المفصل في موضوعات سور القرآن
فالزكاة المذكورة فيها هي الصدقة لا زكاة النصب المعينة في الأموال. وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ} [مريم: 55,54] ولم تكن زكاة
الجامع لأحكام القرآن
بالآية زكاة الأموال كلها، قاله أَبُو الْأَحْوَصِ وَعَطَاءٌ. الثَّانِيَةُ- قَدْ ذكرنا القول في زكاة الفطر في السورة" الْبَقَرَةِ" «1» مُسْتَوْفًى.
التعليق على تفسير الجلالين
أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا محروم، هذا محروم في عرف الناس وإلا في الشرع؟ في العرف، لكن تدفع له زكاة وإلا لا؟ ما تدفع له زكاة؛ لأنه ليس بمحروم شرعاً، المحروم الذي لا يتعرض للناس، ولا يسأل الناس، ولا يفطن
العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير
(وكلها ضعيفة) ومنها: 1 - من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي في الزكاة، باب ما جاء في زكاة وقد ورد موقوفاً على عمر (رضي الله عنه)، عند مالك في الموطأ -بلاغاً- في الزكاة، باب زكاة أموال اليتامى
أضواء البيان
وأما مالك والشافعي رحمهما الله تعالى فحجتهما في قولهما: إنه لا زكاة غير النخل والعنب من الأشجار، ولا ولا زكاة في الفواكه ولا الخضراوات، لأن النص والإجماع دلا على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير، والتمر والزبيب
أضواء البيان
فلا زكاة فيه، لأن النصاب معتبر من التمر والزبيب اليابسين، لا من الرطب والعنب وإذا خرص على الوجه الذي وبذلك يحصل الجمع بين الاحتياط للفقراء والرفق بأرباب الثمار، فإن أصابته بعد الخرص جائحة اعتبرت وسقطت زكاة
أضواء البيان
وظاهر النصوص أنه لا زكاة إلا في نصاب كامل؛ لأن الناقص ولو بقليل يصدق عليه أنه دون خمس أواق، والنَّبي قال البخاري في "صحيحه" في باب "زكاة الغنم": حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، قال: حدثني أبي
أضواء البيان
مّن لَّدُنَّا} ، أي: من عندنا، وأصح التفسيرات في قوله: { وزكاةً} أنه معطوف على ما قبله أي أو أعطيناه زكاة والتحقيق فيه إن شاء الله هو ما ذكرنا، من أن المعنى: وأعطيناه زكاة أي طهارة من الذنوب والمعاصي بتوفيقنا
التفسير الوسيط
اللَّغاء، وهو صوت العصافير ونحوها من الطير، والصفة الثانية منهما أداؤهم الزكاة، والمراد من الزكاة هنا: زكاة والمعنى: والذين هم لأجل زكاة نفوسهم يفعلون ما يفعلون من الطاعات. 5،6 - {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
ابن أبي شيبة وابن ماجة والبيهقي عن أبي هريرة « أن رسول الله A قال : الصيام نصف الصبر ، وأن لكل شيء زكاة وأخرج ابن عدي والبيهقي عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله A « لكل شيء زكاة ، وزكاة الجسد الصوم » .