المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
رضي الله عنه، وروي عن الحسن وابن سيرين وأبي موسى الأشعري أن الكسوة في الكفارة ثوبان لكل مسكين، وعلق مالك رحمه الله الحكم بما يجزىء في الصلاة، وهذا أحسن نظر، فقال: يجزىء في الرجل ثوب واحد، وقال ابن حبيب يكسى قميصا أو إزارا يبلغ أن يلتف به مشتملا، وكلام ابن حبيب تفسير، قال مالك: تكسى المرأة درعا وخمارا، وقال عنه ابن المواز ولا تعجبني كسوة المراضع بحال، فأما من أمر بالصلاة فيكسوه قميصا ويجزئه، قال ابن المواز رحمه الله وجماعة معه، وقال مالك رحمه الله: لا يجزي أعمى ولا أبرص ولا مجنون، وقال ابن شهاب وجماعة، وفي
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
رحمه اللّه الحكم بما يجزىء في الصلاة ، وهذا أحسن نظر ، فقال : يجزىء في الرجل ثوب واحد ، وقال ابن حبيب يكسى قميصا أو إزارا يبلغ أن يلتف به مشتملا ، وكلام ابن حبيب تفسير ، قال مالك : تكسى المرأة درعا وخمارا ، وقال ابن القاسم في العتبية : وإن كسا صغير الإناث فدرع وخمار كالكبيرة ، والكفارة واحدة لا ينقص منها لصغير ، قال عنه ابن المواز ولا تعجبني كسوة المراضع بحال ، فأما من أمر بالصلاة فيكسوه قميصا ويجزئه ، رحمه اللّه وجماعة معه ، وقال مالك رحمه اللّه : لا يجزي أعمى ولا أبرص ولا مجنون ، وقال ابن شهاب وجماعة
البحر المحيط في التفسير
قليل 292 جدّاً فغير مصيب ، وقد أمعنا الكلام على هذه المسألة في باب : الحال ، في (منهج السالك على شرح ألفية ابن مالك) من تأليفنا. وقال عكرمة : جاء وهو ابن أربعين سنة كما كان يوم مات ، ووجد بنيه قد ينوفون على مائة سنة ، وقيل : كونه ، فقال : هاتوا التوراة ، فأخذ يهذهذ عن ظهر قلبه وهم ينظرون في الكتاب ، فما خرم حرفاً ، فقالوا هو : ابن
التفسير البسيط
وقال ابن عباس في رواية الضحاك: هم بنو بكر بن زيد مَناة (¬3). وزاد عكرمة: وسراقة بن مالك بن جُعْشُم (¬6)، وكان سيد بني مُدلج (¬7). ¬__________ (¬1) طمس في المخطوط الهواري" 1/ 407، و"النكت والعيون" 1/ 516، وانظر: "بحر العلوم" 1/ 374، و"زاد المسير" 2/ 156، و"تفسير ابن " 4/ 96 ب، و"معالم التنزيل" 2/ 260، و"تنوير المقباس" بهامش المصحف ص 92. (¬6) هو أبو سفيان سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك المدلجي الكناني، صحابي شاعر وكان قائفًا، وقصته حين أرسله أبو سفيان في طلب الرسول - صلى
تنبيه العطشان على مورد الظمآن في الرسم القرآني
ونصّ السؤال ما قاله أبو عمرو الداني في المحكم ، قال : " قال أشهب(¬1)سئل مالك ، فقيل له : أرأيت من استكتب فنهى مالك - رضي الله عنه - هذا السائل عن نقط المصاحف الكبار دون المصاحف الصغار والألواح . 3)على الاتباع كما هو مقتضى قوله : (( ومالك حضّ على الإتباع )) وليس في مقتضى(¬4)ما تقدّم عن أشهب عن مالك ، وتفقه عليه بنو الحكم وسحنون وغيرهم ، وانتهت إليه الرئاسة بمصر بعد ابن القاسم . وأخرج ابن أبي داود عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : " لا بأس بنقط المصحف بالنحو " .
تتمة أضواء البيان
روى مالك في الموطأ حديث أبي سعيد المتقدم. وقال الباجي في شرحه: تخرج من القوت، ونقل عن مالك في المختصر: يؤديها من كل ما تجب فيه الزكاة إذا كان ذلك فقال: لا تجوز منها عند أشهب ويجوز عند مالك. وناقش القطاني، الحمص، والترمس، والجلبان،، فقال مالك: يجوزها إذا كانت قوته، وابن حبيب: لا يجوزها لأنها وقد ناقشهم ابن قدامة في المغني عند قوله:
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
قال مالك والشافعي فيمن مسح ظهور خفيه دون بطونهما : إن ذلك يجزئه ؛ إلاَّ أن مالكاً قال : من فعل ذلك أعاد مسح على باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزه ، وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده ؛ وكذلك قال جميع أصحاب مالك حنيفة والثوري : يمسح ظاهري الخفين دون باطنهما ؛ وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وجماعة ، والمختار عند مالك والشافعيّ وأصحابهما مسح الأعلى والأسفل ، وهو قول ابن عمر وابن شهاب ؛ لما رواه أبو داود والدّارقطنيّ الثالث ليس عليه شيء ويصلّي كما هو ؛ قاله ابن أبي ليلى والحسن البصري ، وهي رواية عن إبراهيم النَّخَعيّ
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وفي " الكافي" لابن عبد البر إذا عمل السحر لأجل القتل وقتَل به قُتل وإن لم يكن كفراً ، وقد أدخل مالك في " الموطأ" السحر في باب الغيلة ، فقال ابن العربي في " القبس" وجه ذلك أن المسحور لا يَعلم بعمل السحر حتى المسحور تُلقى له في الطعام بواسطة أناس من أهل المسحور فيصبح المسحور ميتاً أو مختل العقل فهذا هو مراد مالك بأن جزاءه القتل أي إن قتل ولذلك قال : لا تقبل توبته وبدون هذا التأويل لا يصح فقه هذه المسألة ، فقول مالك سئل مالك عمن يعقد الرجال عن النساء وعن الجارية تطعم رجلاً شيئاً فيذهب عقله فقال : لا يقتلان فأما الذي