التفسير النبوي

وقال أيضاً: أما ابن إسحاق فيكتب عنه هذه الأحاديث -يعني المغازي ونحوها- فإذا جاء الحلال والحرام أردنا وقال الخطيب: قد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء لأسباب منها: أنه كان يتشيع، وينسب وقال ابن عدي: قد فتشت أحاديثه الكثيرة فلم أجد في أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، وربما أخطأ أو وقال في الميزان: الذي يظهر لي أن ابن إسحاق: حسن الحديث صالح الحال، صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة، فإن وقال في السير: هذان الرجلان -يعني الإمام مالك وابن إسحاق- كل منهما قد نال من صاحبه، لكن أثر كلام مالك

الأساس في التفسير

قال القرطبي بعد أن نقل قول ابن عمر في عدم جواز نكاح الكتابية: قال النحاس: (وهذا قول خارج عن قول الجماعة فقال مالك: لا يجوز نكاح الأمة الكتابية ... وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز نكاح إماء أهل الكتاب). فمنع مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وإسحاق من ذلك. وقال ابن حنبل: لا يعجبني .. وقال ابن القصار: قال بعض أصحابنا: يجب على أحد القولين، أن لهم كتابا أن تجوز مناكحتهم). وقال القرطبي: (وروى ابن وهب عن مالك أن الأمة المجوسية لا يجوز أن توطأ بملك اليمين.

تفسير ابن عرفة

ابن عطية: قال: الإمام مالك/ الاعتكاف إلا في مساجد الجماعات. وروي عنه أن ذلك في كل مسجد. ابن عطية: وروي عنه أنّ ذلك في كل مسجد من المساجد. ابن عرفة: لو نذر أن يعتكف فإنه يجزيه عند مالك الاعتكاف في أي مسجد أراد ويخرج به من العهدة وشرط الجامع وكذا قال الشيخ ابن العربي عن الإمام مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه. الآية على تحريم المظنون والمشكوك فيه وقال في الآية الأخرى: {تِلْكَ حُدُودُ الله فَلاَ تَعْتَدُوهَا} ابن

الجامع لأحكام القرآن

ما قاله مالك في كتاب ابن سحنون ، قال : الفقير المحتاج المتعفف ، والمسكين السائل ، وروي عن ابن عباس وقاله الزهري ، واختاره ابن شعبان وهو القول الرابع. وكان مالك يقول : إن لم يكن في ثمن الدار والخادم فضلة عما يحتاج إليه منهما جاز له الأخذ وإلا لم يجز ، ذكره ابن المنذر. وبقول مالك قال النخعي والثوري.

الجامع لأحكام القرآن

الخامسة- واختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة فقال مالك وأصحابه : هي متعينة للإمام والمنفرد قال ابن خويز مَنداد البصري المالكي : لم يختلف قول مالك أنه من نسيها في صلاة ركعة من صلاة ركعتين أن صلاته عبد الحكم وغيره عن مالك. قال ابن خويز منداد وقد قيل : إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام. قال ابن عبد البر : الصحيح من القول إلغاء تلك الركعة ويأتي بركعة بدلا منها كمن

الجامع لأحكام القرآن

روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد ، وحكاه أبو عمر عن أبي حنيفة وأصحابه عنه ، فتأمله. وهب عن مالك قال : إذا دخل في الصوم ثم وجد هديا فأحب إلي أن يهدي ، فإن لم يفعل أجزاه الصيام. وقال الشافعي : يمضي في صومه وهو فرضه ، وكذلك قال أبو ثور ، وهو قول الحسن وقتادة ، واختاره ابن المنذر. ، وقاله مالك في كتاب محمد ، وبه قال الشافعي. وقال مالك في الكتاب : إذا رجع من منى فلا بأس أن يصوم وقال ابن العربي : إن كان تخفيفا ورخصة فيجوز تقديم

الجامع لأحكام القرآن

فقال ابن رواحة : لأعتقنها ولأتزوجنها ، ففعل ، فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا : نكح أمة ، وكانوا يرون السادسة : - واختلف العلماء في نكاح إماء أهل الكتاب ، فقال مالك : لا يجوز نكاح الأمة الكتابية. وقال ابن حنبل : لا يعجبني. وروي أن حذيفة بن اليمان تزوج مجوسية ، وأن عمر قال له : طلقها. وقال ابن القصار : قال بعض أصحابنا : يجب على أحد القولين أن لهم كتابا أن تجوز مناكحتهم. وروى ابن وهب عن مالك أن الأمة المجوسية لا يجوز أن توطأ بملك اليمين ، وكذلك الوثنيات وغيرهن من الكافرات

الجامع لأحكام القرآن

واختلف فيه عن الحسن ، وهو قول عائشة : لا يأتيها زوجها ، وبه قال ابن علية والمغيرة بن عبدالرحمن ، وكان من أعلى أصحاب مالك ، وأبو مصعب ، وبه كان يفتي. قال مالك : أمر أهل الفقه والعلم على هذا ، وإن كان دمها كثيرا ، رواه عنه ابن وهب. وعن ابن عباس في المستحاضة : "لا بأس أن يصيبها زوجها وإن كان الدم يسيل على عقبيها". وقال مالك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة".

الجامع لأحكام القرآن

قال مالك : ولولا ما قالوه لرأيته حلالا ؛ لأنه في كتاب الله حلال. رواه ابن وهب عن مالك. وروى ابن القاسم عنه : يرد نكاحه. قال ابن العربي : والأول أصح في الدليل ، وكذلك هو في القرآن ؛ فإن من رضي بالسبب المحقق رضي بالمسبب المرتب وهو قول ابن ميسرة والسدي. وقد اختلف العلماء فيما يجوز للحر الذي لا يجد الطول ويخشى العنت من نكاح الإماء ؛ فقال مالك وأبو حنيفة

الجامع لأحكام القرآن

مما يطول ذكره ؛ وفيما ذكرناه مما ذكروه كفاية ودلالة على ضعف ما ذهب إليه الكوفيون في الدية ، وإن كان ابن وروى حماد بن سلمة حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال : دية الخطأ خمسة أخماس قلت : وهذا هو مذهب مالك والشافعي أن الدية تكون مخمسة. قال أبو عمر : أما قول مالك والشافعي فروي عن سليمان بن يسار وليس فيه عن صحابي شيء ؛ ولكن عليه عمل أهل وكذلك حكى ابن جريج عن ابن شهاب. قلت : قد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافق ما صار إليه مالك والشافعي.