تفسير آيات الأحكام

ص : 663 فقيل : الصلاة من اللّه على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه ، هو مروي عن البخاري عن الربيع بن أنس ، ثم وعلى القولين : فالصلاة من اللّه غير الصلاة من الملائكة ، وقد عبّر عنها بلفظ واحد أضيف إلى واو الجماعة ، 17 - باب الصلاة على النبي حديث رقم (66/ 406) ، والبخاري في الصحيح (6/ 32) ، 65 - كتاب التفسير ، 10 حديث رقم (4798). (2) رواه مسلم في الصحيح (1/ 356) ، 4 - كتاب الصلاة ، 17 - باب الصلاة على النبي حديث رقم (69/ 407) ، والبخاري في الصحيح (7/ 252) ، 8 - كتاب الدعوات ، 32 - باب الصلاة على النبي حديث رقم (

أحكام القرآن

الموضع قال أبو بكر هو على قول من تأول قوله الطائفين على الغرباء يدل على أن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة فيه أيضا وبحضرته فخص الغرباء بالطواف فدل على أن فعل الطواف للغرباء أفضل من فعل الصلاة والاعتكاف الذي وفعل الاعتكاف في البيت وبحضرته بقوله والعاكفين وقد دل أيضا على جواز الصلاة في البيت فرضا كانت أو نفلا إذ لم تفرق الآية بين شيء منها وهو خلاف قول مالك في امتناعه من جواز فعل الصلاة المفروضة في البيت وقد روى عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه صلّى في البيت يوم فتح مكة فتلك الصلاة لا محالة كانت تطوعا لأنه

أحكام القرآن

الحدث فإن قيل هلا جعلته كالمستحاضة عند خروج وقتها قيل له قد ثبت عندنا أن رخصة المستحاضة مقدرة بوقت الصلاة فاسد منتقض وعلى أن المستحاضة مخالفة للمتيمم من قبل أنه قد وجد منها حدث بعد وضوءها والوقت رخصة في فعل الصلاة وجد بعد طهارتها ولم يوجد في المتيمم حدث بعد تيممه فطهارته باقية واختلف في المتيمم إذا وجد الماء في الصلاة فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر إذا وجد الماء في الصلاة بطلت صلاته وتوضأ واستقبل وقال مالك والشافعى يمضى فيها وتجزيه وروى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة لم يلزمه الوضوء

تفسير آيات الأحكام

فيكون ذلك تكرارا ، فمن أجل ذلك حملنا لفظ الصلاة على المسجد. وذهب الأكثرون إلى أن الصلاة باقية على حقيقتها ، والمعنى : لا تصلوا وأنتم سكارى ، ولا أنتم جنب ، إلا في ذهبوا إليه أن اللّه يقول : حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ فإنّه يدل على أنّ المراد لا تقربوا نفس الصلاة وأما على القول الثاني فيكون معنى الآية لا تقربوا الصلاة في حال السكر ، ولا في حال الجنابة حتى تغتسلوا بقي أنّ بعض المفسرين يريد أن يأخذ من قوله : حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وجوب القراءة في الصلاة ،

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

أبي طالب قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً ، فدعانا وسقانا من الخمر ، فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ، ونحن نعبد ما تعبدون ، فأنزل الله { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة فنزلت { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } . { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم } [ المائدة : 6 ] . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } قال : نسخها { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال : كانوا يتكلمون في الصلاة ، فأنزل الله { وإذا قرىء القرآن . . . } الآية قرىء القرآن فاستمعوا له } قال : نزلت في صلاة الجمعة ، وفي صلاة العيدين ، وفيما جهر به من القراءة في الصلاة المؤمن في سعة من الاستماع إليه إلا في صلاة الجمعة ، وفي صلاة العيدين ، وفيما جهر به من القراءة في الصلاة عباس في قوله { وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } قال : نزلت في رفع الأصوات خلف رسول الله A في الصلاة قال : في الصلاة ، وحين ينزل الوحي عن الله D . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد .

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

فيكون ذلك تكرارا ، فمن أجل ذلك حملنا لفظ الصلاة على المسجد. وذهب الأكثرون إلى أن الصلاة باقية على حقيقتها ، والمعنى : لا تصلوا وأنتم سكارى ، ولا أنتم جنب ، إلا في ذهبوا إليه أن اللّه يقول : حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ فإنّه يدل على أنّ المراد لا تقربوا نفس الصلاة وأما على القول الثاني فيكون معنى الآية لا تقربوا الصلاة في حال السكر ، ولا في حال الجنابة حتى تغتسلوا بقي أنّ بعض المفسرين يريد أن يأخذ من قوله : حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وجوب القراءة في الصلاة ،

أحكام القرآن

أقبل على القوم فسألهم فقالوا صدق وبعض هذا الكلام كان عمدا وبعضه كان لغير إصلاح الصلاة فدل على أنها كانت فكذلك سائر الكلام فيها قيل له إنما السلام ضرب من الذكر مسنون به الخروج من الصلاة فإذا قصد إليه عامدا فسدت به الصلاة كما يخرج به منها في آخر وإذا كان ساهيا فهو ذكر من الأذكار لا يخرج به من الصلاة وإنما إلا أن يكون عامدا له ويدل على هذا أنه موجود مثله في الصلاة لا يفسدها وهو قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وإذا كان مثله قد يوجد في الصلاة ذكرا مسنونا

تفسير آيات الأحكام للسايس

فيكون ذلك تكرارا، فمن أجل ذلك حملنا لفظ الصلاة على المسجد. وذهب الأكثرون إلى أن الصلاة باقية على حقيقتها، والمعنى: لا تصلوا وأنتم سكارى، ولا أنتم جنب، إلا في حال ، إذ المسجد ليس فيه قول مشروع يمنع السكر منه، أما الصلاة ففيها أقوال مشروعة يمنع السكر منها، وهي القراءة وقد ترتب على هذا خلافهم في حكم اجتياز المسجد للجنب، فمن ذهب إلى أن المراد من الصلاة موضعها، وهو المسجد وأما على القول الثاني فيكون معنى الآية لا تقربوا الصلاة في حال السكر، ولا في حال الجنابة حتى تغتسلوا،

تفسير آيات الأحكام للسايس

فقيل: الصلاة من الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه، هو مروي عن البخاري عن الربيع بن أنس، ثم تعظيم الله عليه من المؤمنين من طرق كثيرة، وفيها صور من الصلاة مختلفة، واختلافها يشعرك بأنّ الغرض ليس تحديد كيفية ، 17- باب الصلاة على النبي حديث رقم (66/ 406) ، والبخاري في الصحيح (6/ 32) ، 65- كتاب التفسير، 10- باب حديث رقم (4798) . (2) رواه مسلم في الصحيح (1/ 356) ، 4- كتاب الصلاة، 17- باب الصلاة على النبي حديث رقم (69/ 407) ، والبخاري في الصحيح (7/ 252) ، 8- كتاب الدعوات، 32- باب الصلاة على النبي حديث رقم (6360)