إعراب القرآن وبيانه

منها أول وثان فالاثنان أول الأزواج والأربعة زوج ثان والثلاثة أول الافراد والخمسة فرد ثان فإذا جمعت الزوج الأول مع الفرد الثاني أو الفرد الأول مع الزوج الثاني كانت سبعة، وهذه الخاصة لا توجد في عدد قبل السبعة

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

ثالثها: أن آية (اللعان) نزلت تخفيفاً على الزوج وبياناً للمخرج مما وقع فيه من القذف. وعلى مذهب الأحناف: يكون ثبوت (حد القذف) على من قذف زوجته منسوخاً بآيات اللعان وليس على الزوج سوى الملاعنة

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

والبعولة جمع بعل بمعنى الزوج، قال تعالى: {وهذا بَعْلِي شَيْخاً} [هود: 72] . وفي القرطبي: البعل هو الزوج والسيد في كلام العرب، ومنه قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ في

شريعة القرآن من دلائل إعجازه

والمداعاة، فهي علاقة في أصلها تجري بالود وما بين الزوجين لا يعلن بين الملآ من الناس، ثم إذا لم يكن لدى الزوج بواعث أخرى وراء هذا الباعث، فلا جدوى إذن في كون الطلاق بين يدى القاضي وبأمره أو قوله، وبين أن يطلق الزوج

تفسير الإمام الشافعي

الأم (أيضاً) : ما لا يحل أن يؤخذ من المرأة: قال الشَّافِعِي رحمه الله: إذا أخذ الزوج المهر من المرأة فنهى اللَّه تعالى الزوج - كما نهاه في الأي قبل هذه الآية - أن يأخذ مما آتى المرأة شيئاً، إلاّ أن يخافا

تفسير الإمام الشافعي

فِي كِتَابِ اللَّهِ) الآية، على ما فرض لهم، ألا ترى أن من ذوي الأرحام من يرث، ومنهم من لا يرث؛ وأن الزوج كنت إنما تورث بالرحم كانت رحم البنت من الأب كرحم الابن؛ وكان ذوو الأرحام يرثون معاً، ويكونون أحق من الزوج

أحكام القرآن للكيا الهراسي

يدل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الزوج في يساره وإعساره، وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر خلافا فيه دليل على أنه لا يجوز التفريق بين الزوج والمرأة، لعجزه عن نفقتها، لأن الله تعالى لم يوجب النفقة في

تفسير سورة النور

قد يضر بها الغير، قال بعض العلماء: شرع اللعان يدفع كثيراً من المفاسد، من أعظمها: أننا لو قلنا: إن الزوج يُقبل قولُه مجرداً عن البينة لاستطاع الزوج أن يضر بزوجته وبكل عدو له، كأن يدعو عدوه إلى زيارته، ثم يلصق

التفسير المنير

يفهم منه أن الرازي استدل بهذه الآية (20) على أن الخلوة الصحيحة تقرر المهر لأن الله تعالى منع الزوج أن والمالكية إلى أنه يتقرر بالجماع، لا بالخلوة، لكن قرر المالكية المهر أيضا بإقامة الزوجة سنة في بيت الزوج

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

كان بصيراً، وقدم الظلمة لأنها أشد إظهاراً لتفاوت البصر مع المناسبة للسياق على ما قرر، فقال في عطف الزوج على الزوج وعطف الفرد على الفرد جامعاً تنبيهاً على أن طرق الضلال يتعذر حصرها: {ولا الظلمات} التي هي مثال