اللباب في علوم الكتاب
قال القرطبيُّ: ومدار التحليل على الزوج سواء شرط التحليل، أو نواه، فمتى كان ذلك فسد نكاحه. قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} الضمير المرفوع عائدٌ على «زوجاً» النكرة، أي: فإن طلَّقها ذلك الزوج الثاني
اللباب في علوم الكتاب
، فأكمل الصداق، وقال: أنا أحَقُّ بالعفوِ، وهذا يدل على أنّ الصحابةَ فهموا من الآية العفو الصادر من الزوج أحدها: أن عفو الزوج هو أن يعطيها المهرَ كُلَّهُ، وذلك يكون هبةً، والهبةُ لا تُسمَّى عفواً.
تيسير التفسير
بعد الدخول حقٌ في ان يعطَين ما يتمتعن به من المال، جبراً لخاطرهن، يُدفع إليهن بالحنسى على قدر حال الزوج وهذه لها كل المهر المفروض. 2) مطلقة غير مدخول بها ولم يسمَّ لها مهر، وهذه يجب لها المتعة بحسب حال الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
هذا وإن التعدد - حين لايتحقق فيه جانب العدل - يوقع الزوج في مشاكل عائلية ، تؤدي في الغالب إلى تنافر بغيض ، وعداوَة مستحكمة ؛ مما يجعل حياة الزوج جحيماً لايطاق ، وربما انتقل هذا التنافر والعداء إلى أولاد الزوجات
أحكام القرآن
يدل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الزوج في يساره وإعساره ، وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر خلافا فيه دليل على أنه لا يجوز التفريق بين الزوج والمرأة ، لعجزه عن نفقتها ، لأن اللّه تعالى لم يوجب النفقة
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
للغيب } يحفظن فروجهن في غيبة أزواجهن { بما حفظ الله } بما حفظهن الله في إيجاب المهر والنفقة لهن وإيصاء الزوج فيأمراه بالرجوع إلى أمر الله أو يفرقا إن رأيا ذلك { إن يريدا } أي الحكمان { إصلاحا يوفق الله بينهما } من الزوج
مفاتيح الغيب
الأقسام الممكنة في هذا الباب أربعة لأنه إما أن يكون هذا الخوف حاصلاً من قبل المرأة فقط ، أو من قبل الزوج قلنا : سبب هذا الخوف وإن كان أوله من جهة المرأة إلا أنه قد يترتب عليه الخوف الحاصل من قبل الزوج ، لأن المرأة تخاف على نفسها من عصيان الله في أمر الزوج ، وهو يخاف أنها إذا لم تطعه فإنه يضربها ويشتمها ، وربما الخوف حاصلاً لهما جميعاً ، فقد يكون ذلك السبب منها لأمر يتعلق بالزوج ، ويجوز أن تكره المرأة مصاحبة ذلك الزوج ، ويكون الزوج خائفاً من معصية الله تعالى من أن يقع منه تقصير في بعض حقوقها.
مفاتيح الغيب
لا تأثير للعان المرأة إلا في دفع العذاب عن نفسها ، وأن كل ما يجب باللعان من الأحكام فقد وقع بلعان الزوج الثاني : أن لعان الزوج وحده مستقل بنفي الولد فوجب أن يكون الاعتبار بقوله في الإلحاق لا بقولها ، ألا ترى أنها في لعانها تلحق الولد به ونحن ننفيه عنه فيعتبر نفي الزوج لا إلحاق المرأة ، ولهذا إذا أكذب الزوج جزء : 23 رقم الصفحة : 340 المسألة الثالثة : اتفق أهل العلم على أن الولد قد ينفى عن الزوج باللعان ، وحكى ويتعلق بلعان الزوج تلك الأحكام الخمسة على قول الشافعي رحمه الله ، ثم المرأة إذا أرادت إسقاط حد الزنا
تفسير مقاتل بن سليمان
الله عز وجل فيما أمرهما، وذلك أن تخاف المرأة الفتنة على نفسها، فتعصى الله فيما أمرها زوجها، أو يخاف الزوج { حُدُودَ ٱللَّهِ } ، يعنى أمر الله فى أنفهسما إن نشزت عليه، { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا } ، يعنى الزوج زوجها رفاعة بن عبد الرحمن بن الزبير، وتزوجها عبدالرحمن بن الزبير القرظى، يقول: { فَإِن طَلَّقَهَا } الزوج الأخير عبدالرحمن، { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ } ، يعنى الزوج الأول رفاعة، ولا على المرأة تميمة، { أَن أمر الله فيما أمرهما، { وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ } ، يعنى أمر الله فى الطلاق، يعنى ما ذكر من أحكام الزوج
مفاتيح الغيب
قدر على التصريح باللفظ الصريح فإن الخائن خائف السادس قيل إن زوج المرأة كان عاجزاً وآثار طلب الشهوة في حق الفتنة بها أولى فلما حصلت هذه الأمارات الكثيرة الدالة على أن مبدأ هذه الفتنة كان من المرأة استحيا الزوج قدر على التصريح باللفظ الصريح فإن الخائن خائف السادس قيل إن زوج المرأة كان عاجزاً وآثار طلب الشهوة في حق الفتنة بها أولى فلما حصلت هذه الأمارات الكثيرة الدالة على أن مبدأ هذه الفتنة كان من المرأة استحيا الزوج يجوز الثاني أنه تعالى قال وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّنْ أَهْلِهَا وإنما قال من أهلها ليكون أولى بالقبول في حق