فتح البيان في مقاصد القرآن
وقد اختلف في الأشهر المعلومات فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربيع ومجاهد والزهري: هي شوال وذو القعدة ، وذو الحجة كله، وبه قال مالك. وقال ابن عباس والسدي والشعبي والنخعي: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم وقد روي أيضاً عن مالك. عن إحرام الحج كمن دخل في صلاة قبل وقتها فلا تجزئه، وقال أحمد وأبو حنيفة أنه مكروه فقط، وروي نحوه عن مالك
أقوال ابن خويز منداد في التفسير: جمعًا ودراسة
وقال الشيخ ابن عثيمين: "والمراد بهجران أهل البدع، الابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك(¬1)... الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات"(¬2).(¬3) فتبين مما سبق من النقول أن قول ابن والله أعلم. ¬__________ (¬1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، حـ 4418. موسوعة الحديث الشريف (ص362)، ومسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، حـ 2769.
أقوال ابن خويز منداد في التفسير: جمعًا ودراسة
وكذلك ما جاء عن كعب بن مالك - رضي الله عنه - لما بشر بتوبة الله عليه(¬3)2). الخوارج، حـ1066.موسوعة الحديث الشريف (ص847). (¬3) رواه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك ، حـ4418، موسوعة الحديث الشريف (ص362)، ومسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك، حـ2769 موسوعة الحديث الشريف (ص1158). (¬4) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (ص133) برقم: (134) دار ابن كثير.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
القاضي أبو محمد : لا سيما إن كانت زلة ولم يكن صاحب شرور معروفة ، وأما إن قتل فلا بد من قتله ، وقال ابن بإحدى ثلاث : ارتداد أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس ، فالمحارب إذا لم يقتل فلا سبيل إلى قتله ، وقد روي عن ابن عباس والحسن أيضاً وسعيد بن المسيب وغيرهم مثل قول مالك : إن الإمام مخير ، ومن حجة هذا القول أن ما كان قال القاضي أبو محمد : ورجح الطبري القول الآخر وهو أحوط للمفتي ولدم المحارب وقول مالك أسد للذريعة وأحفظ والمخيف في حكم القاتل ومع ذلك فمالك يرى فيه الأخذ بأيسر العقوبات استحساناً ، وذكر الطبري عن أنس بن مالك
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
قال: أنا سلمة بن شبيب (¬1)، قال: نا مروان بن محمد (¬2)، قال: سألت مالك بن أنس (¬3) عن تزويج (¬4) القدري والتعديل" لابن أبي حاتم 8/ 275، "تهذيب التهذيب" لابن حجر 4/ 52، "تقريب التهذيب" لابن حجر (6573). (¬3) مالك التخريج: رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 6/ 326 من طريق زكريا الساجي قال: حدثنا سلمة بن شبيب به، ورواه ابن تفسير القرآن العظيم" 2/ 399 (2106) عن أبيه قال: حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي قال: حدثنا مروان -يعني: ابن معاوية- قال: سألت مالك بن أنس، فذكره.
مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير)
وعن مالك بن أنس، والليث بن سعد وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بل اشتهر عن أئمة السلف تكفير من قال : القرآن مخلوق، وأنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، كما ذكروا ذلك عن مالك القرآن مخلوق، فلما ناظر الشافعي، وقال له : القرآن مخلوق ــ قال له الشافعي : كفرت بالله العظيم، ذكره ابن كان في كتابي عن الربيع بن سليمان قال : حضرت الشافعي، أو حدثني أبو شعيب، إلا أني أعلم أنه حضر عبد الله ابن وأما مالك بن أنس، فنقل عنه من غير وجه الرد على من يقول : القرآن مخلوق، واستتابته، وهذا المشهور عنه متفق
الروايات التفسيرية في فتح الباري
حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد وأن يأتي الرجل أهله وأن يكتب كتابا" 1. [2978] وفي الموطأ عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن هذه الآية فقال: كان عمر يقرؤها "إذا نودي للصلاة فامضوا"، قال مالك: وإنما السعي العمل وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ} [البقرة:205] وقال: {وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى} [عبس:8] ، قال مالك أخرجه عبد بن حميد في تفسيره كما في تغليق التعليق 2/361 حدثنا روح، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: هل من
العجاب في بيان الأسباب
ونسب الجعبري هذه الرواية الى ابن مسعود وابن عباس فقط وفيه نظر. من __________ 1 في الأصل: "وجعل" والواو زائدة فحذفتها. 2 "ص23-24" وجاء في السند: "عن السدي عن أبي مالك عن أبي صالح" والصواب وعن أبي صالح، وأبو مالك وأبو صالح كلاهما تابعيان والسدي يروي عنهما وقد سقطت الواو من "الإتقان" أيضًا "2/ 188" ولكن أحمد شاكر نقل النص في "تخريج الطبري" "1/ 158"، وسيرد ذكر أبي مالك في ساقطة من الأصل. 4 "2/ 150-154" "1112". 5 "2/ 154" والنقل بتصرف، والظاهر أن هذا من كلام السدي، فقد أورده ابن
الجامع لأحكام القرآن
الخامسة عشرة : - قال ابن العربي : ومن غريب الأمر أن علماءنا اختلفوا في الإكراه على الحنث هل يقع به أم عشرة : - إذا أكره الرجل على أن يحلف وإلا أخذ له مال كأصحاب المكس وظلمة السعاة وأهل الاعتداء ؛ فقال مالك وقال ابن الماجشون : لا يحنث وإن درأ عن ماله ولم يخف على بدنه. وقال ابن القاسم بقول مطرف ، ورواه عن مالك ، وقاله ابن عبدالحكم وأصبغ. وقاله ابن عبدالحكم وأصبغ.
الجامع لأحكام القرآن
وفيه الحجة لمن يقول : إن الأم تستلحق ؛ وليس مشهور مذهب مالك ، وليس هذا موضع ذكره. رواه مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة : أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت فيه ، فقضى رسول الله وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب ، إلا ابن عيينة فإنه رواه عن الزهري عن سعيد وحرام بن سعد بن محيصة ورواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه بلغه أن ناقة البراء دخلت حائط قوم ؛ مثل حديث مالك سواء ، إلا أنه لم قال أبو عمر : لم يصنع ابن أبي ذئب