الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
والقصر في الصلاة هو أن يؤدي المؤمن كُلاًّ من صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين بدلاً من أربع ركعات ، أما وحكمة مشروعية ذلك أن الصلاة في وقت الحرب تقتضي ألا ينشغل المقاتلون عن العدو ، ولا ينشغلوا أيضا عن قول 103] فإذا شرع الله للخوف صلاة ، وللحرب صلاة فمعنى ذلك أنه لا سبيل أبداً لأن ينسى العبد المؤمن إقامة الصلاة وإذا كانت الصلاة واجبة في الحرب فلن تكون هناك مشاغل في الحياة أكثر من مشاغل الحرب والسيف. ولذلك شرع الحق قصر الصلاة.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
قوله تعالى : { وَإِذَا قُرِىء القرءان فاستمعوا لَهُ وَأَنصِتُواْ } وذلك أن المسلمين كانوا يتكلمون في الصلاة قتادة عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى : { وَإِذَا قُرِىء القرءان فاستمعوا لَهُ وَأَنصِتُواْ } قال في الصلاة وقال مجاهد : وجب الإنصات في موضعين في الصلاة والإمام يقرأ ، وفي الجمعة والإمام يخطب. وعن مجاهد أنه قال : لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم. وقال عطاء والحسن إن هذا في الصلاة والخطبة.
جامع لطائف التفسير
توصيات الله للمؤمنين وتحذيرهم من أعدائهم المتربصين : (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة , فلتقم طائفة منهم معك , وليأخذوا أسلحتهم , فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم , فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة . إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا). . [ 101 - 103 ] . . وتدل هذه الآيات على مكان الصلاة من الحياة الإسلامية ; حتى لتذكر في مقام الخوف , وتبين كيفياتها في هذا
الزيادة والإحسان في علوم القرآن
- بعد إطالة-: والصحيح في الجواب في هذا، أنه قرأ بما في مصحف ابن مسعود أو غيره لا يعتد به من قراءة الصلاة ، ولا تفسد صلاته؛ لأنه إن لم يثبت ذلك قرآنا ثبت قراءة شاذة، والمقروء في الصلاة إذا كان قراءة شاذة لا يوجب فساد الصلاة، وما روينا في أول هذا الفضل عن أبي يوسف ومحمد وعصام بن يوسف- رحمهم الله تعالى-: أن المصلي ثم الأولى أن يقرأه على ترتيب المصحف في الصلاة وغيرها، إلا إذا كان وارداً عن النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل ذلك في النوافل؛ لأنه يتوسع بها نحو ما جاء في الصلاة لحفظ القرآن من أنه من يقرأ في الأولى بـ (ألم
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
الزبير ، أنه كان يقوم للصلاة كأنه عود وكان أبو بكر رضي الله عنه يفعل ذلك ، وقال مجاهد : هو الخشوع في الصلاة فزجرني زجرة كدت أنصرف من صلاتي قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول اذا قام أحدكم في الصلاة فليسكن أطرافه لا يتميل اليهود فان سكون الاطراف في الصلاة من تمام الصلاة. وأخرج ابن سعد عن أبي قلابة قال : سألت مسلم بن يسار عن الخشوع في الصلاة فقال : تضع بصرك حيث تسجد. والبخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة قالت : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
الزبير # أنه كان يقوم للصلاة كأنه عود وكان أبو بكر رضي الله عنه يفعل ذلك # وقال مجاهد : هو الخشوع في الصلاة فزجرني زجرة كدت أنصرف من صلاتي قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول اذا قام أحدكم في الصلاة فليسكن أطرافه لا يتميل اليهود فان سكون الاطراف في الصلاة من تمام الصلاة # وأخرج الحكيم الترمذي عن أبي فقال : لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه # وأخرج ابن سعد عن أبي قلابة قال : سألت مسلم بن يسار عن الخشوع في الصلاة والبخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة قالت : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة
أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل
فإن قيل: كلام الله تعالى صفة قديمة (قائمة) بذاته وعيسى عليه الصلاة والسلام مخلوق حادث، فكيف صح إطلاق ، وقيل المراد بالكلمة الحجة. * * * فإن قيل: على الوجه الأول لو كان صحة إطلاق الكلمة على عسيى عليه الصلاة والسلام لهذا المعنى يصح إطلاقها على آدم عليه الصلاة والسلام، لأن هذا المعنى فيه أتم وأكمل، لأنه وجد والسلام؟ قلنا: إنما جاء به، لأن المجيء به في حق عيسى عليه الصلاة والسلام إنما كان للرد على من افترى عليه، وعلى أمه ونسبه إلى أب، ولم يوجد هذا المعنى في حق آدم عليه الصلاة والسلإم، لاتفاق الناس كلهم على
أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل
لهما (كان) مشروطاً بإيمانهما تقديراً كأنه قال ولوالدى إن آمنا، الثانى: أراد بهما آدم وحواء عليهما الصلاة ولا اشكال على هذه القراءة، وقيل: إن هذا الدعاء على القراءة المشهورة كان زلة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ) . * * * فإن قيل: الله تعالى منزه ومتعال عن السهو والغفلة، والنبى عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بصفات جلاله وكماله، فكيف يحسبه النبى عليه الصلاة والسلام غافلا حتى نهاه عن ذلك بقوله لجهله بصفاته، وقوله تعالى بعده: (وَأَنْذِرِ النَّاسَ) لا يدل قطعا على أن الخطاب الأول للنبى عليه الصلاة
تفسير الإمام الشافعي
التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم) : قال الشَّافِعِي رحمه الله: فرض اللَّه - عز وجل - الصلاة قال الشَّافِعِي رحمه الله: فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة، ووجدنا الدلالة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بما وصفت من أن الصلاة على رسوله - صلى الله عليه وسلم - فرضٌ في الصلاة - أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ يعني: في الصلاة