النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

إذ المحصول من الأمرين تحريمها على الزوج الأول بالحادث عليها من الإسلام والرق.

التفسير الميسر

يموتون ويتركون زوجات بعدهم، فعليهم وصيةً لهنَّ: أن يُمَتَّعن سنه تامة من يوم الوفاة، بالسكنى في منزل الزوج

حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن

{وَبُعُولَتُهُنَّ} البعولة: جمع بعل، فالتاء لتأنيث الجمع، وفي "المصباح" البعل: الزوج، يقال: بعل يبعل أن بعل من باب منع، فيؤخذ منه مع كلام "المصباح"، أنه يأتي من باب قتل ومنع، ونص كلام "القاموس" والبعل الزوج

التفسير البسيط

وقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} يعنى: الزوج الثاني الذي تزوجها بعد الطلقة الثالثة، لأنه قد ذكره بقوله وقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} يعنى: على المرأة المطلقة وعلى الزوج الأول،

التفسير البسيط

والعفة أيضًا مانعة من الزنا، والعفيفة تمنع نفسها، وكذلك الإسلام مانع من الفواحش، والمحصنة ذات الزوج؛ لأن الزوج أحصنها ومنع منها.

التفسير البسيط

والظاهر من هذا الكلام أن عليًا - رضي الله عنه - رأى الفُرقة من غير رضا الزوج، ولذلك قال: كذبت، ولم يقل وهذا أحد قولي الشافعي، وقد نص عليه في "المُختصر"، وقال: لا بد من توكيل الزوج في الطلاق؛ لأنّ الطلاق إلى

تفسير القرآن للعثيمين

ولم يذكر صيغة معينة؛ لأنه إنما يعتبر في العقود بمعانيها لا بألفاظها؛ فما دام هذا الطلاق الذي وقع من الزوج رجلاً ثوب امرأة لم يكن امرأة؛ فالألفاظ عبارة عن قوالب تدل على ما وراءها؛ فإذا صار المعنى هو التخلص من الزوج

زاد المسير في علم التفسير

إذا رضيت أن ترضعه بأجرة مثله لم يكن للأب أن يسترضع غيرها وأتمروا بينكم بمعروف أي لا تشتط المرأة على الزوج فيما تطلبه من أجرة الرضاع ولا يقصر الزوج عن المقدار المستحق وإن تعاسرتم في الأجرة ولم يتراض الوالدان

أحكام القرآن

وإذا كان كذلك لم يؤمن من زوجها مثل ذلك من التقصير في الواجب لها عليه، وإذا قلنا: إن الخلع على ضرر من الزوج واختلف في قدر ما يجوز أن يأخذه الزوج منها على اختلاعها.

أحكام القرآن

مالك بين أن يكون الدخول بناء أو غير دخول بناء، ومن حجة من صدق الزوج في ذلك ظاهر الآية لأن الخطاب يها واختلف في المرأة تقبض صداقها فتشتري به ما يصلح لجهازها فيطلقها الزوج قبل البناء، بم يرجع عليها؟ فقال