الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
الطلاق الرجعي. 3 - تعظيم شأن النكاح، وأنه لا ينعقد إلا بشروط، ولا ينفك إلا بتريث وانتظار. 4 - رعاية حق الزوج وأقاربه، وإظهار التأثر لفقده، وإبداء وفاء الزوجة لزوجها بعدم انتقالها لغيره إلا بعد مدة محددة. 5 - صيانة حق الحمل إن كانت المفارقة حاملاً. النّوح والندب والخروج من مألوف العادات في المعيشة، حتى يزدن على ما كان عليه نساء الجاهلية، ولا يخصصن الزوج بما خصه به الشرع، بل ربما حددن على الولد السنة والسنتين، وربما تركن الحداد على الزوج بعد الأربعين، فالخير
تفسير السمرقندي
" يقول إن علمتم أن لا يكون بينهما إصلاح في المقام " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " أي لا حرج على الزوج ان يأخذ مما افتدت به المرأة إن كان النشوز من قبل المرأة فأما إذا كان النشوز من قبل الزوج فلا يحل له طلقها " يعني واحدة أو اثنتين " فلا جناح عليهما " يعني المرأة والزوج " أن يتراجعا " ويقال فإن طلقها الزوج
الأساس في التفسير
العدة، ولا تخرجوهن من بيوتهن لعلكم تندمون فتراجعون) وقال ابن كثير: (أي: إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها، ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل). المعتدات أجلهن، أي: شارفن على انقضاء العدة، وقاربن ذلك، ولكن لم تفرغ العدة الكلية، فحينئذ إما أن يعزم الزوج
الأساس في التفسير
فيجب عندهم جميع الصداق إذا خلا بها الزوج، وإن لم يدخل بها. بهذا أقول: وهو ظاهر الكتاب. 4 - أخرج ابن أبي حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولي عقدة النكاح الزوج فقال علي: بل هو الزوج.
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
فلما ثقل ذلك على الناس ، في مبدأ أمر تغيير العادة ، أمر الأزواج بالوصية لأزواجهم بسكنى الحول بمنزل الزوج والإنفاق عليها من ماله ، إن شاءت السكنى بمنزل الزوج ، فإن خرجت وأبت السكنى هنالك لم ينفق عليها ، فصار قطعهم عن معتادهم ، أقر الاعتداد بالحول ، وأقر ما معه من المكث في البيت مدة العدة ، لكنه أوقفه على وصية الزوج
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
تنبيه : الربيبة ( بنت الزوجة ) التي دخل بأمها تحرم على الزوج سواء كانت في حَجْره أو لم تكن في حجره ، الاتي فِي حُجُورِكُمْ } ليس للشرط أو للقيد وإنما هو لبيان الغالب ، لأن الغالب أنها تكون مع أمها ويتولى الزوج ب - زوجة الغير أو معتدته رعاية لحق الزوج لقوله تعالى : { والمحصنات مِنَ النسآء } أي المتزوجات من النساء
أحكام القرآن
أنهن إذا كن أربعا يشتركن في الثمن وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم وقد اختلف السلف في ميراث الأبوين مع الزوج اللّه تعالى ثلث ما بقي وعن ابن سيرين مثل قول ابن عباس وروى أنه تابعه في المرأة والأبوين وخالفه في الزوج نصيبهما كان الباقي بين الابن والبنتين على ما كان قبل دخولهما وكذلك بين الأخ والأخت وجب أن يكون أخذ الزوج
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 5 ، ص : 110 الزنا قيل له وهذا غلط أيضا لأن شهادة الزوج وحده عليها بالزنا لا عليه بالإكذاب لا توجب عليه الحكم بالكذب في قذفه إياها إذ ليست إحدى الشهادتين بأولى من الأخرى ولو كان الزوج بقبول شهادته عليها بالزنا لوجب أن تحد حد الزنا فلما لم تحد بذلك دل على أنه غير محكوم عليها بالزنا بقول الزوج
أضواء البيان
وقال في موضع آخر من حاشيته المذكورة: ثم إذا كانت مكرهة حتى فسد حجها ولزمها دم، هل ترجع على الزوج، عن ما يدل على أن الهدي عليها، لأن فساد الحج ثبت بالنسبة إليها، ويحتمل أنه أراد أن الهدي عليها، ويتحمله الزوج وفي مذهب الشافعي في هذه المسألة وجهان، الأصح منهما عند أصحاب الشافعي: وجوب ذلك على الزوج كما بينه النووي
أضواء البيان
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أنه لا ينتفي عن الزوج إلا بلعانه، ولا يسقط حقه من لحوق نسبه بتصديق أمه للزوج؛ لأن للولد حقا في لحوق نسبه فلا يسقط إلا بلعان الزوج، وأما الزوجة فلا يصح منها اللعان في هذه الصورة؛ لأنها مقرة بصدق الزوج في دعواه.