درج الدرر في تفسير الآي والسور
التفسير والحديث: 1 - الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه (ت 32 هـ). 2 - الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه (ت 57 هـ). 3 - أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي ب-أئمة اللغة والنحو: 1 - أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء (207 هـ). 2 - أبو عبيدة معمر بن المثنى (213 وثمة أعلام آخرون لم يكثر النقل عنهم، منهم: 1 - أبو عمرو بن العلاء الحضرمي (154 هـ). 2 - النضر بن شميل
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
. (¬1) أبو العالية: رُفيع -بالتصغير- ابن مهران الرياحي البصري. الإمام المقرئ، الحافظ المفسِّر. أدرك زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو شاب، وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق، ودخل عليه. قال أبو عمرو الداني: أخذ أبو العالية القراءة عرضا عن أُبيّ، وزيد، وابن عباس. وعن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أبو العالية: قرأت القرآن على عمر - رضي الله عنه - ثلاث مرات.
زاد المسير في علم التفسير
بكر الصديق إِلى المشركين، فقالوا: هذا كلام صاحبك؟ فقال: اللهُ أَنزل هذا، فقالوا لأبي بكر: نراهنك على أن الروم لا تغلب فارس، فقال أبو بكر: البِضْع ما بين الثلاث إِلى التسع، فقالوا: الوسط من ذلك ست، فوضعوا الرِّهان، وذلك قبل أن يُحرَّم الرِّهان، فرجع أبو بكر إِلى أصحابه فأخبرهم، فلاموه وقالوا: هلاَّ أقررتَها بيان أنه أبو بكر أو أخذه المشركون. على أنه ورد من حديث البراء أن أبا بكر هو أخذ الرهن.
أحكام القرآن
من جهة صحيحة وهو قول شاذ خارج عن الاتفاق والنظر جميعا واختلف في قطع اليد اليسرى والرجل اليمنى فقال أبو بكر الصديق وعلى ابن أبى طالب وعمر بن الخطاب حين رجع إلى قول على لما استشاره وابن عباس إذا سرق قطعت يده بن عبد العزيز أنهم قتلوا سارقا بعد ما قطعت أطرافه وروى سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر عن جابر عن مكحول أن عمر قال لا تقطعوا يده بعد اليد والرجل ولكن احبسوه عن المسلمين وقال الزهري انتهى أبو بكر إلى اليد والرجل وروى أبو خالد الأحمر عن حجاج عن سماك عن بعض أصحابه أن عمر استشارهم في السارق فأجمعوا
أحكام القرآن
أهل النقل من الأول وقد روي فيه حديث آخر وهو ما رواه يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة وعمرو بن الحارث عن بكر به ظاهر القرآن وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو بن مقسم عن عطاء عن جابر بن عبدالله عن النبي ص - أنه سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال أبو الصديق وأبي أيوب إباحة أكل الطافي من السمك والذي يدل على حظر أكله ظاهر قوله تعالى حرمت عليكم الميتة تخصيص غير الطافي من الجملة فخصصناه واختلفوا في الطافي فوجب استعمال حكم العموم فيه وقد حدثنا محمد بن بكر
أحكام القرآن
من جهة صحيحة وهو قول شاذ خارج عن الإتفاق والنظر جميعا واختلف في قطع اليد اليسرى والرجل اليمنى فقال أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب حين رجع إلى قول علي لما استشاره وابن عباس إذا سرق قطعت يده عمر أنه تقطع يده اليسرى بعد الرجل اليمنى فإن سرق قطعت رجله اليمنى فإن سرق حبس حتى يحدث التوبة وعن أبي بكر عن جابر عن مكحول أن عمر قال لا تقطعوا يده بعد اليد والرجل ولكن احبسوه عن المسلمين وقال الزهري انتهى أبو بكر إلى اليد والرجل وروى أبو خالد الأحمر عن حجاج عن سماك عن بعض أصحابه أن عمر استشارهم في السارق فأجمعوا
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال: أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أبا بكر الصديق رضي الله فيبيت بها حتّى إذا أصبح بها وصلّى الفجر ووقف الناس بالمشعر الحرام ثمّ يفيض منها إلى منى قال: فتوجه أبو بكر نحو عرفات فمرّ بالحمس وهم وقوف بجمع فلمّا ذهب يتجاوزهم قالت له الحمس: يا أبا بكر أين تجاوزنا إلى غيرنا هذا مفيض آبائك فلا تذهب حتّى تفيض أهل اليمن وربيعة من عرفات فمضى أبو بكر لأمر الله وأمر رسوله صرت إلى الموقف تصدق إلى [نفسي] حب النخل فتطهرت ونسيت نفقتي عنده، فلما صرت إلى [المارقين] «5» قال لي أبو
المفردات في غريب القرآن
وقد تسمَّى الأنفُ نَثْرَةً، ومنه: النَّثْرَة لنجم يقال له أنْفُ الأسد، وطَعَنَهُ __________ (1) ذكر أبو بكر الباقلاني أنّ أبا بكر الصديق سأل أقواما قدموا عليه من بني حنيفة عن هذه الألفاظ- أي: ألفاظ مسيلمة - فحكوا بعضها، فقال أبو بكر: سبحان الله! وقال ابن عمر: ما همز رسول الله صلّى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء، وإنما الهمز بدعة
مفردات القرآن
تسمَّى الأنفُ نَثْرَةً ، ومنه : النَّثْرَة لنجم يقال له أنْفُ الأسد ، وطَعَنَهُ ___________ (1) ذكر أبو بكر الباقلاني أنّ أبا بكر الصديق سأل أقواما قدموا عليه من بني حنيفة عن هذه الألفاظ - أي : ألفاظ مسيلمة - فحكوا بعضها ، فقال أبو بكر : سبحان اللّه! وقال ابن عمر : ما همز رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء ، وإنما الهمز بدعة
التفسير المنير
ولا خلاف بين العلماء في وجوب ذلك، إلا ما روي عن أبي بكر الأصم من المعتزلة أنه قال: الإمامة غير واجبة وأجمعت الصحابة على تقديم أبي بكر الصديق، بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في وطرق تعيين الإمام ثلاث «2» : 1- النص على الخليفة: كما نص النبيّ صلّى الله عليه وسلّم على أبي بكر بالإشارة ، وأبو بكر على عمر. __________ (1) تفسير القرطبي: 1/ 264 (2) المرجع السابق: 1/ 268