فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

قرأ حفص والحسن والسلمي وطلحة والأعمش وقرأ الباقون على الابتداء وخبره { أن غضب الله عليها إن كان } الزوج

تفسير العز بن عبد السلام

{بَعْلِى شَيْخاً} قيل عرَّضت بذلك عن ترك غشيانه لها، والبعل السيد والبعل المعبود، وسمي الزوج بعلاً لتطاوله

تفسير الشعراوي

المطلوب منها في بيتها وفي خدمة زوجها وأولادها ومصالحهم لما اتسع الوقت للخروج؛ لذلك كثيراً ما يعود الزوج

النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

ذكر إسلام المرأة قبل الزوج: * * * قوله: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ

الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم

{ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ }: المطلقات، { أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ }: أي: الزوج

المختصر في تفسير القرآن الكريم

وإن خفتم - يا أولياء الزوجين - أن يصل الخلاف بينهما إلى العداوة والتدابر، فابعثوا رجلًا عدلًا من أهل الزوج

روح البيان ط إحياء التراث

جزء : 1 رقم الصفحة : 351 والإشارة في تحقيق الآيتين أن يعلم العبد أن الله لا يضيع حق أحد من عباده لا على نفسه ولا على غيره فلما تقاصر لسان الزوجة لكونها أسيرة في يد الزوج فالله تعالى تولى الأمر بمراعاة حقها فأمر الزوج بالرجوع إليها أو تسريحها فإذا كان حق صحبة الاشكال محفوظاً عليك حتى لو أخللت به أخذك بحكمه الحقيقة وأن يتعاونوا بالهمم العلية لاستجلابه ويتربصوا أربعة أشهر الرجوع فإن فاء إلى صدق الطلب ورعاية حق

البحر المحيط في التفسير

مُؤْمِنَـاتٍ} فالعلم هنا إنما يراد به الظن القوي ، لأن القطع بإيمانهنّ غير متوصل إليه وقول الشاعر : وأعلم علم حق غير ظنوتقوى الله من خير المعاد 203 فقوله : علم حق ، يدل على أن العلم قد يكون غير علم حق ، وكذلك قوله فإن كان للتوطئة لا للتقييد فيكون ذكره على سبيل الغلبة لأن الإنسان أكثر مما يتزوج الحرائر ، ويصير لفظ الزوج كالملغى ، فيكون في ذلك دلالة على أن الأمة إذا بتّ طلاقها ووطئها سيدها حلّ للأول نكاحها ، إذ لفظ الزوج

البحر المحيط في التفسير

المطلق ثلاثاً والزوجة أن يتراجعا ، وقوله : ) إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ( أي : إن ظن الزوج يَتَرَاجَعَا ( أي : في أن يتراجعا ، والضمير في : عليهما ، وفي : أن يتراجعا ، على ما فسروه ، عائد على الزوج الأوّل والزوجة التي طلقها الزوج الثاني . وقالت طائفة : يكون على نكاح جديد بهدم الزوج الثاني الواحدة والثنتين كما يهدم الثلاث ، وبه قال ابن عمر إن ظنا ، شرط جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه ، فيكون جواز التراجع موقوفاً على شرطين : أحدهما : طلاق الزوج

صفوة التفاسير

التقوى وقال في البحر : لما كان الكلام في أمر المطلقات ، وكن لا يطلقن إلا عن بغض أزواجهن لهن ، وقد ينسب الزوج أو الافتداء [ وإن كن أولات حمل ] أي وإن كانت المطلقة حاملا [ فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ] أي فعلى الزوج : توفير الأجرة عليها للإرضاع [ وإن تعاسرتم ] أي تضايقتم وتشددتم ، وعسر الاتفاق بين الزوجين ، فأبى الزوج لم يقبل أجبرت أمه على الرضاع بالأجر [ لينفق ذو سعة من سعته ] هذا بيان لقدر الإنفاق والمعنى : لينفق الزوج الصغير ، على قدر وسعه وطاقته ، قال في التسهيل : وهو أمر بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله ، فلا يكلف الزوج