الجامع لأحكام القرآن

والفطر والأضحى في ذلك سواء عند مالك، وبه قال الشافعي. " وروي عن ابن عمر: أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويوم الفطر يجهر بالتكبير حتى يأتي ثم يكبر حتى يأتي الإمام وأكثر أهل العلم على التكبير في عيد الفطر من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم وغيرهم فيما ذكر ابن المنذر قال ابن المنذر: وكان مالك لا يحد فيه حدا. وقال أحمد: هو واسع. قال ابن العربي: "واختار علماؤنا التكبير المطلق، وهو ظاهر القرآن وإليه أميل".

الجامع لأحكام القرآن

التاسعة عشرة - واختلفوا في إمامة ولد الزنى فقال مالك أكره أن يكون إماما راتبا وكره ذلك عمر بن عبد العزيز الشافعي أكره أن ينصب إماما راتبا من لا يعرف أبوه ومن صلى خلفه أجزأه وقال عيسى بن دينار لا أقول بقول مالك في إمامة ولد الزنى وليس عليه من ذنب أبويه شئ ونحوه قال ابن عبد الحكم إذا كان في نفسه أهلا للامامة قال ابن المنذر يؤم لدخوله في جملة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (يؤم القوم أقرؤهم) وقال أبو عمر ليس في نسب وإنما فيها دلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين الموفية عشرين - وأما العبد فروى البخاري عن ابن

الجامع لأحكام القرآن

وروي عن ابن شهاب عن أنس بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول...، فذكره. قال البستي: أنس بن أبي أنس هذا هو والد مالك بن أنس، واسم أبي أنس مالك بن أبي عامر من ثقات أهل المدينة ، وهو مالك ابن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان (1) بن جثيل بن عمرو من ذي أصبح من أقيال اليمن. وروى النسائي أيضا عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الانصار: (إذا كان رمضان وقال ابن سعد: هو خثيل بخاء معجمة ". وقد ورد هذا التسب في الاصول محرفا. (*)

الجامع لأحكام القرآن

قال ابن العربي: وقد زل بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال: يعول على الحساب، وهي عثرة " لا لعاد لها ( الرابعة - واختلف مالك والشافعي هل يثبت هلال رمضان بشهادة واحد أو شاهدين، فقال مالك: لا يقبل فيه شهادة وأخرجه الدارقطني وقال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. وروى ابن وهب عن مالك في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم، لانه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم قال ابن المنذر: وبهذا قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل. وقال عطاء وإسحاق: لا يصوم ولا يفطر.

الجامع لأحكام القرآن

والفطر والاضحى في ذلك سواء عند مالك، وبه قال الشافعي. ) وروي عن ابن عمر: أنه كان إذا غدا يوم الاضحى ويوم الفطر يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي وأكثر أهل العلم على التكبير في عيد الفطر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم فيما ذكر ابن المنذر قال ابن المنذر: وكان مالك لا يحد فيه حدا. وقال أحمد: هو واسع. قال ابن العربي: " واختار علماؤنا التكبير المطلق، وهو ظاهر القرآن وإليه أميل ".

الجامع لأحكام القرآن

الرابعة - واختلف العلماء في كيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتها، فذكر ابن عبد الحكم عن مالك أنه يتربع في وروى هذا عن مالك وأصحابه، والاول المشهور (3) وهو ظاهر المدونة. عن ابن القاسم يصلي على ظهره، فإن لم يستطع فعلى جنبه الايمن ثم على جنبه الايسر. وفي كتاب ابن المواز عكسه، يصلي على جنبه الايمن، وإلا فعلى الايسر، وإلا فعلى الظهر. وقال مالك وأبو حنيفة: إذا صلى مضطجعا تكون رجلاه مما يلي القبلة.

الجامع لأحكام القرآن

قال الدار قطني: سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال: كان ابن عمر يقول إلى المرفقين. وروي عن مالك وهو قول الشافعي في القديم. وقال ابن أبي الجهم: التيمم بضربة واحدة. قال مالك في كتاب محمد: إن تيمم بضربة واحدة أجزأه. وقال ابن نافع: يعيد أبدا. قال أبو عمر وقال ابن __________ (1) راجع ج 6 ص 159 (2) كذا في الاصول. وفى ابن عطية: (الداودى). (*)

الجامع لأحكام القرآن

لا ينتقل عن المثل الخلقي إذا حكما به إلى الطعام، لانه أمر قد لزم، قال ابن شعبان. وقال ابن القاسم: إن أمرهما أن يحكما بالجزاء من المثل ففعلا، فأراد أن ينتقل إلى الطعام جاز. وقال ابن وهب رحمه الله في (العتبية): من السنة أن يخير الحكمان من أصاب الصيد، كما خيره الله في أن يخرج أدنى الهدي، وما لم يبلغ شاة حكما فيه بالطعام ثم خير في أن يطعمه، أو يصوم مكان كل مد يوما، وكذلك قال مالك الثانية والعشرون - إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فقال مالك وأبو حنيفة: على كل واحد جزاء كامل.

الجامع لأحكام القرآن

ما قاله مالك في كتاب ابن سحنون، قال: الفقير المحتاج المتعفف، والمسكين السائل، وروي عن ابن عباس وقاله الزهري، واختاره ابن شعبان (1) وهو القول الرابع. ابن المنذر. وبقول مالك قال النخعي والثوري. وفي ج: ابن سفيان. وهو خطأ. (*)

الجامع لأحكام القرآن

وذكر موسى بن معاوية أن أبا سعيد بن أشرس صاحب مالك استحلفه السلطان بتونس على رجل أراد السلطان قتله أنه ثلاثا، فحلف له ابن أشرس، ثم قال لامرأته: اعتزلي فاعتزلته، ثم ركب ابن أشرس حتى قدم على البهلول بن راشد القيروان، فأخبره بالخبر، فقال له البهلول: قال مالك إنك حانث. فقال ابن أشرس: وأنا سمعت مالكا يقول ذلك، وإنما أردت الرخصة أو كلام هذا معناه، فقال له البهلول ابن راشد قال: فرجع ابن أشرس إلى زوجته وأخذ بقول الحسن.