جامع البيان في تأويل آي القرآن
ذلك أحدهما دون الآخر، إذ كانا جميعًا مما خلق الله في أرحامهن، وأنّ في كل واحدة منهما من معنى بُطول حق الزوج بانتهائه إلى غاية، مثل ما في الآخر.
جامع البيان في تأويل آي القرآن
. * * * قال أبو جعفر: وأرى أن المتعة للمرأة حق واجب، إذا طلقت، على زوجها المطلقها، على ما بينا آنفا - يؤخذ بها الزوج كما يؤخذ بصداقها، لا يبرئه منها إلا أداؤه إليها أو إلى من يقوم مقامها في قبضها منه، أو
نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور
ولأحمد والتميذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه : ( ثلاثة حق على الله عونهم : النكاح قوله : ( والله ) أي ذو الجلال والإكرام ) واسع عليم ) أي فهو بسعة قدرته يسوق م اكتبه للمرأة على يد الزوج
جامع البيان في تأويل آي القرآن
ذلك أحدهما دون الآخر، إذ كانا جميعًا مما خلق الله في أرحامهن، وأنّ في كل واحدة منهما من معنى بُطول حق الزوج بانتهائه إلى غاية، مثل ما في الآخر.
تأويلات أهل السنة
قال: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ): نهى عن الرد إلى الزوج لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)؛ ألا تراه كيف جعل العدة في حقه، وإذا كان للزوج عليها حق
تأويلات أهل السنة
ويجوز عليه إذا وجد، وزوج عليه إذا أبى، وهي لا تجبر بإرادة الولي إذا أبت؛ فبان أن الحق لها قبله، ومن ترك حق التفسير بأجمعهم قالوا: إن الآية نزلت في أخت معقل بن يسار المزني، أن زوجها قد طلقها وانقضت عدتها، ثم أراد الزوج
تفسير السراج المنير - الشربيني
قيل: كيف جعلوا أحق بالرجعة فكان للنساء حقاً فيها؟ أجيب: بأن أفعل ههنا بمعنى الفاعل فإنّ غير البعل لا حق وقيل: إنه على بابه للتفضيل أي: أحق منهنّ بأنفسهنّ لو أبين الرد، أو من آبائهنّ، وسمي الزوج بعلاً لقيامه
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وهذا يدل على أن الاعتبار في ذلك بحال الزوج فالمتعة حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) : وصف لقوله متاعا أو مصدر لفعل محذوف : أي حق ذلك حقا.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
أي طريق آخر - وعليه أن يؤدي لها صداقها حتماً مفروضاً ، لا نافلة ، ولا تطوعاً منه ، ولا إحساناً ، فهو حق وبعد أن أصبح حقاً لها خالصاً تتصرف فيه كما تتصرف في سائر أموالها بحرية - ولا جناح عليهما في أن يزيدها الزوج
تفسير السراج المنير - الشربيني
فقال الزوج: لا حاجة إلى ذلك فإني مقرّ بصداقها في دعواها. فقالت المرأة: لما أكرمتني إلى هذا الحدّ فاشهدوا أني أبرأت ذمّتك من كل حق لي عليك.