الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد والبيهقي عن نافع . وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع . أن الربيع اختلعت من زوجها ، فأتى عمها عثمان فقال : تعتد حيضة . قال : وكان ابن عمر يقول : تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان ، فكان ابن عمر يفتي به ويقول : عثمان خيرنا وأخرج مالك وابن أبي شيبة وأبو داود عن ابن عمر قال : عدة المختلعة حيضة . وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال : عدة المختلعة حيضة .

أحكام القرآن

نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واختلف السلف ومن بعدهم من فقهاء الأمصار في التي يرتفع حيضها فروى ابن فإنه ينتظر بها تسعة أشهر فإن استبان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر بثلاثة أشهر ثم حلت وعن ابن ثلاثة أشهر وروى سفيان عن عمرو عن طاوس مثله وروي عن علي وعثمان وزيد بن ثابت أن عدتها ثلاث حيض وروى مالك عمك هو أشار علينا بذلك يعني علي بن أبي طالب وروى ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذه القصة قال قال مالك في قوله تعالى إن ارتبتم معناه إن لم تدروا ما تصنعون

التفسير المظهري

ج 2قسم 2 ، ص : 188 عن زيد بن جبير عن حشف بن مالك عن ابن مسعود قال قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فى دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض ذكور وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة واحتج مالك والشافعي بما رواه الدارقطني عن أبى عبيدة ان أباه يعنى ابن مسعود قال دية الخطأ أخماس عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون وعشرون بنات لبون وعشرون أبناء لبون ذكور قال الدارقطني هذا اسناد حسن ورواته ثقات وامّا حديث حشف بن مالك أحدها انه مخالف لما رواه أبو عبيدة عن أبيه بالسند الصحيح وأبو عبيدة اعلم بحديث أبيه ومذهبه من حشف بن مالك

الجامع لأحكام القرآن

أضعاف ثمنها ؛ لأن الجناية من قبله إذ لم يربطها ، وليست الماشية كالعبيد ؛ حكاه سحنون وأصبغ وأبو زيد عن ابن ابن العربي : والأول أقوى لأنها صفته فتقوم كما يقوم كل متلف على صفته. الحادية والعشرين : المواشي على قسمين : ضواري وحريسة وعليهما قسمها مالك. فالضواري هي المعتادة للزرع والثمار ، فقال مالك : تغرب وتباع في بلد لا زرع فيه ؛ رواه ابن القاسم في الكتاب قال ابن حبيب : وإن كره ذلك ربها ، وكذلك قال مالك في الدابة التي ضريت في إفساد الزرع : تغرب وتباع.

الجامع لأحكام القرآن

قال ابن العربي : وقد زل بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال : يعول على الحساب ، وهي عثرة لا لعاً لها. الرابعة : واختلف مالك والشافعي هل يثبت هلال رمضان. وأخرجه الدارقطني وقال : تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. وروى ابن وهب عن مالك في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم ، لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك قال ابن المنذر : يصوم ويفطر

الجامع لأحكام القرآن

قال ابن العربي : وليس في التقدير دليل ، فالحكومة أعدل. ما نقص منه ؛ وهذا قول مالك والشافعي وغيرهما. وقال مالك : ليس في اللسان قود لعدم الإحاطة باستيفاء القود. فإن أمكن فالقود هو الأصل. قال ابن المنذر : وفيه قولان شاذان : أحدهما : قول النخعي أن فيه الدية. قال ابن المنذر : والقول الأول أصح ؛ لأنه الأقل مما قيل. قال

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

قراءة القرآن وتسبيح وتحميد ونحوهما وصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وبهذا يكون تحرير محل ما ذكره ابن وحكى ابن الفرس مثل ذلك ، والخلاف بين علماء الإسلام فيما عدا ذلك . وقال مالك : ( يتطوع عن الميت فيتصدق عنه أو يعتق عنه أو يهدي عنه ، وأما ما كان من القُرَب الواجبة مركَّباً الحج والعمرة والجهاد ) فقال الباجي : ( حكى القاضي عبد الوهاب عن المذهب أنها تصح النيابة فيها ) وقال ابن قال ابن الفرس : ( أجاز مالك الوصية بالحج الفرض ، ورأى أنه إذا أوصى بذلك فهو من سعيه والمحرر من مذهب الحنفية

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

سلم إلى جابر بن زيد يسأله عن بدء الخلق ؟ قال : العرش والماء والقلم والله أعلم أي ذلك بدأ قبل وأخرج ابن بخلق السموات والأرض يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة وجعل كل يوم ألف سنة وأخرج ابن يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء والدواب يوم الخميس وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار " وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ثم استوى على العرش قال : يوم السابع وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار قال : إن الله حين خلق الخلق استوى على العرش فسبحه العرش وأخرج ابن مردويه واللالكائي في السنة عن أم سلمة

الجامع لأحكام القرآن

قال ابن العربي: وليس في التقدير دليل، فالحكومة أعدل. ما نقص منه؛ وهذا قول مالك والشافعي وغيرهما. وقال مالك: ليس في اللسان قود لعدم الإحاطة باستيفاء القود. فإن أمكن فالقود هو الأصل. قال ابن المنذر: وفيه قولان شاذان: أحدهما: قول النخعي أن فيه الدية. قال ابن المنذر: والقول الأول أصح؛ لأنه الأقل مما قيل. قال