جامع لطائف التفسير
العمود والركنين ، ولم يشهد الله سبحانه وتعالى بالنفاق جهراً أعظم من شهادته على مانع الزكاة ، ومن منع زكاة المال عن الخلق كان كمن امتنع عن زكاة قُواه بالصلاة من الحق ، فلذلك لا صلاة لمن لا زكاة له ، وكما كانت
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
العمود والركنين ، ولم يشهد الله سبحانه وتعالى بالنفاق جهراً أعظم من شهادته على مانع الزكاة ، ومن منع زكاة المال عن الخلق كان كمن امتنع عن زكاة قُواه بالصلاة من الحق ، فلذلك لا صلاة لمن لا زكاة له ، وكما كانت
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقيل المراد بالزكاة زكاة الفطر. النفس عن الرذائل ، ويتعين هذا في الزكاة على ما نقل عن ابن عطاء الله وإن كان منظوراً فيه من أنه لا زكاة الزكاة على أمته وهو خلاف الظاهر ، وإذا قيل يحمل للزكاة على الظاهر فالظاهر أن المراد { أوصاني } بأداء زكاة المال أن ملكته فلا مانع من أن يشمل التوقيت بقوله سبحانه : { والزكواة مَا دُمْتُ حَيّاً } مدة كونه عليه
أحكام القرآن
إن الذي لا يؤدى زكاته يمثل له شجاع أقرع له زبيبتان يلزمه أو يطوقه فيقول أنا كنزك أنا كنزك فأخبر أن المال الحق فيهما مجموعين في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وقد اختلف الفقهاء في زكاة ابن مسعود رواه سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وروى عن جابر وابن عمر وعائشة لا زكاة دلالة الآية على وجوبها في الحلي لشمول الاسم له وقد روى عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم آثار في إيجاب زكاة شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم رأى امرأتين في أيديهما سواران من ذهب فقال أتعطين زكاة
روح البيان ط إحياء التراث
الإنسان يكون ميراثاً فخاطبهم بما يعرفون فيما بينهم قال بعض الكبار أولاً : إن القلوب مجبولة على حب المال من الجنابة ونحوهما لأنه يعلم أن نفسه مجموع العالم ففيها من يحب المال فيوفيه حقه من ذلك الوجه بإخراجها لا على المكلف لأنه إنما كلف بإخراج الزكاة من المال لكون المال لا يخرج بنفسه فللعارفين المحبة في جميع ما في المال من قضاء الحاجات المجبول عليها الإنسان إذ هو فقير بالذات ولذلك مال إلى المال بالطبع الذي عن ربه فانظر إلى درجة العارف كيف جمع بين الجنتين وتحقق بالحقيقتين وأخرج زكاة المال الذي بيده عملاً بقوله
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
بني تميم قال : يا رسول الله أنا رجل ذو مال كثير وأهل وولد وحاضره فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع قال تخرج زكاة وتصل أقاربك وتعرف حق السائل والجار والمسكين # وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي قال : إن في المال
تفسير القرآن الكريم - المقدم
{وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [المزمل:20] أي: زكاة أموالكم. ((وأقرضوا الله قرضاً حسناً)) أي: أن بذل المال في سبيل الخيرات على أحسن وجه يكون قرضاً حسناً، وذلك كأن ينتقي المال الطيب والحسن ويخرجه ولا ينتقي المال الرديء قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران:92] فالقرض يكون حسناً إذا كان من أصل طيب أو من أطيب المال في سبيل الله وفي الخيرات على أحسن الوجوه، فأنت إذا بذلت هذا المال لن يذهب سدى، ورجوعه إليك أمر محقق
البحر المحيط في التفسير
والظاهر أن الزكاة على ظاهرها من زكاة الأموال ، قاله ابن السائب ، قال : كانوا يحجون ويعتمرون ولا يزكون السلام لفرعون : ) هَل لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى ( ، ويرجح هذا التأويل أن الآية من أول المكي ، وزكاة المال إنما نزلت بالمدينة ، قاله ابن عطية ، قال : وإنما هذه زكاة القلب والبدن ، أي تطهير من الشرك والمعاصي وإذا كانت الزكاة المراد بها إخراج المال ، فإنما قرن بالكفر ، لكونها شاقة بإخراج المال الذي هو محبوب الطباع قال بعض الأدباء : وقالوا شقيق الروح مالك فاحتفظ به فأجبت المال خير من الروح أرى حفظه يفضي بتحسين حالتي
أحكام القرآن
بن المبارك عن أبى حنيفة قال لا يخرج الرجل زكاته من مدينة إلى مدينة إلا لذي قرابته وقال أبو حنيفة في زكاة الفطر يؤديها حيث هو وعن أولاده الصغار حيث هم وزكاة المال حيث المال وقال مالك لا تنقل صدقة المال من بلد بلد إلى بلد إلا أن لا يجد من يعطيه وكره الحسن بن صالح نقلها من بلد إلى بلد وقال الليث فيمن وجبت عليه زكاة قال أبو بكر ظاهر قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين يقتضى جواز إعطائها في غير البلد الذي فيه المال
التفسير الحديث
فصاحب المهنة لا يدفع زكاة قيمة أدوات مهنته ولكنه يدفع ما يريحه من هذه الأدوات إذا بلغ ربحه النصاب أو لأنه يقتضي أن يدفع زكاة قيمة مصنعه سنويا مضافا إليها ما زاد عن حاجته من أرباحه. فيكون قد دفع مضاعفا ودفع زكاة مال مجمد يستنفده الدفع في بضع سنين أيضا والله تعالى أعلم. ثم إن زكاة الأرض التي تسقى بها والسواقي والآبار والنواضح تكون نصف زكاة الأرض التي تسقى بماء المطر والضخ ويلحظ أن زكاة غلة الأرض تبلغ نحو أربعة أضعاف زكاة النقد والعروض التجارية.