حصول اليمين منهم ، سواء حلف أن لا يطأ في موضع معين ، أو مطلقا ، وبه قال ابن من حلف أن لا يطأ زوجته في هذا البيت أو في هذه الدار فإن حلف أن لا يطأها في مصره أو بلده فهو مول عند مالك يدخل الذمي في قوله : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ لقوله فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وبه قال مالك القاسم ، عن مالك : يكون موليا ، لكنه لو وطأ فلا كفارة عليه ، وقاله ابن الماجشون في (المبسوط) عن مالك فَإِنْ فاؤُ أي : رجعوا بالوطء ، قاله ابن عباس ، والجمهور ، ويكفي من ذلك عند
تفسير القرآن من الجامع لابن وهب
103 - قال: وأخبرني رجالٌ من أهل العلم منهم مالك بن أنس والليث ابن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب
تفسير القرآن من الجامع لابن وهب
60 - أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أبي ذئب عن ابن شهاب أنه قال: بلغنا أن {المحروم قال: وقال لي مالك: {المحروم} عندي الفقير الذي يحرم الرزق.
تفسير القرآن - عبد الرزاق
3397 - عن معمر ، عن قتادة ، قال : أخبرني أنس بن مالك ، قال : « رأيته يوم القادسية عليه درع (1) ، ومعه راية سوداء - يعني - ابن أم مكتوم » __________ (1) الدِّرْع : الزَّرَدِيَّة وهي قميص من حلقات من الحديد
تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني
3397 - عن معمر ، عن قتادة ، قال : أخبرني أنس بن مالك ، قال : « رأيته يوم القادسية عليه درع (1) ، ومعه راية سوداء - يعني - ابن أم مكتوم » __________ (1) الدِّرْع : الزَّرَدِيَّة وهي قميص من حلقات من الحديد
الإتقان في علوم القرآن
806 وأما ترتيب السور فهل هو توقيفي أيضا أو هو باجتهاد من الصحابة خلاف فجمهور العلماء على الثاني منهم مالك والقاضي أبو بكر في قوليه 807 قال ابن فارس جمع القرآن على ضربين أحدهما تأليف السور@
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
قال مالك : يقتل الساحر ولا يستتاب إن كان مسلماً وإن كان ذمياً لا يقتل بل يؤدب إلا إذا أدخل بسحره أضراراً لأنه يكون ناقضاً للعهد لأن من جملة العهد أن لا يتعرضوا للمسلمين بالأذى قال الباجي في " المنتقي" رأى مالك وشرك ودليلٌ عليه وأنه لما كان يستتر صاحبه بفعله فهو كالزندقة لأجل إظهار الإسلام وإبطان الكفر ولذلك قال ابن عبد الحكم وابن المواز وأصبغ هو كالزنديق إن أسر السحر لا يستتاب وإن أظهره استتيب وهو تفسير لقول مالك
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
وثبت أيضاً في الصحيح من حديث ابن عباس بلفظ ( وسبعةٍ إذا رجعتم إلى أمصاركم ) . فقال مالك : هم أهل مكة بعينها ، واختاره الطحاوي ورجحه . وقال ابن عباس : هم أهل الحرم ، قال الحافظ : وهو الظاهر . : إلى أن أشهر الحج ( شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة كلّه ) وهو قول ( ابن عمر ) و ( ابن مسعود ) و ( عطاء وهو قول ابن عباس ، والسدي ، والشعبي ، والنخعي ، وأما وقت العمرة فجميع السنة .