الجامع لأحكام القرآن
رجلا فزوجها كفؤا فالنكاح جائز، وليس للولى أن يفرق بينهما، إلا أن تكون عربية تزوجت مولى، وهذا نحو مذهب مالك وقد رواه ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنها أنكحت فالوجه في حديث مالك أن عائشة قررت المهر وأحوال النكاح، وتولى العقد أحد عصبتها، ونسب العقد إلى عائشة لما الثالثة - ذكر ابن خويز منداد: واختلفت الرواية عن مالك في الاولياء، من هم ؟ فقال مرة: كل من وضع المرأة وقال أبو عمر: قال مالك فيما ذكر ابن القاسم عنه: إن المرأة إذا زوجها غير وليها بإذنها فإن كانت شريفة لها
الجامع لأحكام القرآن
العاشرة - قال ابن المنذر: وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ألا حق للام في الولد إذا تزوجت. وأجمع مالك والشافعي والنعمان وأبو ثور على أن الجدة أم الام أحق بحضانة الولد. واختلفوا إذا لم يكن لها أم وكان لها جدة هي أم الاب، فقال مالك: أم الاب أحق إذا لم يكن للصبى خالة. وقال ابن القاسم قال مالك: وبلغني ذلك عنه أنه قال: الخالة أولى من الجدة أم الاب. وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك أن الحضانة للام ثم الجدة للام ثم الخالة ثم الجدة للاب ثم
الجامع لأحكام القرآن
وزعم أصحاب أبى حنيفة أن حديث أبى هريرة هذا في قصة ذى اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم، قالوا قال: وقال لنا مالك إنما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم أصحابه معه يومئذ، لانهم ظنوا أن الصلاة وقد روى سحنون عن ابن القاسم في رجل صلى وحده ففرغ عند نفسه من الاربع، فقال له رجل إلى جنبه: إنك لم تصل واستثنى سحنون من أصحاب مالك أن من سلم من اثنتين في الرباعية فوقع الكلام هناك لم تبطل الصلاة، وإن وقع والصحيح ما ذهب إليه مالك في المشهور تمسكا بالحديث وحملا له على الاصل الكلى من تعدى الاحكام __________
الجامع لأحكام القرآن
وهو مذهب الليث ويحيى بن يحيى الليثي الاندلسي صاحب مالك، وأنكره الشعبي. وفي الموطأ عن ابن عمر: أنه كان لا يقنت في شئ من الصلاة. وهو مقتضى رواية علي بن زياد عن مالك بإعادة تاركه للصلاة عمدا. واختار مالك قبل الركوع، وهو قول إسحاق. (عن ابن الاثير).
الجامع لأحكام القرآن
قال ابن العربي: وقد تلاعب قوم بالدين فقالوا: إن من خرج من البلد إلى ظاهره قصر وأكل، وقائل هذا أعجمي لا واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم منها) وهذا هو الصحيح، لانه وسط بين الحالين وعليه عول مالك أيام) فجاء إلى عبد الله بن عمر فعول على فعله، فإنه كان يقصر الصلاة إلى رئم (4)، وهي أربعة برد، لان ابن وفى البخاري: وكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخا، وهذا مذهب مالك. وعن مالك في العتبية فيمن خرج إلى ضيعته على خمسة وأربعين ميلا __________ (1) أحد رواة سند هذا الحديث.
إعراب القرآن
وَعُيُونٍ (25) «كم» في كلام العرب للتكثير و «ربّ» للتقليل وزعم الكسائي أنّ أصل «كم» كما فإذا قلت: كم مالك ؟ فالمعنى كأيّ شيء من العدد مالك، وحذفت الألف من «ما» كما تحذف مع حروف الخفض مثل لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ بن كيسان: هذا القول فاسد، واستدلّ على ذلك إنما تستعمله العرب في جواب «كم» لأنهم يقولون في جواب كم مالك ؟ لقلت: مثل الثياب، ولو قال: كأيّ شيء مالك؟ لقلت: كمال زيد. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: «فكهين» معجبين، وعنه فاكهين فرحين.
البحر المحيط في التفسير
وقال ابن عباس ، والحسن ، والشعبي ، والنخعي ، وقتادة ، وغيرهم : لا يجزئ إلا التي صامت وعقلت الإيمان ، قال ابن عطية : وأجمع أهل العلم على أن الناقص النقصان الكبير كقطع اليدين والرجلين والأعمى ، لا يجزئ فيما وقال مالك والشافعي والأكثرون : لا يجزئ عند أكثرهم المجنون المطبق ، ولا عند مالك الذي يجن ويفين ، ولا ولا يجزئ المدبر عند مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي ، ويجزئ في قول الشافعي وأبي ثور ، واختاره ابن المنذر. وقال مالك : لا يصح من أعتق بعضه ، واختلفوا في سبب وجوب الكفارة في قتل الخطأ.
التفسير من سنن سعيد بن منصور
بن عبد الله عن حصين عن عبد الله بن شداد قال لما نزلت هذه الاية ^ لا يستوي القاعدون من المؤمنين ^ قام ابن ترى فانزل الله عز وجل ^ غير اولي الضرر ^ سنده صحيح # 683 حدثنا سعيد قال نا سفيان عن علي بن زيد عن انس ابن مالك انه راى ابن ام مكتوم في بعض مواطن المسلمين ومعه لواء المسلمين سنده ضعيف
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
وأخبرنا ابن حامد قال [حدّثنا] صالح بن محمد قال: حدّثنا إبراهيم بن محمد عن جعفر ابن زيد عن أنس بن مالك قال: إن ملكا من ملائكة الله عزّ وجلّ موكّل يوم القيامة بميزان ابن آدم، فيجاء به حتى يوقف بين كفتي الميزان
زاد المسير في علم التفسير
قال ابن قتيبة: يؤلون، أي: يحلفون، يقال: آليت من امرأتي، أولي إيلاء: إذا حلف لا يجامعها. وإِن بدرت منه الأليَّة برَّت وحكي ابن الأنباري عن بعض اللغويين أنه قال: «من» بمعنى: «في» أو: «على» ، وهذا قول مالك، وأحمد، والشافعي «2» . لو وطئ في هذه المدة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان، هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور واختاره ابن المنذر.