تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

مالها في الخلع ، ومثل الحق الشرعي في تطليق اللعان ، لمظنة انتفاء حسن المعاشرة بعد أن تَلاعنا ، ومثل حق وقد أخبر عن الطلاق بأنه مرتان ، فعلم أن التقدير : حق الزوج في إيقاع التطليق الرجعي مرتان ، فأما الطلقة

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

وقد رتب الله على الطلقة الثالثة حكمين وهما سلب الزوج حق الرجعة ، بمجرد الطلاق ، وسلب المرأة حق الرضا

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

" صفحة رقم 430 " وجملة ) يرضعن ( خبر مراد به التشريع ، وإثبات حق الاستحقاق ، وليس بمعنى الأمر للوالدات والأمهات على وجه التغليب كما يأتي ، فلا دلالة في الآية على إيجاب إرضاع الولد على أمه ، ولكن تدل على أن ذلك حق ابن رشد في ( البيان والتحصيل ) : إن قوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن ( ومحمول على عمومه في ذات الزوج

روائع البيان في تفسير آيات الأحكام

وقد أكد تعالى الأمر بتقوى الله في موطنين : في أول الآية وفي آخرها ليشير إلى عظم حق الله على عباده ، كما وقد عقّب تعالى في الآية الثانية على ( حق اليتامى ) فأمر بالمحافظة على أموالهم ، وعدم الاعتداء عليها لأنهم مهورهن عن طيب نفس ، عطّية وهبة بسخاء ، لا منّة فيها ولا استعلاء ، فإذا طابت نفوسهن عن شيء منه فليأكله الزوج

تفسير آيات الأحكام

وفي قوله تعالى : فَلا جُناحَ عَلَيْهِما دفع لما يتوهم من أن ما يأخذه الزوج كالرشوة فلا يحل. من امرأته ، وكرهتها نفسه ، أو عجز عن حقوقها ، فله أن يطلقها ، وله أن يخيّرها إن شاءت أقامت عنده ولا حق المعاوضة ، وقد سمّاه اللّه صلحا ، فيلزم كما يلزم ما تصالح عليه الناس من الحقوق والأموال ، فليس لها حق

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وفي قوله تعالى : فَلا جُناحَ عَلَيْهِما دفع لما يتوهم من أن ما يأخذه الزوج كالرشوة فلا يحل. من امرأته ، وكرهتها نفسه ، أو عجز عن حقوقها ، فله أن يطلقها ، وله أن يخيّرها إن شاءت أقامت عنده ولا حق المعاوضة ، وقد سمّاه اللّه صلحا ، فيلزم كما يلزم ما تصالح عليه الناس من الحقوق والأموال ، فليس لها حق

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد

وإنما سماه الله تعالى هماً في حق يوسف عليه السلام لأن الأنبياء- عليهم السلام- لعلو منصبهم، وشدّة قربهم إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا «1» فيمن خفف الذال، أو كما قال تعالى في حق طولاً، والقَطُّ: الشق عرضاً، وَأَلْفَيا سَيِّدَها: وصادفاً زوجها لَدَى الْبابِ وفيه إطلاق السيد على الزوج

اللباب في علوم الكتاب

أيديهم بقوله: {يا أيها الذين آمنوا إِذَا نَكَحْتُمُ المؤمنات} ثم كما ثلث في تأديب بجانب الأمة ثَلَّث في حق ليعلم منها ما دونها، وبيانه أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس لم يحصل بينهما تأكد العهد، ولهذا قال تعالى في حق الحكم بين أن يطلقها قريبة العهد بالنكاح وبين أن يبعُدَ عهدها بالنكاح وتتراخى بها المرأة في حُبَالَة الزوج

اللباب في علوم الكتاب

فصل دلت هذه الآية على أن العدة حق الزوج فيها غالب وإن كان لا يَسْقُطُ بإسقاطه؛ لما فيه من حق الله تعالى

التفسير الوسيط

وعامله محذوف وجوبا والتقدير: حق ذلك حقا» «1» . ثم بين- سبحانه- حق المرأة فيما لو طلقت قبل الدخول بها وبعد تسمية مهر لها فقال- تعالى-: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ حقها فتتركه لمطلقها بسماحة نفس، بأن تكون هي الراغبة في الطلاق، أو يتنازل الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج