أضواء البيان

ويجاب عن حديث "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" بأنه نهى تنزيه، لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب، فلا قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي في هذه المسألة: أن الزوج إذا استأذنته امرأته في الخروج إلى وقول النووي: لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب، فلا تتركه للفضيلة لا يصلح، لأن يرد به النص الصريح منه صلى الله عليه وسلم، فأمره صلى الله عليه وسلم الزوج بالإذن لها يلزمه ذلك، ويوجبه عليه، فلا يعارض بما

لباب التأويل في معاني التنزيل

وقيل: الحيض والمعنى أنه لا يحل للمرأة كتمان ما خلق الله في رحمها من الحيض أو الحمل لتبطل بذلك الكتمان حق الزوج من الرجعة والولد إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هذا وعيد شديد لتأكيد تحريم والمالك والمعنى وأزواجهن أولى برجعتهن وردهن إليهم في ذلك أي في حال العدة فإذا انقضى وقت العدة فقد بطل حق الرد والرجعة إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً يعني إن أراد الزوج بالرجعة الإصلاح وحسن العشرة لا الإضرار بهن، الزوجية لا يتم إلا إذا كان كل واحد منهما يراعي حق الآخر فيما له، وعليه فيجب على الزوج أن يقوم بجميع

تفسير الخازن

: الحيض والمعنى أنه لا يحل للمرأة كتمان ما خلق اللّه في رحمها من الحيض أو الحمل لتبطل بذلك الكتمان حق الزوج من الرجعة والولد إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هذا وعيد شديد لتأكيد تحريم والمعنى ينبغي أن يمنعك إيمانك من الظلم ، وفي سبب وعيد النساء بهذا قولان أحدهما أنه لأجل ما يستحقه الزوج الرد والرجعة إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً يعني إن أراد الزوج بالرجعة الإصلاح وحسن العشرة لا الإضرار بهن ، الزوجية لا يتم إلا إذا كان كل واحد منهما يراعي حق الآخر فيما له ، وعليه فيجب على الزوج أن يقوم بجميع

التفسير القرآني للقرآن

حقّا له ، ولم ينتقص المرأة حقّا من حقوقها ، لأنه يعلم ـ كما يقول المفسرون ـ أن الآية التي تعطى المرأة حق ولقد كان من تدبير الشريعة الحكيم أن قدمت للمرأة فى هذا الحدث الأليم ، جميل العزاء ، ووضعت فى يدها حق كاملا ، وكفلت لها من مال زوجها نفقة هذا العام على نحو ما كانت تعيش فيه مع زوجها ، إن كان فيما ترك الزوج فإنه إذا لم يكن فيما ترك المتوفى ما يقوم بنفقة المرأة خلال هذا العام فإن ورثة الزوج ، ورحمهم الماسّة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

سننه عن أبي هريرة قال : " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله أخبرني ما حق الزوج على الزوجة ؟ قال : " من حق الزوج على الزوجة أن لو سال منخراه دماً وقيحاً وصديداً فلحسته بلسانها

سورة القصص دراسة تحليلية

فان كانت في عصمة الزوج: " فنفقتها على زوجها سواء كانت غنية، أو فقيرة فهي مكفية المؤونة فالعمل إذن في حقها مباح، وإذا كان العمل للاكتساب والرزق وتحصيل أسباب العيش مباحاً في حق المرأة، فإن هذا المباح يجب فواجب المرأة هو القيام بأعمال البيت وما تتطلبه الحياة الزوجية والوفاء بحق الزوج عليه وقيامها بشؤون أولادها حساب التفريط بهذه الواجبات والتقصير في أدائها، وحيث أن من أصول الحقوق والواجبات عدم جواز مزاحمة ما هو حق

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

بخلاف النساء فليس عليهن جهاد ولا يلزمهن بالهجرة أية تبعية ، فأي سبب يواجههن في حياتهم سواء كان بسبب الزوج هرجتهن بامتحانهن ليعلم إيمانهن ، ويرشح لهذا المعنى قوله تعالى : { الله أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ } ، فوي حق الرجال { أولئك هُمُ الصادقون } [ الحجرات : 15 ] ، وكذلك من جانب آخر وهو أن هجرة المؤمنات يتعلق عليها حق مع طرف آخر ، وهو الزوج فيفسخ نكاحها منه ، ويعوض هو عما أنفق عليها ، وإسقاط حقه في النكاح وإيحاب حقه

تفسير القرآن للعثيمين

4 - ومنها: حكمة الله عزّ وجلّ، ورحمته بعباده في مراعاة حقوق الزوجة؛ وكما أنه حق للزوجة فهو من مصلحة الزوج أيضاً حتى لا يضيع حق المرأة على يده، فيكون ظالماً. 5 - ومنها: أن المولي يوقف عند مضي أربعة أشهر، ويقال إما أن تفيء؛ وإما أن تطلق؛ لقوله تعالى: { فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم }. 6 - ومنها: أن الطلاق بيد الزوج امتنع عن الفيئة، والطلاق فهل يجبر على أحدهما؟ فالجواب: نعم؛ يجبر على أحدهما إذا طالبت الزوجة بذلك؛ لأنه حق

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

فقالت : لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. فقال : حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها ، أو ابتدر منخراه صديدا ودماً ثم لحسته ما أدت حقه وأخرج ابن شيبة عن عائشة قالت : يا معشر النساء لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار

التفسير الحديث

حق السكن مدة عدتها إن كانت غير حامل وحق السكن والنفقة إلى أن تضع حملها إن كانت حاملا بالمقدار الذي تتسع جاء في صدد إرضاع المولود واحتمال عدم الاتفاق عليه بين الوالد والوالدة يدل- كما هو المتبادر- على أن الزوج ومسألة إلزام الزوج بنفقة المطلقة رجعيا مدة العدة إذا لم تكن حاملا من المسائل المختلف فيها باستثناء حق وليس في الآيات ما يمنع ذلك ونستطرد إلى مسألة أخرى وهي حق السكن والنفقة للمطلقة بائنا أو باتّا طول مدة