أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 367 وكذلك ينبغي لعامل الصدقة إذا قبضها أن يدعو لصاحبها اقتداء بكتاب لهم واستخفافا بهم على خلاف المسجد الذي أسس على التقوى وهذا يدل على أن بعض الأماكن قد يكون أولى بفعل الصلاة فيه من بعض وأن الصلاة قد تكون منهية عنها في بعضها ويدل على فضيلة الصلاة في المسجد بحسب ما بنى عليه في

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 399 وقوله في المحيض ليس فيه بيان أن الحيض ما هو ومتى ثبت المحيض وجب مفتقر إلى دليل يعضدها وقد روى مطر الوراق عن عطاء عن عائشة أنها قالت في الحامل ترى الدم إنها لا تدع الصلاة زيد عن يحيى بن سعيد قال لا يختلف فيه عندنا عن عائشة أنها كانت تقول في الحامل ترى الدم أنها تمسك عن الصلاة حتى تطهر وهذا يحتمل أن تريد به الحامل التي في بطنها ولدان فولدت أحدهما أن النفاس من الأول وأنها تدع الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 5 ، ص : 38 عبد اللّه بن شداد قال سمعت نشيج عمر رضى اللّه عنه وإنى لفي آخر الصفوف باب الجهر بالقراءة في الصلاة والدعاء قال اللّه تعالى وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَابْتَغِ ولا يسمع من خلفه إذا خافت وذلك بمكة فأنزل اللّه تعالى وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وأراد به القراءة في الصلاة نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن يرفع الرجل صوته بالقرآن قبل العشاء وبعدها يغلط أصحابه في الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 5 ، ص : 93 وملك اليمين لعموم اللفظ فيهن فإن قيل لو كان ذلك عموما في إباحة وطئهن فعلها في الوقت وروى عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال ليس التفريط في النوم إنما التفريط أن يترك الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى وقال مسروق الحفاظ على الصلاة فعلها لوقتها وقال إبراهيم النخعي يحافظون دائمون وقال وقتها على استكمال شرائطها وجميع المعاني التي تأول عليها السلف المحافظة هي مرادة بالآية وأعاد ذكر الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 5 ، ص : 195 فهو ضامن وروى ابن جريج عن أبن أبى مليكة أن ابن الزبير أتى بوصيف سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المضاجع وعن ابن مسعود قال حافظوا على أبنائكم في الصلاة وروى نافع عن ابن عمر قال يعلم الصبى الصلاة إذا عرف يمينه من شماله وروى حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد قال كان على بن الحسين يأمر الصبيان أن يصلوا الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا فيقال له يصلون الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 5 ، ص : 293 صلاة الليل قال أبو بكر يجوز أن يريد صلاة المغرب والعتمة وقوله تعالى قوله بديا أن قوله وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ أراد به الصلاة اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ هو صلاة الليل وهي العتمة والمغرب فوجب أن يكون قوله وَأَدْبارَ السُّجُودِ هو الصلاة عن الحسن وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ صلاة العتمة والمغرب فتكون الآية منتظمة للصلوات الخمس وعبر عن الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 5 ، ص : 294 به والصلاة تشتمل على قراءة القرآن وأذكار هي تنزيه للّه تعالى آخر الليل وروى قتادة عن أنس قال كانوا ينتفلون بين المغرب والعشاء وروى أبو حيوة عن الحسن قال كانوا يطيلون الصلاة فاعله وروى عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد اللّه بن عمرو عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال أحب الصلاة قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ قال ما يرقدون وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ قال مدوا الصلاة

أحكام القرآن

ذلك محتبسا للأول كان الذي وجب أن يقضي عنه ما بقي وفيه الدلالة على أن من قال إن خرجت من دار إلا إلى الصلاة أو إلى الحج فعبدي حر فخرج يريد الصلاة أو الحج ثم لم يصل ولم يحج وتوجه إلى حاجة أخرى أنه لا يحنث في يمينه فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه فأخبر أن أحكام هجرته والله أعلم باب صلاة السفر قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة

روح المعاني

عموما بل قد يستثنى من ذلك وقت تضايق العبادات حتى لو أمره السيد في آخر وقت الظهر ولو أطاعه لفاتته الصلاة وجبت عليه الصلاة، وعدم صرف منفعته في ذلك الوقت إلى السيد، وإذا ثبت هذا فالتعبد بالعبادة ليس مناقضا لقولهم القائم بذاته تعالى، وإن كان كونه عربيا عارضا بالنسبة إلى هذه الأمة، وفيه نظر لأن المنظور إليه إنما هو أحكام تعالى ذكر إلا الرجال فأنزل ذكرهن، فنفت ذكرهن مطلقا ولو كن داخت لما صدق نفيهن ولم يجز تقريره عليه الصلاة

الكشف والبيان عن تفسير القرآن

مع النبي صلّى الله عليه وسلّم، والنبي صلّى الله عليه وسلّم يحدّث أصحابه إذ دخل رجل يصلّي، وافتتح الصلاة فسمع النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: «يا رجل، قطعت على نفسك الصلاة، أما علمت أن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ لا تكون الصلاة إلّا بفاتحة الكتاب، ومن ترك آية فقد بطلت صلاته [21] . فأعادها لهم معاوية فقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. __________ (1) السنن الكبرى: 1/ 316، أحكام