تفسير الجلالين

شقاقا بينهما { فابعثوا } إليهما برضاهما { حكما } رجلا عدلا { من أهله } أقاربه { وحكما من أهلها } ويوكل الزوج

معاني القرآن

الرجوع الى مجامعتها والطلاق مأخوذ من قولهم أطلقت الناقة فطلقت إذا أرسلتها من عقال أو قيد وكان ذات الزوج

معاني القرآن

وهشام عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رحمه الله أنه قال للحكمين لكما أن تحمعا عليه وأن تفرقا فقال الزوج

تفسير ابن عرفة

والخطاب (بهذه) للأزواج حيث يكون الزوج مليا والمرأة معسرة فالعفو عما زاد على النصف.

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

قال الحرالي: ولما كان لتخلص المرأة من الزوج

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ثم قال الشافعي بعد ذلك : وتختلف الحدود لمن وقعت له ، ومعناه أن الزوج إن لم يلاعن ينصف الحد عليه برقه

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

أزواجا } أي أصنافاً { ثلاثة } وكل صنف يكون مع صنف آخر في الوجود أو في الذكر فهو زوج ، قال الراغب : الزوج

الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية

هي أرادت أن تعود لزوجها الأول، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا يحل لها ذلك حتى يدخل بها الزوج ويجب أن يكون الزوج الثاني راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها، مما هو القصد الصحيح للزواج. وقال ابن القيم رحمه الله: " لا أثر لنية الزوجة ولا الولي وإنما التأثير لنية الزوج الثاني فإنه إذا نوى التحليل كان محللا فيستحق اللعنة ثم يستحقها الزوج المطلق إذا رجعت إليه بهذا النكاح الباطل، فأما إذا لم يعلم الزوج الثاني ولا الأول بما في قلب المرأة أو وليها من نية التحليل لم يضر ذلك العقد شيئا.

البحر المحيط في التفسير

{أَوْ يَعْفُوَا الَّذِى بِيَدِهِا عُقْدَةُ النِّكَاحِ} وهو : الزوج ، قاله علي ، وابن عباس وجبير بن مطعم ورجح كونه الولي بأن الزوج المطلق يبعد فيه أن يقال بيده عقدة النكاح ، وأن يجعل تكميله الصداق عفواً ، وأن وهو من باب الالتفات ، إذ فيه خروج من خطاب إلى غيبة ، وإنما قلنا : لا إلباس فيه ، وأنه يتعين أن يكون الزوج فهذه الآية محكمة تدل ععلى أن الولي لا دخول له في شيء من أخذ مال الزوجة ، ورجح أيضاً أنه الزوج بأن عقدة النكاح كانت بيد الولي فصارت بيد الزوج ، وبأن العفو يطلق على ملك الانسان وعفو الولي عفو عما لا يملك ،

لباب التأويل في معاني التنزيل

فقال تعالى: فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وإذا أقام الزوج عليه على التأبيد وانتفى عنه النسب وسقط عنه الحد ووجب على المرأة حد الزنا، فهذه خمسة أحكام تتعلق بلعان الزوج الْكاذِبِينَ وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ حكم الآية أن الزوج ولو أقام الزوج بينة لم يسقط الحد عنها باللعان. وعند أصحاب الرأي لا حد على من قذف زوجته بل موجبه اللعان فإن لم يلاعن حبس حتى يلاعن فإذا لاعن الزوج وامتنعت