الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

شريكين بينهما مال ، فإذا صار شيء منه مستحقا بقي الباقي بينهما على قدر الاستحقاق الأول ، الثالث : أن الزوج الأختين ، فالأكثرون من الصحابة على القول بإثبات الحجب كما في الثلاثة ، وقال ابن عباس : لا يحجبان كما في حق

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وقال ابن خُوَيْزِ مَنْدَاد : والنشوز يُسقِط النفقة وجميع الحقوق الزوجية ، ويجوز معه أن يضرِبها الزوج زوجها لشيءٍ غير النشوز ؛ لا من مرض ولا حيض ولا نفاس ولا صوم ولا حج ولا مَغِيب زوجها ولا حبسه عنها في حق

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

اسم المرأة ، وحملها لاسم زوجها ، كل ذلك يرمز إلى فقدان الشخصية المدنية للزوجة ، واندماجها في شخصية الزوج هن المطالبات بحقوق النساء ، ومساواتهن بالرجال ؛ ولا يدرين أنهن بتصرفهن هذا يفرطن في أهم حق منحه الإسلام

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الخطاب في الآية السابقة للأزواج لقوله تعالى : { واهجروهن فِي المضاجع } وهذا من حق الزوج ، والخطاب هنا

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وأيضاً : فللمرأة حق على الزوج في الوطء ، ووطؤها في دُبرها يفوِّتُ حقها ، ولا يقضي وطَرَها ، ولا يُحَصِّل

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

يمنع ، فسميت المرأة المُخْلاَةُ طالقاً لأنها لا تمنع من نفسها بعد أن كانت ممنوعة ، ولذلك قيل لذات الزوج باستعمال الخبر في لازم معناه ، وهو التقرر والحصول ، وهو الوجه الذي اختاره التفتازاني في قوله تعالى : {أفمن حق

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

لمّا كان حق الميت أعظم لأن فراقه لم يكن بالاختيار كانت مدة الوفاء له أطول. عدة الوفاة في ابتداء الإسلام سَنَةً ، ثم رُدت إلى أربعة أشهر وعشرة أيام لتتحقق براءة الرحم عن ماء الزوج

جامع لطائف التفسير

وأيضاً : فللمرأة حق على الزوج في الوطء ، ووطؤها في دُبرها يفوِّتُ حقها ، ولا يقضي وطَرَها ، ولا يُحَصِّل

جامع لطائف التفسير

يمنع ، فسميت المرأة المُخْلاَةُ طالقاً لأنها لا تمنع من نفسها بعد أن كانت ممنوعة ، ولذلك قيل لذات الزوج باستعمال الخبر في لازم معناه ، وهو التقرر والحصول ، وهو الوجه الذي اختاره التفتازاني في قوله تعالى : {أفمن حق

جامع لطائف التفسير

لمّا كان حق الميت أعظم لأن فراقه لم يكن بالاختيار كانت مدة الوفاء له أطول. عدة الوفاة في ابتداء الإسلام سَنَةً ، ثم رُدت إلى أربعة أشهر وعشرة أيام لتتحقق براءة الرحم عن ماء الزوج